الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3480 -
[35] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ، فَتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1393، جه: 2693].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3481 -
[36] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نفًرًا خَمْسَةً. . . . .
ــ
(أَعفُوا اللِّحَى)، ويجوز أن يكون خبرًا في معنى النهي كما في رواية:(يُعفَى)، ويكون التعبير بالماضي مبالغةَ فِي تحقُّقه، واللَّه أعلم.
وقال التُّورِبِشْتِي (1): والمراد منه التغليظُ لمباشرته الأمرَ الفظيعَ زجرًا له، وهذا يوهم أنه لا يجوز القتل بعد الدية، لكنه أمر شنيع فظيع، والمذهب أنه إذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص، ووجب المال قليلًا أو كثيرًا، كذا في (الهداية)(2)، ولعل مراده أن الدعاء عليه تغليظ وتشديد، والحكم بالقتل على من قَتَل بعد أخذ الدية باقٍ، فافهم.
3480 -
[35](أبو الدرداء) قوله: (يصاب بشيء في جسده) من الجرح والقطع والألم، (فتصدق به) أي: عفا عن الجاني صبرًا على قدر اللَّه، وتركَ الانتقامَ لنفسه.
الفصل الثالث
3481، 3482 - [36، 37](سعيد بن المسيب، وابن عمر) قوله: (خمسة
(1)"كتاب الميسر"(3/ 816).
(2)
"الهداية"(4/ 451).
أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 871].
3482 -
[37] وَرَوَى البُخَارِيُّ عَن ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. [خ: 6896].
3483 -
[38] وَعَن جُنْدُبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَجيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلَانٍ" قَالَ جُنْدُبٌ: فَاتَّقِهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 3998].
3484 -
[39] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ. . . . .
ــ
أو سبعة) بدل من (نفرًا).
وقوله: (قتل غيلة) بكسر الغين المعجمة وسكون التحتانية: القتل خفية وخداعًا.
وقوله: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء) أي: اجتمعوا وتعاونوا، وتخصيصُ ذكر أهلِ صنعاء لأنه مَثلٌ عند العرب في الكثرة، قالوا: ولعل هؤلاء الرجال كانوا منها، وفيه قتلُ الجماعة بواحد إذا اشتركوا في القتل.
3483 -
[38](جندب) قوله: (على ملك) بضم الميم، فالمعنى على عهد فلان وزمانه، يريد سلطانًا من السلاطين، أي: بنصرته، فالضمير في (فاتقها) للنصرة، كان جندبًا ينصح رجلًا أن لا ينصر ظالمًا، ويروى بكسر الميم، فالمعنى قتلتُه على مخاصمة بيني وبينه على مِلك فلان، فالضمير للمخاصمة، فيكون المقصود بيانَ الواقع، والمعنى الأولُ أظهرُ.
3484 -
[39](أبو هريرة) قوله: (شطر كلمة) بالنصب، وفي بعض النسخ: