المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3324 -

[1] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيرَ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:"لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ"،

ــ

أو غير ذلك، والأصل فيها قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقوله تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أي: فعدتهن كذلك، أو في الآية تقديم وتأخير، وقوله:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقوله:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وورد فيها الأحاديث، وانعقد عليه الإجماع.

الفصل الأول

3324 -

[1](أبو سلمة) قوله: (طلقها البتة) أي: الطلقات الثلاث؛ فإنها قاطعة وُصْلةَ النكاح، والبَتُّ: القطع.

وقوله: (فسخطته) أي: استقلّت الشعير ولم ترض به، وفي بعض النسخ:(تسخَّطته)، في (القاموس) (1): تسخَّطَ عطاءَه: استقلَّه، ولم يقع منه موقعًا.

وقوله: (فقال) أي وكيل أبي عمرو لفاطمة: (واللَّه مالك علينا من شيء) أي: من نفقتها لأنك مطلَّقة بتةً.

(1)"القاموس"(ص: 617).

ص: 177

فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ،

ــ

وقوله: (يغشاها أصحابي) أي: يدخلون عليها، فإنها كانت امرأة كريمة صالحة فاضلة يزورها الناس وتضيفهم.

وقوله: (فإنه رجل أعمى) لا يدل على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي؛ فإن المقصد أنك آمنة عنده من نظر غيره، فإنه لا يتردد إلى بيته الناس، كما يترددون إلى بيت أم شريك، وأما غض بصرك عنه فبحاله كما دل عليه نص القرآن، وحديث أم سلمة:(أفعمياوان أنتما؟ )، وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي الأعمى بخلاف نظره إليها، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه حرام.

وقوله: (تضعين ثيابك) خبر في معنى الأمر، أي: ضعي ثيابك، ولا تلبسي ثياب الزينة في حال العدة، ويحتمل أن يكون معناه -واللَّه أعلم- أنك تكونين في بيته بلا تكلف، تضعين ثيابك وتجردين؛ لأنه ليس هناك من تخافين من نظره.

اعلم أن هذا الحديث من فاطمة بنت قيس يدل على أنه لا نفقة ولا سكنى لمعتدة الثلاث، أما نفي النفقة فصريح، وأما نفي السكنى؛ فإنها إنما تكون في بيتها لا في بيت الناس، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، وهو مذهب ابن عباس أنه لا نففة ولا سكنى لمعتدة الثلاث لهذا الحديث.

وقال مالك والشافعي وآخرون: لها السكنى لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6]، ولا نفقة لهذا الحديث، وقال أبو حنيفة وآخرون وهو قول عمر رضي الله عنه: لها السكنى والنفقة، وقد قال عمر رضي الله عنه:(لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة).

ص: 178

فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي" قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ: "أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ" فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ:"انْكِحِي أُسَامَةَ" فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتُبِطْتُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا:"فَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا". [م: 2815].

ــ

وقوله: (فإذا حللت فآذنيني) أي: إذا خرجتِ من العدة وتمَّت عدتك فأعلميني وأخبريني بذلك حتى ننظر في إنكاحك ونطلب لك زوجًا.

وقوله: (فلا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه للنساء وتهديده إياهن، كما جاء في رواية أخرى:(رجل ضرّاب للنساء). و (الصعلوك) كالعصفور: الفقير، وتصَعلَكَ: افتقر، فقوله:(لا مال له) صفة كاشفة، وفيه أن المستشار مؤتمن، وفيه جواز ذكر عيب أحد الخاطبين على الآخر نصحًا.

وقوله: (فكرهته) لأنه كان مولى أسود وفاطمة هذه من قريش جميلة، (ثم قال: انكحي أسامة) لما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من مصلحتها، وفيه: أن ترك الكفاءة من الوليّ الناصح جائز خصوصًا برضاء المرأة.

وقوله: (واغتبطت) بلفظ المجهول من الاغتباط.

