الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4523].
* * *
4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3533 -
[1] عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنادِقَةٍ،
ــ
4 -
باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
(الردة) والارتداد: الرجوع، وغلب في الرجوع عن الإسلام، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ باللَّه- عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَت عنه إلا أن العرضَ على ما قالوا غيرُ واجب، لأن الدعوة بلغته، ويستحبُّ حبسُه ثلاثةَ أيام إن أسلمَ وإلا قُتِلَ، وقيل: إن استمهل يمهل. وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولنا قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] وقوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، كذا في (الهداية)(1).
(والسعاة): جمع ساعٍ كقُضَاة وقاضٍ، وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا كقُطَّاع الطريق، أخذًا من قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا} الآية [المائدة: 33].
الفصل الأول
3533 -
[1](عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زِندِيق، وهو في الأصل يقال
(1)"الهداية"(2/ 406).