الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3631 -
[2] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيتَّقِ الْوَجْهَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4493].
3632 -
[3] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ،
ــ
الآتي.
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون عشرة، وقال أصحاب مالك: إنه كان مختصًّا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم من هذا الاتفاقُ على أن التعزير لا يبلغ مبلغ الحد، ونقل عن بعضهم أن ذلك مفوَّضٌ إلى رأي الإمام، وله أن يزيده على قدر الحدود، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
3631 -
[2](أبو هريرة) قوله: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) أي: فليجتنب عن ضربه على الوجه، عام في جميع الضربات للحد أو للتعزير بل للتأديب أيضًا، وهو في المعنى نوع من التعزير على تقصيره فيما ينبغي أن يفعل، فافهم.
3632 -
[3](ابن عباس) قوله: (يا يهودي) يحتمل أن يراد به الكفر أو الذل؛ لأن اليهود مثَلٌ فِي الذل والصغار لقوله تعالى: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ} [آل عمران: 112]، والحمل على الثاني أرجح للدَّرْء في الحد، و (المخنث) بكسر النون وفتحها: من يتشبه بالنساء في حركاته وسكناته، ومرّ ذكره في (كتاب النكاح) في الفصل الثالث من (باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات).
وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1462].
3633 -
[4] وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1461، د: 2713].
* * *
ــ
قال في (الهداية)(1): إذا قذف مسلمًا بيا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق وجب التعزير؛ لأنه آذاه وألحق الشين به، ولو قال: يا حمار يا خنزير لم يعزَّر لأنه ما ألحقَ الشينَ به للتيقن بنفسه، وقيل: في عرفنا يعزر لأنه يعدّ سبًّا، وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة بذلك، وإن كان من العامة لا يعزر، وهذا أحسن.
وقوله: (ومن وقع على ذات محرم) أي: زنى بامرأة محرمة.
وقوله: (فاقتلوه) زجر وتشديد، وحكم بظاهره الإمام أحمد، كذا قال الطيبي (2).
3633 -
[4](عمر) قوله: (قد غلّ في سبيل اللَّه) أي: سرق من مال الغنيمة، والغُلُول: الخيانة في المغنم.
وقوله: (فأحرقوا متاعه) أي: غيرَ ما غلَّ فِيه لأنه حقُّ الغانمين، وهذا من باب التعزير بالمال، وقد اختلف فيه، وقال المانعون: كان ذلك في أول الأمر ثم
(1)"الهداية"(2/ 360).
(2)
"شرح الطيبي"(7/ 166).