الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: "أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5247، م: 1466].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3089 -
[10] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه. [ت: 1655، ن: 3218، جه: 2518].
ــ
التامة والمحبة الكاملة، فإن الثيِّبَ قد تكون متعلقة الخاطر بالزوج الأول عند عدم وجدان الثاني كما تريد.
وقوله: (لكي تمتشط) أي تهيَّأَ وتزيَّنَ، (الشعثة) بفتح الشين وكسر العين: المنتشرة الشعرِ، (وتستحد المغيبة) بضم الميم من أَغابَت: إذا غاب عنها زوجُها، والاستحداد: استعمال الحديد، والمراد هنا نتف شعر عانتها وإبطها، والنساء لا يستعملن الحديدة عادةً ولا يحسنُ بهنَّ، وذكر بلفظ الاستحداد استهجانًا وكنايةً عن طول شعرها.
وقوله: (حتى ندخل ليلًا) لعله كان بعد إعلام ولَبْث، وإلا فدخولُ القادم ليلًا منهيٌّ عنه، وقيل: المراد بالليل العشية، وكتب في بعض النسخ في (الهامش): بعلامة صح بعد قوله: (ليلًا أي: عشاءً) وهو تفسير من الراوي.
الفصل الثاني
3089 -
[10](أبو هريرة) قوله: (حق على اللَّه) أي: بفضله (عونهم) فيعين المكاتب بإيصال مالٍ يؤدي منه بدل الكتابة، ويعين الناكح بما يجعله مهرًا، والمجاهدَ
3090 -
[11] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتَنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1084].
3091 -
[12] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 2050، ن: 3227].
3592 -
[13] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِم بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْم بْنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ؛ . . . . .
ــ
بما ييسِّر له الجهاد من الأسباب والآلات.
3090 -
[11](أبو هريرة) قوله: (إن لا تفعلوا) أي: إن لم تُزوِّجوا مَن هذه صفته، ورغبتُم في مجرد الحسب والمال تكن فتنة في الأرض وفساد؛ لأن المال والحسب يوجبان الطغيان والفساد، أو لبقي أكثر النساء بلا زوج، والرجال بلا زوجة، فيكثر الزنا وتقع الفتنة، وهذا أوجه.
3091 -
[12](معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بكسر القاف.
وقوله: (تزوجوا الودود الولود) فإن قلت: كيف تعرف هاتان الصفتان في الأبكار؟ قلنا: يعرف من أقاربهن؛ لأن الغالب سراية طباع الأقارب من بعضهن إلى بعض.
3092 -
[13](عبد الرحمن بن سالم) قوله: (ابن عويم) بعين مهملة وواوٍ مصغرًا.