وقوله: (أن تكوني حاملًا) لقوله تعالى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]، ومفهومه أنهن إن لم يكنَّ أولاتِ حمل لا يُنفَقُ عليهنَّ.

ص: 179

3325 -

[2] وَعَنْ عائشةَ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي فِي النُّقْلَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ تَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5325، م: 5326].

3326 -

[3] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ لِطُولِ لِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا. رَوَاهُ فِي "شرح السّنة". [9/ 294].

ــ

3325 -

[2](عائشة) قوله: (في مكان وحش) بفتح الواو وسكون المهملة، أي: خالٍ لا ساكنَ فِيه، والوحشة: الخلوة.

وقوله: (على ناحيتها) أي: جانبها، أي: نفسها.

وقوله: (تعني) أي: عائشة. و (النقلة) بالضم: الانتقال، أي: في انتقال فاطمة وسكناها إلى بيت ابن أم مكتوم، وفيه إشارة إلى أن الأصل هو وجوب السكنى، وإنما رخص لفاطمة في الانتقال للخوف المذكور.

وقوله: (وفي رواية: قالت) أي: عائشةُ: (ما لفاطمة) ما استفهامية للإنكار، أي: ما شأن فاطمة تروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: لا سكنى ولا نفقة، وما قال ذلك، وهذا مثل قول عمر رضي الله عنه:(لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت)(1).

3326 -

[3](سعيد بن المسيب) قوله: (إنما نُقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها) هذا سبب آخر لنقلها من سكناها للعدة، والأحماء: أقارب المرأة من جانب الزوج.

(1)"سنن الترمذي"(1180)، و"مصنف ابن أبي شيبة"(18659).

ص: 180

3327 -

[4] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1483].

3328 -

[5] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأَذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ،

ــ

3327 -

[4](جابر) قوله: (أن تجدّ نخلها) بضم الجيم وتشديد الدال، الجَدَادُ في النخل كالحَصَادِ فِي الزَّرع، أي: أرادت أن تخرج في العدة لتقطع ثمرة نخلها.

وقوله: (فقال: بلى) أي قالت: أليس لي الخروج؟ فقال: بلى، والفاء في (فجدّي) للسببية، أي: إن كان لابد لك من الخروج فاخرجي وجُدِّي، وفيه جواز خروج المعتدة للحاجة.

وقوله: (أو تفعلي معروفًا) كلمة (أو) للشك، ويحتمل أن يكون للتنويع بأن يراد بالتصدق الفريضة وبالمعروف النافلة.

3328 -

[5](المسور بن مخرمة) قوله: (وعن المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو. و (سبيعة) بلفظ التصغير بالسين المهملة.

وقوله: (نفست) بضم النون بصيغة المجهول: إذا ولَدَت، وبالفتح بلفظ المعلوم: إذا حاضت، والمراد هنا الأول، وفي (مجمع البحار) (1): بالضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن الضم في الولادة والفتح في الحيض أكثر، وقال في (المشارق)(2) في

(1)"مجمع بحار الأنوار"(4/ 775).

(2)

"مشارق الأنوار"(2/ 38).

ص: 181

فأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5320].

3329 -

[6] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا. . . . .

ــ

حديثِ (لعلَّكِ نُفِسْتِ): [قاله لعائشة في حجة الوداع]، كذا ضبطه الأصيلي بضم النون وكثير من الشيوخ، وكذا سمعناه من غير واحد، وفي الولادة: فنفست بعبد اللَّه كذا أيضًا ضبطناه بالضم، وقال الهروي: يقال في الولادة: نفست المرأة ونفست بالوجهين في النون الضم والفتح، وإذا حاضت بالفتح في النون لا غير، ونحوه لابن الأنباري، وذكر أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين معًا فيهما، انتهى.

