الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهُنَّ لَهُم حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1456].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3171 -
[12] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ:"بِنْتِ أُخْتِهَا". [ت: 1126، د: 2065، دي: 2/ 136، ن: 3296].
3172 -
[13] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ (1) وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ آتِيهِ بِرَأْسِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد. [ت: 1362، د: 4456].
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارمِي: . . . . .
ــ
وقوله: (إذا انقضت عدتهن) أي بالاستبراء، إما بوضع الحمل أو بحيضة.
الفصل الثاني
3171 -
[12](أبو هريرة) قوله: (لا تنكح الصغرى على الكبرى) بيان وتأكيد لما تقدم، والمراد بالصغرى بنت أخي المرأة، وبالكبرى عمتها على ما هو الغالب في العادة، أو أراد الصغر والكبر بحسب المرتبة.
3172 -
[13](البراء بن عازب) قوله: (ابن نِيَارٍ) بكسر النون وبالتحتانية.
وقوله: (ومعه لواء) قالوا: كان ذلك علامة كونه مبعوثًا من جهته صلى الله عليه وسلم.
(1) في نسخة: "دينار" بدل "نيار".
فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذُ مَالَهُ، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ:"عَمِّي" بَدَلَ "خَالِي".
3173 -
[14] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمعَاءَ فِي الثَّدي، وَكَانَ قبلَ الفِطَام". رَوَاهُ التَرِّمِذِي. [ت: 1152].
3174 -
[15] وَعَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَاجٍ الأَسلَمِيِّ عنْ أَبيِهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ! مَا يُذهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ . . . . .
ــ
وقوله: (أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قالوا: كان الرجل اعتقد حلَّه وأنكر حكم الشريعة فكان كافرًا (1).
3173 -
[14](أم سلمة) قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي: شقّ أمعاء الصبي ووقع فيه موقع الغذاء، كما يشق الطعام إذا نزل إليها، وذلك إنما يكون في أوان الرضاع.
وقوله: (في الثدي) أي: كائنًا فيه كما يكون الماء في الإناء، ولا يشترط في ثبوت حرمة الرضاع أن يكون بالارتضاع من الثدي، ولذا لم يقل: من الثدي.
قوله: (وكان قبل الفطام) أي: قبل أوانه، والفِطام بالكسر: اسمٌ من فَطَمَ الصبيَّ: فصَلَه من الرضاع.
3174 -
[15](حجاج بن حجاج الأسلمي) قوله: (مذمة الرضاع) أي: حقَّه،
(1) في "التقرير": قال الإمام فيمن زنى بأمه لا حد له، بل هو إلى الإمام متى رأى قتله يقتله.
فَقَالَ: "غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1153، د: 2064، دي: 2/ 157، ن: 3329].
3175 -
[16] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ الْغَنَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ، فَبَسَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِدَاءَهُ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيلَ: هَذِهِ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5144].
3176 -
[17] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 2/ 44، ت: 1128، جه: 1953].
ــ
يقال: قضى مذمته بكسر الذال وفتحها: أحسن إليه لئلا يُذَمَّ، واستذمَّ إليه: فعل ما يُذَمُّ على فعله، ويجيء بالفتح بمعنى الذم أيضًا، والمراد أيُّ شيءٍ يُسقطُ عنِّي حقَّ الرضاع وأكون به مؤديًا حقه؟ (فقال: غرة) وهو اسم للمملوك عبدًا كان أو أمة كما فسره في الحديث، ولما كانت المرضعة خادمة جعل جزاء حقها من جنس فعلها بأن تعطى مملوكًا يخدمها.
3175 -
[16](أبو الطفيل الغنوي) قوله: (الغنوي) بفتح الغين المعجمة والنون، منسوب إلى غني بن أعصر.
وقوله: (هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم) إما أن تكون هي حليمة السعدية أو غيرها.
3176 -
[17](ابن عمر) قوله: (غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن سلمة) بفتح السين واللام.
3177 -
[18] وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا" فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِي: عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقتُهَا. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُنَّةِ". [2289].
3178 -
[19] وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ: "اخْتَر أَيَّتَهُمَا شِئْتَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابنُ مَاجَهْ. [ت: 1130، د: 2243، جه: 1951].
ــ
3177 -
[18](نوفل بن معاوية) قوله: (أمسك أربعًا) فيه أن أنكحة الكفار صحيحة إذا أسلموا، ولا يؤمرون بإعادة النكاح إلا إذا كان في نكاحهم مَن لا يجوز نكاحُها، وإن أسلم أحد الزوجين لا يفرق كارتداده كما هو مذهب الحنفية، اللهم إلا أن يعرض الإسلام ههنا معًا في آن واحد من غير تقدم وتأخر، وهو بعيد، أو يراد بالإمساك النكاح.
وقوله: (فعمدت) أي: قصدت للتفريق إلى أقدمهن صحبة، فيه أنه يجوز أن يعمد التفريق للكِبَر والعُقْر.
3178 -
[19](الضحاك بن فيروز الديلمي) قوله: (ابن فيروز) بفتح الفاء وسكون الياء.
