المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3160 -

[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا". مُتفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5109، م: 1408].

3161 -

[2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَة". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5099].

3162 -

[3] وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

ــ

الفصل الأول

3160 -

[1](أبو هريرة) قوله: (لا يجمع بين المرأة وعمتها) وإن علت كأخت الجد، (ولا بين المرأة وخالتها) وإن علت كأخت الجدة، وإطلاق العمة والخالة عليهما إما بالمجاز أو بالاشتراك، فتدبر. والتخصيص بالعمة والخالة وقع اتفاقًا لوقوع السؤال عنهما، فإن الأختين حكمهما كذلك، أو لأنهما مذكورتان في نص القرآن بقوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].

3161 -

[2](عائشة) قوله: (يحرم من الرضاعة) رضع كسمع وضرب رَضْعًا ويحرَّك، ورَضاعًا ورَضاعة ويكسران، ثم إنه تخصَّص من عموم قوله:(يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) صورٌ كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وامرأة ابنه، وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه.

3162 -

[3](عائشة) قوله: (جاء عمي من الرضاعة) لا يخلو عن إشكال،

ص: 57

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ" قالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّه عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ (1) " وَذَلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5239، م: 1445].

3163 -

[4] وَعَن عَلِيٍّ أَنَّهُ (2) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي. . . . .

ــ

فإن الظاهر أن العم من الرضاع أخو الأب منه بأن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت أباها، ويظهر من قولها:(إنما أرضعتني المرأة) أن الرجل أبوه من الرضاعة، قال الطيبي (3). سمَّاه عمًّا لأنه بمنزلة أبيها، ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو عائشة أو عمها رضاعًا، فقيل: اسمه أفلح، وكنيته أبو قعيس بضم القاف، وقيل: أبو الجعد، وقيل: أبو القعيس عمها أو أبوها، وأفلح ابنه، وقيل: أخوه، وهو الأصح، وهو عمها، وأبو الجعد كنيته، وقيل: أبو القعيس أبوها من الرضاع، وأفلح أخوها منه، وهو الذي جاء يستأذن عائشة، كذا في (أسد الغابة في معرفة الصحابة)(4)، واللَّه أعلم.

3163، 3164، 3165 - [4، 5، 6](علي) قوله: (هل لك في بنت عمك)

(1) وفي "شرح السنة": فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. "مرقاة المفاتيح"(5/ 2078).

(2)

لفظ "أنه" سقط في نسخة.

(3)

"شرح الطيبي"(6/ 266).

(4)

"أسد الغابة"(1/ 66).

ص: 58

بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1446].

3164 -

[5] وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ". [م: 1451].

3165 -

[6] وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ". [م: 145].

3166 -

[7] وَفِي أُخْرَى لأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ أَوِ (1) الإِمْلَاجَتَانِ". هَذِه رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمٍ. [م: 1451].

ــ

أي: هل لك رغبة في تزوُّجِ بنت عمك (حمزة) وهو حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه كان أخًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب.

3166 -

[7](أم الفضل) قوله: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)(2)، في

(1) في نسخة: "والإملاجتان" بالواو.

(2)

في "التقريب": قال صاحب "الهداية": إنها مستدل الشافعي، وأورد عليه ابن الهمام أن مذهبه تحريم خمس رضعات لا يثبت من ذلك، وأطال الكلام فيه، وأجيب بأن الحديث إذا خالف مذهب الإمام وهو التحريم مطلقًا صار دليلًا لهم لعدم القائل بالفصل، فإن مذهب الإمام التحريم مطلقًا، ومذهب الشافعي وأحمد تحريم خمس رضعات، ولمالك روايتان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وردّ بأن هناك مذهبًا ثالثًا لأبي ثور وداود الظاهري تحريم ثلاث رضعات، فلم يبق دليل لهم، لا يقال: إن الإملاجتين والمصتين إذا نفيا وهما أربع بلغ =

ص: 59

3167 -

[8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1452].