وقوله: (فأذن لها) لأن عدة الحامل وضع الحمل، وهذا مذهبنا لعموم قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقال ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى وهي سورة {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1]، وفيها قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} بعد سورة النساء الطولى، وهي سورة البقرة التي فيها قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية [البقرة: 234]، وبيانه أن قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية [البقرة: 234]، عام في الحامل وغيرها، وقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها، فيتعارضان في الحامل المتوفى عنها زوجها، فاختار بعضهم أنه تعتدّ أبعدَ الأجَلَين، ويروى ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، وعندنا عدتها بوضع الحمل، وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} متأخر وناسخ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} وهو المراد من قول ابن مسعود رضي الله عنه: من شاء باهلته. . . إلخ.

3329 -

[6](أم سلمة) قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع والنصب، وعلى

ص: 182

أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:"لَا"، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ، وَقد كَانَت إِحْدَاكُنَّ فِي الجاهليَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5336، م: 1488].

ــ

الثاني في (اشتكت) ضميرُ (ابنتي).

وقوله: (أفنكحلها) بالنون والتاء من باب منع ونصر، والضمير للبنت أو لعينها.

وقوله: (مرتين أو ثلاثًا) المتبادر إلى الفهم أنه متعلق بقال، فيكون قوله:(كل ذلك يقول: لا) تأكيدًا، ويحتمل أن يتعلق بقوله:(قالت: إن ابنتي. . . إلخ)، فيكون ذلك القول تأسيسًا، وكل بالنصب، أي: في كل مرة، وفيه منع الاكتحال للمتوفى عنها زوجها لوجوب الحِداد بترك الطيب والزينة، وفي الاكتحال خلاف، فقال الشافعي: تكتحل للرمد ليلًا وتمسحه نهارًا، وعند أحمد لا يجوز أصلًا، وعندنا وعند مالك يجوز لعذر.

وقوله: (إنما هي) أي: العدةُ.

وقوله: (وعشر) بالرفع، وقد ينصب على حكاية لفظ القرآن، وفي بعض النسخ بالجر، ولعله للجِوار، ونقل الطيبي (1) عن (شرح السنة): قيل: كانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولًا كاملًا، ثمَّ نسخ بأربعة أشهر وعشرًا، وكان في الجاهلية أمور أخر يقضي منها العجب، كما أشار إليه بقوله:(وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة) بفتح الباء وسكون العين: روث البعير، (على رأس الحول) قالوا: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت بيتًا ضيقًا، ولبست شرّ ثيابها، ولا تمس

(1)"شرح الطيبي"(6/ 363).

ص: 183

3330 -

[7] وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5334، م: 1487].

3331 -

[8] وَعَن أُمِّ عطيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ. . . . .

ــ

طيبًا ولا شيئًا فيه زينة حتى تمضي عليها سنة، ثم تؤتى بدابة، فتمسح بها قُبُلها، وتخرج عن البيت، فتعطى بعرة فترمي بها، وتخرج بذلك عن العدة.

3330 -

[7](أم حبيبة) قوله: (أن تحدّ) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد، وذلك لغة في الحداد بكسر الحاء، وهو الرواية، وجاء حَدَّ يَحدُّ من باب فرّ ومدّ حدًّا وحِدادًا، وفي (القاموس) (1): المُحِدُّ: تاركةُ الزينةِ للعدَّةِ.

3331 -

[8](أم عطية) قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد: نوع من البرود اليمنية، يصبغ غزله قبل النسج، والعصب الجمع أو الشد، أي: يعصب ويصبغ، وقد جاءت الرواية الفقهية في لبس الأحمر المصبوغِ غزلُه قبل النسج للرجال، ولا يعدّ زينة فلا بأس بلبسه.

وقوله: (إلا إذا طهرت) أي: من الحيض، و (نبذة) منصوب بتقدير تمسّ، وهي بضم النون وسكون الباء: الشيء القليل اليسير، و (القسط) بضم القاف، وقد تبدل

(1)"القاموس"(ص: 268).

ص: 184