وقوله: (اختر أيتهما شئت) سواء كانت المختارة من تزوجها أولًا أو آخرًا، وعليه الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما متعاقبتين لا يختار إلا الأولى لعدم صحة الأخرى إذ ذاك.
3179 -
[20] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2239].
3180 -
[21] وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ رَدَّهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ عَلَى أَزوَاجِهِنَّ عِنْد اجْتِمَاعِ الإِسْلَامَيْنِ بَعْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَالدَّارِ، مِنْهُنَّ: بِنْتُ الْوَليدِ بْنِ مُغِيرَةَ (1) كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ،
ــ
3179 -
[20](ابن عباس) قوله: (وقد علمت) بصيغة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدًا للإسلام وتحقيقه بلا شبهة، وفي بعض النسخ:(علمت) بلفظ الغائبة.
3180 -
[21](ابن عباس) قوله: (وروي في شرح السنة: أن جماعة من النساء. . . إلخ)، هذا الحديث موافق لمذهب الحنفية من حيث تقرير النكاح الأول، وعدم وقوع الفُرقة بإسلام أحد الزوجين، سواء كان قبل الدخول أو بعده، كما هو مذهب الشافعي إن كان الإسلام قبل الدخول، لكن نخالف مذهبهم في بقائه مع اختلاف الدارين، فإن مذهبهم أنه لا يحصل الفرقة إلا بأحد أمور ثلاثة: انقضاء العدة، وهي ثلاث حيض إن كانت تحيض وثلاثة أشهر إن لم تحض، أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه، أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكس.
(1) في نسخة: "المغيرة".
وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الإِسلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْن عُمَيرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَانًا لِصَفْوَانَ،
ــ
وعند الشافعي رحمه الله لا تَبِينُ بتباين الدارين؛ لأن زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هاجرت من مكة إلى المدينة، وخلفت زوجها أبا العاص كافرًا بمكة، فردّها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول بعد أن أسلم (1)، ولأن تباين الدارين له أثر في انقطاع الولاية دون النكاح، ولهذا إذا دخل الحربي دارنا بأمان، أو دخل المسلم دارهم تاجرًا لا تَبِينُ مع وجود تباين الدارين.
ولنا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]؛ فهذا يدل على أن تباين الدارين يوجب الفرقة، وكذا قوله تعالى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [الممتحنة: 10]؛ إذ لو لم يوجب التباين انقطاع النكاح لم يجز للمسلمين أن ينكحوهن، وإنما لا تَبِينُ إذا دخل أحدهما دارنا بأمان أو دخل المسلم دارهم بأمان لعدم التباين حكمًا لأن الدخول على سبيل العارية.
وقوله: (فبعث) أي: رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (إليه) أي: إلى الوليدِ (وهب بن عمير) بلفظ التصغير، وهو من أبناء أعمام صفوان بن أمية بن خلف الجُمَحي، ووهب بن عمير بن وهب بن خلف بن الجُمَحي.
وقوله: (برداء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فيه وضعُ المظهر موضعَ المضمر، والأصل: بردائه.
(1) يجاب بأن في رواية الترمذي أيضًا تصريح النكاح الثاني، فلا بد من حمل قوله:"بالنكاح الأول" على أن الباء سببية أي: بسببه، وإلا فتناقض الحديثان معًا، كذا في "التقرير".
فَلَمَّا قَدِمَ جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْيِيرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى أَسْلَمَ، فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَأَسْلَمَتْ أَمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ امْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْل يَوْمَ الْفَتْح بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أَمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ، فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلَامِ، فَأَسْلَمَ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شهَاب مُرْسَلًا. [ط: 2/ 543، رقم: 44 - 46].
ــ
قوله: (جعل له) ولغيره من المشركين، هو واحد منهم (تسيير أربعة أشهر) أي: تمكينه من السير آمنًا في مدة أربعة أشهر، وذلك إشارة إلى قوله تعالى:{فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2]، فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة أطلق مشركيها أن يسيحوا في الأرض حيث شاؤوا، فينظروا في أحوال المسلمين، ويتيهوا ويعجزوا حتى إذا لم يتيسر لهم الفرار عن دين اللَّه ندموا وأسلموا، وذلك قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ} [التوبة: 2].
قوله: (حتى أسلم) أي: صفوانُ، (فاستقرت) أي: زوجتُه بنت الوليد، قيل: كان ذلك بعد إسلامها بشهر.
وقوله: (وأسلمت أم حكيم) هذه أيضًا إحدى جماعة من النساء ردَّهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن، و (الحارث بن هشام) هو أخو أبي جهل بن هشام من أمه (1).
(1) والجواب من الحنفية في قصة بنت الوليد أنه لا تصريح فيها بتباين الدار مع أن معنى قوله: "استقرت" يحتمل الاستقرار بالنكاح الجديد، وأجاب ابن الهمام عن قصة أم حكيم أنه كان في اليمن على الساحل فلم يتحقق تباين الدارين، قاله الشيخ في "التقرير".