الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3098 -
[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا". . . . .
ــ
أدخل في الخروج عن الخلاف.
والعورة: سوءَة الإنسان، وكل أمر يُستحيى منه ويلحق العار بإظهاره، والعوراء: الكلمة أو الفعلة القبيحة.
الفصل الأول
3098 -
[1](أبو هريرة) قوله: (إني تزوجت) أي: أردت التزوَّجَ وخطبت.
وقوله: (فإن في أعين الأنصار شيئًا) قيل: الزرقة، وقيل: الصفرة، قال الطيبي (1): وإنما عرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك إما لأنه رأى في أعين رجالهم فقاس بهم النساء، وقيل: لتحدُّثِ الناس به، انتهى. أقول: الأول هو الظاهر من لفظ الحديث، ثم إنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كالأب بالنسبة إلى أمته، بل كل رسول أبو أمته، فيتوهم منه أنه لا حاجة إلى التوجيه المذكور، فإنه يجوز أن ينظر الأب إلى بناته وأعينهن، ولكنهم صرحوا بأن الأبوة هنا من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجبُ التوقيرِ والطاعة عليهم، صرح به البيضاوي (2) في تفسير قوله تعالى:{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] الآية، ولم نجد ذلك فيما ذكره بعض الأئمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا لتوجيه
(1)"شرح الطيبي"(6/ 231).
(2)
"تفسير البيضاوي"(4/ 233).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1424].
3099 -
[2] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1). [خ: 5240].
3100 -
[3] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ،
ــ
خلوته صلى الله عليه وسلم ببعض النساء أنها كانت خالته رضاعًا، وقد ذكرناه في موضعه، فتدبر.
3099 -
[2](ابن مسعود) قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) نفي في معنى النهي، وأصل المباشرة بمعنى لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل الظاهر أن المراد هنا المخالطة والمصاحبة.
وقوله: (فتنعتها) عطف على (تباشر)، والفاء للسببية، مثل قولك: الذي يطيرُ فيغضَبُ زيدٌ الذبابُ، والنفي مُنَصَّبٌ عليهما، فيكون المنفي مجموعَهما، وفي الحقيقة النفي راجع إلى النعت.
3100 -
[3](أبو سعيد) قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) لما كان هذان القسمان محلَّ أن يُتوهَّمَ جوازُهما والمسامحةُ فِيهما خَصَّهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشدّ وأغلظ وأقرب إلى الحرمة؛ فلهذا لم يتعرض لذكرهما، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وكذا عورة المرأة في حق المرأة، وأما في حق الرجل فكلها إلا الوجه والكفين، ولذلك سميت المرأة عورة، والأصح أن الأمرد الصبيح حكمه حكم النساء، والنظر
(1) كذا في نسخ "المشكاة"، ولكن الحديث غير موجود عند مسلم، ولم يعزه المزي إلى مسلم في "تحفة الأشراف".
وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 338].
3101 -
[4] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَو ذَا مَحْرَمٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2171].
3102 -
[5] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: . . . . .
ــ
إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة، وقيل: مكروه إن كان بغير شهوة، ويفهم من بعض الروايات أن حرمة النظر إلى الغلام مشروطة بالشهوة، وقد عرف تفصيل هذه المسائل في الفقه.
وقوله: (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) أي: لا يضطجعان في ثوب واحد متجردين.
3101 -
[14](جابر) قوله: (عند امرأة ثيب) خص الثيب بالذكر لأن البكر تكون أغَضَّ وأخوفَ على نفسها، وقيل: المراد بالثيب مَن لا زوج لها، والأظهر أن يكون المراد بها الشابة.
وقوله: (أو ذا محرم) هو كلُّ مَن حرم عليه نكاحُها على التأبيد.
3102 -
[5](عقبة بن عامر) قوله: (أريت الحمو)(1) بسكون الميم بهمزة، وجاء حَمًا كعَصًا، وحَمُو كأبو، وحَمٌ كأبٍ، وهو اسم لأقارب المرأة من جانب الزوج،
(1) هو بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم واحد الأحماء. "مرقاة المفاتيح"(5/ 2051).
"الْحَمْوُ الْمَوْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5232، م: 2172].
3103 -
[6] وَعَن جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَو غُلَامًا لم يَحْتَلِم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2206].
3104 -
[7] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمرنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2159].
ــ
والمراد هنا غير آبائه وأبنائه إلا أن يحمل على المبالغة والتشديد.
وقوله: (الحمو الموت) هذه كلمة تقولها العرب للتشبيه في الشدة والفظاعة، فيقال: الأسدُ الموتُ، والسلطانُ النارُ، والمراد تحذير المرأة منهم، كما يحذر من الموت؛ لأن الخوف من الأقارب أكثر، والفتنة منهم أوقَعُ لتمكنهم من الوصول والخلوة من غير نكير.
3103 -
[6](جابر) قوله: (فأمر أبا طيبة) بفتح الطاء وسكون الياء.
وقوله: (حسبت) هذا قول جابر، أي: إنما أمر أبا طيبة أن يحجُمَها -بضم الجيم من نصر- لأنه كان أخا أمِّ سلمة من الرضاعة، أو كان صغيرًا لم يصلْ حدَّ البلوغ، وقيل: يجوز للمعالجة كالطبيب.
3104 -
[7](جرير بن عبد اللَّه) قوله: (عن نظر الفجاءة) بضم الفاء وفتح الجيم ممدودًا، وبفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة من غير ألف قبلها على وزن حمزة.
وقوله: (أن أصرف بصري) أي: بأن لا أُتبِعَه بنظرة أخرى، ولا أديم النظر.