الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3758 -
[1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي "شَرْحِهِ" لِلنَّوَوِيِّ أَنَّه قَالَ: وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صحِيحٍ، زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:"لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". [م: 1711].
3759 -
[2] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ. . . . .
ــ
الفصل الأول
3758 -
[1](ابن عباس) قوله: (بدعواهم) أي: بمجرد دعواهم من غير بينة.
وقوله: (لادعى ناس) أي: أخَذَ، وضع السببَ مقامَ المسبَّب.
وقوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) لم يذكر في هذه الرواية طلب البينة كأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال: ولكن البينة على المدعي فإن لم يكن بينة فاليمين على المدعى عليه، كما جاء في الرواية التي ذكرها من ابن عباس.
3759 -
[2](ابن مسعود) قوله: (من حلف على يمين صبر) بالإضافة، والصبر في المشهور نقيض الجزع، وهو في الأصل الحبس واللزوم، وإنما سميت يمين صبر لتوقف الحكم وحبسه عليها وكونها لازمة لصاحبها وكونه مجبورًا ومحبوسًا عليها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة أيضًا، وإن كان المصبورُ في الحقيقة صاحبَها، ولكنه لما صبر من أجلها وصفت بالصبر وأضيف إليها، وقيل: يمين الصبر هي التي يكون الحالف فيها متعمِّدًا للكذب قاصدًا لإذهاب مال المسلم، ولذا قال:
وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلى آخِرِ الآيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4549، م: 138].
3760 -
[3] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: "وَإنْ كَانَ قَضيبًا مِنْ أَرَاكٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [137].
3761 -
[4] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ،
ــ
(وهو فيها فاجر) أي: كاذب فاسق (يقتطع بها مال امرئ مسلم) أي يقصد قطعه، وعلى بمعنى الباء، أي: حلف بهذا القسم من الحلف، وقال التُّورِبِشْتِي (1): أقام اليمين مقام المحلوف عليه، أو أراد حلف على تلك الصفة والطريقة.
وقوله: (يشترون بعهد اللَّه) أي: بما عهد إليهم من أداء الأمانة.
3760 -
[3](أبو أمامة) قوله: (فقد أوجب اللَّه له النار) يعني أنه استحق النار على التأبيد، ولكن العفو باقٍ أو محمول على الاستحلال.
وقوله: (وإن كان قضيبًا من أراك) في (القاموس)(2): القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانها، وما قطعت من الأغصان للسهام أو القِسِيِّ.
3761 -
[4](أم سلمة) قوله: (إنما أنا بشر) يعني أني إن تركت على ما جُبِلتُ
(1)"كتاب الميسر"(3/ 865).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 129).
وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذَنَّهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6967، م: 1713].
3762 -
[5] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2457، م: 2668].
ــ
عليه من القضايا البشرية ولم أُؤيَّدْ بالوحي، طرأ علي منها ما يطرأ على سائر البشر.
وقوله: (أن يكون) ولعل دخول (أنْ) في خبر (لعلَّ) لحملها على معنى عسى.
وقوله: (ألحن بحجته) أي: ألسنَ وأفصحَ وأبينَ كلامًا وأقدر على الحجة، ويقال: لحن كفرح، أي: فطِنَ، واللحن قد يطلق على الخطأ في الكلام، وعدم التصريح بالمقصود، وعلى الطرب في الصوت، وعلى معنى الفطانة، وهو المراد ههنا.
وقوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) وهذا على خلاف ما حكم به صلى الله عليه وسلم باجتهاده، فإنه لا يقر فيه على الخطأ على ما يقرر في أصول الفقه، فإن الحكم في هذه الصورة ليس بالاجتهاد بل بالسماع من الشهود، كما لا يخفى.
3762 -
[5](عائشة) قوله: (الألد الخصم) بكسر الصاد، في (القاموس) (1): الألد الخصم: الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق كالألندد واليلندد، والخصومة: الجدل، ورجل خصم: مجادل، وبناؤه للمبالغة، قال صاحب (النهاية) (2): فالأول منبئ عن
(1)"القاموس المحيط"(ص: 300، 1017).
(2)
"النهاية"(4/ 244).
3763 -
[6] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1712].
ــ
الشدة، والثاني عن الكثرة، قال الطيبي (1): هذا إذا قيد الألد بالخصومة فرارًا عن التكرار، وإذا ترك على أصله يكون المعنى أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته فلا يلزم التكرار، وعليه قوله تعالى:{وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]، في (الكشاف) (2): أي شديدُ الجِدال، انتهى.
الظاهر أن الألدَّ معناه الخصِمُ الشديد، لا الشديد مطلقًا، كما نقلنا في (القاموس)، نعم في مادته معنى الشدة، وما ذكره من الآية وقول صاحب (الكشاف) ليس صريحًا في أنه بمعنى الشديد مطلقًا، ولو أريد به معنى الأشد كان تجريدًا، فافهم.
