الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب العمل في القضاء والخوف منه
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3731 -
[1] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7158، م: 1717].
3732 -
[2] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ (1) فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ (2) فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7352، م: 1716].
ــ
2 -
باب العمل في القضاء والخوف منه
أي: كيفية العمل فيه بأن يكون بمقتضى الكتاب والسنة أو باجتهاد وبذل المجهود في تحري الخير، والضمير في (منه) إما للقضاء أو للعمل، والأول أظهر.
الفصل الأول
3731 -
[1](أبو بكرة) قوله: (لا يقضين) بلفظ المعلوم، وفاعله (حكم) بفتحتين أي: حاكمٌ أعمَّ من أن يكونَ قاضيًا أو غيره.
وقوله: (وهو غضبان) لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتثبت فيه، وكذلك حكم كل ما يغير من الأحوال كالجوع والعطش والمرض وأمثال ذلك.
3732 -
[2](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة،
(1) في نسخة: "فأصاب" بالفاء.
(2)
في نسخة: "فأخطأ" بالفاء.