الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشَقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1145، د: 2115، ن: 3354، دي: 2/ 155].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3208 -
[7] عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ،
ــ
النقصان والتنقيص. و (الشطط) بفتحتين: الجَوْر والظلم. و (معقل) بفتح الميم وكسر القاف. و (بروع) بكسر الباء وسكون الراء، وروي بفتح الباء، وقيل: الفتح أصح، وقيل: بالكسر عند أهل الحديث وبالفتح عند أهل اللغة، وقال في (القاموس): بَرْوَع كجدول ولا يكسر، و (واشق) بكسر المعجمة.
وقوله: (منا) أي: من الأشجعيين.
وقوله: (ففرح بها) أي: بهذه الفتيا، أو بهذه الموافقة (ابن مسعود) روي عنه أنه قال: ما فرحت بعد إسلامي مثل فرحي بموافقة رأيي قضاءَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومذهب علي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة أنه لا مهر لها لعدم الدخول، وللشافعي فيه قولان، أحدهما كقول علي رضي الله عنه، والآخر كقول ابن مسعود رضي الله عنه، ومذهبنا مذهب ابن مسعود.
الفصل الثالث
3208 -
[7](أم حبيبة) قوله: (كانت تحت عبد اللَّه بن جحش) كذا وقع في نسخ (المشكاة)، وصوابه:(عبيد اللَّه) بصيغة التصغير كما في (سنن أبي داود) و (جامع الأصول) و (المنتقى)، كذا في حاشية (المشكاة) بخط السيد أصيل الدين، وعبيد اللَّه هذا هاجر إلى الحبشة الهجرةَ الثانيةَ، وكانت أم حبيبة تحته، فولدت له حبيبة، وكنيت