3763 -
[6](ابن عباس) قوله: (قضى بيمين وشاهد) أي: إن كان للمدعي شاهد واحد فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدَّعيه بدلًا عن الشاهد الآخر، وبه قال الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بد من شاهدين؛ لقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، وقال:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر واحد محتمل، وأيضًا اللام في البينة واليمين للاستغراق، ليكون جميع البينات في جانب المدعي، وجميع الأيمان في جانب المنكر، قال التُّورِبِشْتِي (3): ووجه الحديث عند من لا يرى القضاء لليمين والشاهد الواحد أنه قضى بيمين المدَّعَى عليه
(1)"شرح الطيبي"(7/ 249).
(2)
"الكشاف"(1/ 251).
(3)
"كتاب الميسر"(3/ 866).
3764 -
[7] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُل مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ:"ألكَ بَيِّنةٌ" قَالَ: لَا، قَالَ:"فَلَكَ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ:"لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ"، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ:"لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 139].
ــ
بعد أن أقام المدعي شاهدًا واحدًا، وعجز عن إتمام البينة، والتوفيق بذلك لم يروا أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به، انتهى. قال الطيبي (1): وخلافهم في الأموال، فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق.
3764 -
[7](علقمة بن وائل) قوله: (من كندة) بكسر الكاف أبو حي من اليمن، و (حضرموت) أيضًا بلدة من اليمن.
وقوله: (فانطلق ليحلف) في الحاشية برمز (ع): لعل الانطلاق باعتبار أن عند الشافعي يتوضأ من يحلف، وأيضًا في وقت خاص كبعد العصر أو يوم الجمعة، انتهى. ويحتمل أن يكون انطلاقه إلى المنبر الشريف فإنهم كانوا يحلفون عنده، وقد ورد الوعيد على من حلف كاذبًا كما يجيء في الفصل الثاني، ويجوز أن يكون انطلق في الأفعال الناقصة كذهب، ولكنه يأباه قوله:(لما أدبر) فتدبر.
(1)"شرح الطيبي"(7/ 249).
3765 -
[8] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 61].
3766 -
[9] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1719].
3767 -
[10] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ يَجيءُ. . . . .
ــ
3765 -
[8](أبو ذر) قوله: (من ادعى ما ليس له) الظاهر أنه في الأملاك، ويشتمل بعمومه النسب ونحوه، (وليتبوأ مقعده من النار) فيه تشديد عظيم.
3766 -
[9](زيد بن خالد) قوله: (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بلفظ المجهول، الأصل عندنا أن لا يشهد إلا أن يُطلَب منه الشهادة، ويجب أن يشهد بعد الطلب، وسترُها في الحدود أفضلُ، وقد ورد في مذمة قوم:(يشهدون ولا يستشهدون)، فذكروا لهذا الحديث تأويلين، أحدهما: أنه محمول على مَن عنده شهادة لأحدٍ بحقٍّ ولا يعلم المدعي أنه شاهد فيخبره أنه شاهد له، والثاني: أن هذا في حقوق اللَّه كالزكاة والكفارات ورؤية الهلال والوقف والوصايا، ونحو ذلك، فيجب إعلام الحاكم بذاك، وقد تؤول بأنه محمول على المبالغة والمسارعة في أداء الشهادة بعد طلبها، وقوله:(يشهدون ولا يستشهدون) محمول على ما عدا ذلك، وقيل: إنه كناية عن شهادة الزور أو عن شهادة من ليس أهلًا لها، أي: ليس ممن يستشهد، ولا يخلو عن تكلف.
3767 -
[10](ابن مسعود) قوله: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) القرن: جماعة مقارنة في الزمان، وقد يعين له زمان كمئة سنة أو ثلاثون أو غيرهما، والمراد بـ (قرني) الصحابةُ، وقيل: كل من كان حيًّا في زمنه صلى الله عليه وسلم،
قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادتَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3651، م: 2533].
3768 -
[11] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمْرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 2674].
ــ
وسيأتي تحقيق هذا الحديث في آخر الكتاب في (باب فضل الصحابة) إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته) قيل: هو كناية عن الحرص على الشهادة واليمين، فتارة يقدم هذه وأخرى تلك، أو مثَلٌ فِي سرعة الشهادة واليمين حتى لا يدرى بأيتهما ابتدأ لقلة مبالاته بالدين، وقيل: عبارة عن كثرة شهادة الزور واليمين الفاجرة، وقيل: يروج تارة شهادته باليمين، ويقول: واللَّه إني شاهد صدق، وبالعكس كأنْ يقول: الناس شاهدون على صدق يميني.
3768 -
[11](أبو هريرة) قوله: (عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) يفهم من ظاهر الحديث أنه ادعى رجل على جماعة فأنكروا، فعرض على تلك الجماعة اليمين فأسرعوا، فلم يُحلِّف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الجماعةَ بل أمر أن يقرع بينهم، ويحلف من خرجت القرعة باسمه، هذا ولكن الشارحين صوّروه بصورة أخرى، وهو ما نقل الطيبي (1) أن صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعًا في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة، وقال الثالث: لم أعلم بذلك، فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت القرعة يحلف
(1)"شرح الطيبي"(8/ 2615).