الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3191 -
[9] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} الآية [البقرة: 223]: "أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيْضَةَ". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ. [ت: 2980].
3192 -
[10] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ". رَوَاهُ أَحْمدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارمِيُّ. [حم: 5/ 213، ت: 1164، جه: 1924، دي: 2/ 145].
3193 -
[11] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا". . . . .
ــ
الرجلُ أمانةُ الرجلِ الذي يفضي. . . إلخ، أو يقال: إن أعظمَ خيانةِ الأمانةِ عند اللَّه خيانةُ الرجل، فافهم.
الفصل الثاني
3191 -
[9](ابن عباس) قوله: (أقبل وأدبر) خطاب عام تفسير لقوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، أي: ائت من جانب القبل ومن جانب الدبر.
3192 -
[10](خزيمة بن ثابت) قوله: (وعن خزيمة) بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي.
وقوله: (إن اللَّه لا يستحي من الحق) تنبيه على شدة حرمته، حتى إنه يستكره ذكره، وإن كان بطريق النهي والمنع.
3193 -
[11](أبو هريرة) قوله: (ملعون من أتى امرأته) وفي نسخة:
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 444، د: 2162].
3194 -
[12] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ في دبرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ"[9722].
3195 -
[13] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1165].
3196 -
[14] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3881].
ــ
(امرأة).
3194 -
[12](أبو هريرة) قوله: (لا ينظر اللَّه إليه) أي: نظرَ رحمةٍ وعناية خاصة، وهو قريب من معنى اللعن.
3195 -
[13](ابن عباس) قوله: (أتى رجلًا أو امرأة) والأول أشدّ وأغلظ حرمة ولذا قدم.
3196 -
[14](أسماء بنت يزيد) قوله: (لا تقتلوا أولادكم سرًا)، كناية عن الغيل؛ فإنه في حكم القتل.
وقوله: (فيدعثره عن فرسه) أي: يَصرَعُه ويُسقِطُه، أي: يبقى أثره ويظهر ضعفه إلى أن يبلغ مبلغ الرجال، أي: على زعمهم كما أشرنا، أو النفي في الحديث السابق باعتبار الحقيقة، وأنه غير مؤثر في الضرر والهلاك، والإثبات باعتبار جريان العادة بأن جعله اللَّه تعالى سببًا له، كما يقال مثل ذلك في العدوى وأمثالها.