الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3376 -
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَدَّنِي ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: هَذَا فَرْقُ مَا بَين الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2664، م: 1868].
ــ
تربي الطفل. وجاء بمعنى التنحية كما في حديث السقيفة: إخواننا من الأنصار يريدون أن يحضنونا من هذا الأمر، أي: يخرجوننا، من حضنت الرجل عن الأمر حضنًا وحضانةً: إذا نحَّيتَه عنه وانفردتَ به دونه، كأنه جعله في حضن منه، أي: جانب، كذا في (مجمع البحار)(1).
وحق الحضانة للأم بلا جبرها طلقت أو لا، ثم لأمها وإن علت، ثم لأم أبيه، ثم لأخت الولد لأب وأم، ثم لأب، ثم خالته كذلك، ثم عمته كذلك بشرط حريتهن، فلا حق لأمة وأم ولد، والأصل في هذا الباب الأم، فالقرابة من جهتها مقدَّمةُ على القرابة من جهة الأب، ثم العصبات على ترتيبهم، ولا يخير طفل خلافًا للشافعي. وحد الحضانة إلى أن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده، وقدّره الخصَّاف بسبع سنين، وللبنت حتى تحيض، وعند محمَّد حتى تُشتَهى، هذا ما ذكر في كتبنا.
الفصل الأول
3376 -
[1](ابن عمر) قوله: (فأجازني) أي: كتب لي جائزة، وهي رزق الغزاة، فعُلم منه أن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة، وكان من البالغين، وإلا عُدَّ من الذرية، وهذا إذا لم يحتلم، وأما إذا احتلم بعد استكمال
(1)"مجمع بحار الأنوار"(1/ 516).
3377 -
[2] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَوُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ، وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا دخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ خَرَجَ، فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ (1) عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. . . . . .
ــ
تسع سنين حكم ببلوغه، والتاء في المقاتلة باعتبار الجماعة.
3377 -
[2](البراء بن عازب) قوله: (وعلى أن يدخلها) أي: مكةَ لعمرة القضاء.
وقوله: (فتبعته ابنة حمزة) اسمها عُمارةُ على الأشهر، كذا قال القسطلاني (2)، ونداء ابنة حمزة رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقولها: يا عمِّ، وحمزةُ عمُّه، إما على عادة العرب في ندائهم بذلك، أو لأن حمزة أخو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالرضاع، ارتضعا من ثدي ثويبة جارية أبي لهب. و (زيد) هو زيد بن حارثة مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. و (جعفر) ابن أبي طالب، يكنى أبا عبد اللَّه، وكان أكبر من علي بعشرين سنة رضي الله عنهما.
وقوله: (وخالتها تحتي) وهي أسماء بنت عميس.
وقوله: (وقال زيد: بنت أخي) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بينه وبين حمزة،
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
"إرشاد الساري"(4/ 423).