ــ

(القاموس)(1): ملَجَ الصبيُّ أمَّه، كنصر وسمع: تناولَ ثدَيها بأدنى فمه، وامتلج اللبنَ: امتصَّه، وأملجه: أرضعه، والمليج: الرضيع، وظاهر مفهوم هذا الحديث إلى أن الثلاث محرمة، وإليه ذهب بعض العلماء، وقيل: خمس رضعات، وقيل: عشر رضعات، وعندنا وعند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره محرِّمٌ، ويحصل برضعة واحدة، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].

3167 -

[8](عائشة) قوله: (معلومات) أي: معلومٍ وجودُها يقينًا.

وقوله: (ثم نسخن بخمس) وللجمهور أن يقولوا: ثم نسخت الخمس بإطلاق الآية المذكورة.

وقوله: (وهي فيما يقرأ) الظاهر أن الضمير لخمس، وقد يجعل للعشر، لكنه يشكل أنه ليس في القرآن الآن لا عشر ولا خمس، ولو كانت خمس فيما يقرأ في القرآن إلى حين وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكيف تركت بعده، ولا نَسْخَ بعده صلى الله عليه وسلم، والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان من قبل الناس، وجوابه أن المراد أنه كان يقرؤها من لم يبلغه النسخُ، واللَّه أعلم.

= خمسًا، لأن مذهب الشافعي تحريم ما فوق الخمس، والتفصيل في "فتح القدير"(3/ 439).

(1)

"القاموس المحيط"(1/ 196).

ص: 60

3168 -

[9] وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَت: إِنَّه أَخي فَقَالَ: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5102، م: 1455].

3169 -

[10] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ قَدْ (1) أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلهُم فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2640].

ــ

3168 -

[9](عائشة) قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة إنما هي التي تكون من المجاعة، ويشبع بها البطن، وذلك يكون في الصغر قبل تمام الحولين عند الأكثر، وحولين ونصف عند أبي حنيفة، وهذه المدة لا يكون شبعه بالطعام، وحاصله أن حرمة الرضاع لا تثبت في الكبر، والرجل الذي كان عند عائشة وادعت أخوتها إنما رضع في الكبر، قيل: مذهب عائشة رضي الله عنها أن حرمة الرضاع تثبت في الكبر أيضًا، فتدبر.

3169 -

[10](عقبة بن الحارث) قوله: (وعن عقبة) بضم العين وسكون القاف.

وقوله: (ابن عزيز) بفتح وزايين على لفظ المضاف إليه من اسم عبد العزيز.

وقوله: (كيف وقد قيل؟ ) أي: كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل وأخبر

(1) لفظ "قَدْ" سقط في نسخه.

ص: 61

3170 -

[11] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (1) فِي ذَلِكَ:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَيْ: . . . . .

ــ

بأنك وزوجتك ارتضعا من ثدي واحد، وإن لم يثبت ذلك بالبينة، فالتورع والاحتياط في الاجتناب عن ذلك، هذا ما عليه الجمهور ذهبوا إلى أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ونقل عن مالك أنه يثبث بشهادة امرأتين، وقيل: بشهادة أربع، وعند أحمد يثبت بشهادة المرضعة، ومعنى الحديث عنده عدم الجواز، وظاهر الحديث ما قال الجمهور، واللَّه أعلم.

3170 -

[11](أبو سعيد الخدري) قوله: (إلى أوطاس) وهو من ديار هوازن، يصرف ولا يصرف كما هو حكم أسماء المواضع.

وقوله: (تحرجوا) أي: تجنَّبُوا، والتحرُّجُ التجنُّبُ من الحرج بمعنى الإثم، والغِشْيانُ والمجامعةُ.

قوله: (فأنزل اللَّه في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ}) أى: حُرِّمت عليكم ذواتُ الأزواج، سميت محصنات لأن التزويج أو الأزواج أحصنهن، أي: فروجهن، وقرئ بكسر الصاد بمعنى أنهن أحصنَّ فروجهن، ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}) من اللاتى سُبِينَ ولهن أزواج.

(1)"تعالى" سقط في نسخة.

ص: 62