الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهُوَ ضَامِنٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4586، ن: 4830].
3505 -
[20] وَعَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَينٍ: أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4590، ن: 4751].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3506 -
[21] عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا: ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ. . . . .
ــ
فمات المريضُ من فعله، فهو ضامنٌ دِيتَه، وسقط عنه القصاص لإذن المريض، وجنايته عند عامة العلماء على عاقلته.
3505 -
[20](عمران بن حصين) قوله: (أن غلامًا) المراد به الحرُّ لا العبدُ؛ فإن جناية العبد في رقبته لا على العاقلة.
وقوله: (لأناس فقراء) أي: كانت عاقلةُ ذلك الغلام فقراء، وكانت جنايته خطأ، والضمير في (أهله) للقاطع.
وقوله: (فلم يجعل عليهم شيئًا) لأنه لا شيء على الفقراء من العاقلة.
الفصل الثالث
3506 -
[21](علي) قوله: (دية شبه العمد) مبتدأ.
وقوله: (أثلاثًا) تمييز، أو حال، أو منصوب بتقدير أعني.
وقوله: (ثلاث وثلاثون حقة) خبر، ويجوز أن يكون (أثلاثًا) خبر بتقدير
ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فِي الْخَطَأِ أَربَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4551].
3507 -
[22] وَعَن مُجاهدٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4550].
ــ
(يكون)، و (ثلاث وثلاثون) بيان له. و (الثنية) ما دخلت في السادسة.
وقوله: (إلى بازل عامها) يتعلق بثنية، في (القاموس) (1): بَزَلَ نابُ البعيرِ، بَزْلًا وبُزُولًا: طلع ذلك في ابتداء السنة التاسعة، وليس بعده سِنٌّ يُسمَّى، والبازل: الرجل الكامل في تجربته، انتهى. ثم يقال بعد ذلك: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامَين. و (خلفات) بمعنى حوامل، وعند الشافعي أثلاثًا: لكن ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ثنية.
وقوله: (وفي رواية: قال: في الخطأ أرباعًا) وعند أبي حنيفة في شبه العمد وفي الخطأ المحض أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وكذلك عند الشافعي كما سبق.
3507 -
[22](مجاهد) قوله: (قضى عمر. . . إلخ)، هذا يوافق مذهب الشافعي، وبالجملة قد اختلف الصحابة في تقدير الدية، وأخذ المجتهدون بعدهم بما وصل إليهم وترجح عندهم، واللَّه أعلم.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 889).
3508 -
[23] وَعَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ (1) عَلَيْهِ: كيفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ مُرْسَلًا. [ط: 2/ 855، ن: 4820].
3509 -
[24] وَرَوَاهُ أَبَو دَاوُدَ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا. [د: 4576].
* * *
ــ
3508، 3509 - [23، 24](سعيد بن المسيب، وأبو هريرة) قوله: كيف أكرم) بلفظ المتكلم من باب سمع.
وقوله: (ومثل ذلك يطل) بلفظ المجهول، يقال: طُلَّ دمُه: إذا هُدِرَ، وقد يروى:(بطل) من البطلان.
وقوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أنكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع، وزاد تعييبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج أقاويلهم الباطلة؛ ليستميلوا به قلوب أهل البطالة، وليس السجع مذمومًا على الإطلاق لوقوعه في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المذموم منه ما يُتكلَّفُ فِيه، ويكون الغرضُ منه ترويجَ الباطل.
(1) بصيغة المجهول، وقيل: بالمعروف والفاعل معلوم، قاله القاري في "المرقاة"(6/ 2295).