المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

لَمْ تَكُنْ تَعْجزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 2070].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

3748 -

[4] عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2943].

ــ

لا تجروا في الصرف، رواه أبو منصور في (مسند الفردوس)(1).

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى مال بيت المال.

وقوله: (ويحترف) أي: أبو بكر، أي: يعملُ، ذكره بلفظ الحرفة مشاكلة، والحرفة، بالكسر: الطعمة، والصناعة يُرْتَزَقُ منها، وكل ما اشتغل الإنسان به يسمى صنعة وحرفة، لأنه ينحرف إليها، كذا في (القاموس)(2)، وما أحسن ذكره رضي الله عنه نفسه بطريق الغيبة في هذا المقام، كأنه واحد من المسلمين، عامل وخادم لهم يأخذ أجرته، وهذا اعتذار منه عن إنفاقه على نفسه وأهله من بيت مال المسلمين.

الفصل الثاني

3748 -

[4](بريدة) قوله: (فما أخذ بعد ذلك) أي: زيادة عليه (فهو غلول) أي: خيانة، والغلول: الخيانة أو خاص بالفيء، كذا في "القاموس"(3).

(1)"مسند الفردوس"(3/ 373).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 738).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 957).

ص: 501

3749 -

[5] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2944].

3750 -

[6] وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي أثَرِي، فَرُدِدْتُ فَقَالَ:"أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1335].

3751 -

[7] وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً،

ــ

3749 -

[5](عمر) قوله: (فعملني) بالتشديد أي: أعطاني العمالة، والعملة بالضم والعمالة مثلثة: أجر العمل، وعمّله تعميلًا: أعطاها إياه.

3750 -

[6](معاذ) قوله: (فرددت) بلفظ المجهول من الردِّ.

وقوله: (ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة) اقتباس لآية القرآن، والمراد بما غل جزاؤه، وهو ما جاء في الحديث (1):(لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامة على رقبته بعيرٌ له رُغاءٌ) الحديث.

وقوله: (فامض) أمر من مضى يمضي، أي: اذهَبْ.

3751 -

[7](المستورد بن شداد) قوله: (وعن المستورد) بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء وكسر الراء.

وقوله: (من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة) الحديثُ دلَّ على أنه يحل للعامل

(1)"صحيح مسلم"(ح: 1831).

ص: 502

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا". وَفِي رِوَايَةٍ:"مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2945].

3752 -

[8] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالٌّ، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ:"وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ،

ــ

أن يأخذ من بيت المال قدر مهر زوجه ونفقتها وكسوتها، وما يحصل به خادمًا أو مسكنًا، كل ذلك على قدر ما لا بد منه من غير تنعُّم وإسراف، وما زاد على ذلك فهو حرام.

3752 -

[8](عدي بن عميرة) قوله: (وعن عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم.

وقوله: (من عمل) بالتشديد على لفظ المجهول، أي: جُعِلَ عاملًا.

وقوله: (فكتمنا) بالضمير المنصوب، و (من) تبعيضية متعلق بالمخيط، والمراد ما فوقه في الحقارة.

وقوله: (اقبل عني عملك) أي: أَقِلْنِي منه.

وقوله: (وما ذاك؟ ) أي: ما الذي حملك على هذا القول؟

وقوله: (وأنا أقول ذلك) أي: لا أرجع عنه.

ص: 503

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ؛ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِه فَمَا أُوتيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ. [م: 1833، د: 3581].

3753 -

[9] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3580، جه: 2313].

3754 -

[10] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت: 1336].

3755 -

[11] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنْ ثَوْبَانَ، وَزَادَ:"وَالرَّائِشَ" يَعْنِي: الَّذِي. . . . .

ــ

وقوله: (من استعملناه. . . إلخ)، تكرير للمعنى وتأكيد له.

وقوله: (فما أوتي منه) أي: ما أعطي من ذلك العمل وأجره.

3753 -

[9](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي): وهو المعطي، (والمرتشي) وهو الآخذ، والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا، والرشوة بالكسر والضم: وُصْلة إلى الحاجة بالمصانعة، من الرِّشاء المتوصَّل به إلى الماء، وأما من يعطي توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، كذا في (النهاية)(1)، وفي بعض الحواشي: هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، وأيضًا قيل: إذا كان عملٌ يستأجَرُ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها لا يحرم، وأما كلمةٌ أو عملٌ قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرةُ فهو حرام.

3754، 3755، 3756 - [10، 11، 12] (أبو هريرة، وثوبان، وعمرو

(1)"النهاية"(2/ 226).

ص: 504

يَمْشِي بَيْنَهُمَا. [حم: 5/ 279، شعب: 7/ 354].

3756 -

[12] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنِ اجْمَعْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ، ثُمَّ ائْتِنِي" قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يتَوَضَّأُ فَقَالَ: "يَا عَمْرُو! إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِأَبْعَثَكَ فِي وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ، وَأَزْعَبَ لَكَ زَعْبَةً مِنَ الْمَالِ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! مَا كَانَتْ هِجْرَتِي لِلْمَالِ، وَمَا كَانَتْ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولهِ قَالَ:"نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايتِهِ: قَالَ: "نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ". [شرح السنة: 10/ 91، حم: 4/ 197].

ــ

ابن العاص) قوله: (في وجه) أي: في جهة من العمل، أو في جانب من الأرض.

وقوله: (يسلمك اللَّه ويغنمك) كلاهما بالتشديد، أي: يردك سالمًا ويرزقك الغنيمة، أي: ترجع سالمًا غانمًا، (وأزعب) بالزاي والعين المهملة بالرفع، أي: وأنا أزعب لك، وبالنصب عطف على (أبعثَكَ)، أي: أقطع لك قطعة من المال، في (القاموس) (1): زعبه: قطعه، وزعب له من المال زُعبة بالضم وزِعبًا بالكسر: دفع له قطعة منه.

وقوله: (نعما بالمال) أي: نعم شيئًا المال الصالح، والباء زائدة، و (ما) تامة بمعنى شيئًا تمييز للضمير المبهم أدغمت في ميم نعم، كما في قوله تعالى: {فَنِعِمَّا

(1)"القاموس المحيط"(ص: 100).

ص: 505