الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَحْسَنْتَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ: "دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". [م: 1705، د: 4475].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3565 -
[11] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضُ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ (1)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةٍ:"هَلَّا تَرَكتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ". [ت: 1428، جه: 2554].
ــ
الفصل الثاني
3565 -
[11](أبو هريرة) قوله: (يشتد) أي: يَعدُو. و (اللحي) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة: مَنبِتُ اللحية من الإنسان، ومن الجمل ونحوه مَنبِتُ الأسنان.
وقوله: (هلا تركتموه) إنما اختلفوا أن من هرب في أثناء إقامة الحد هل يترك
(1) زاد بعده في نسخه: "فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر".
3566 -
[12] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: "أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ " قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ (1) آلِ فُلَانٍ" قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1693].
3567 -
[13] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ:"لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ" قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: إِنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيُخْبِرَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4378].
ــ
أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وآخرون: يُستقالُ، فإن رجع عن الإقرار تُرِكَ وإن ادَّعاه رُجِمَ، وقال أبو حنيفة ومالك: يُتبَع ويُرجَم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه، كذا قيل، لكنه لم يصرِّح بالرجوع والكلامُ فِيه، فتدبر.
3566 -
[12](ابن عباس) قوله: (فشهد أربع شهادات) أي: أقرَّ أربعَ إقراراتٍ، ثم استشكل هذا الحديث بأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفًا بزنا ماعز فاستنطقه، والأحاديث الأخر تدل على خلاف ذلك، وأجيب بأنه قد اختصر هذا الحديث، والمقصود بيان الرجم دون القصة، ولعله صلى الله عليه وسلم استنطقه بعد ما أخبر ماعز بزناه، أو أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا، كما سبق.
3567 -
[13](يزيد بن نعيم) قوله: (وعن يزيد) بالزاي (ابن نعيم) بلفظ التصغير، و (هزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي، الأسلمي، وكانت له مولاة، فوقع
(1) في نسخة: "بجارية".
3568 -
[14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4376، ن: 4886].
3569 -
[15] وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4375].
3570 -
[16] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْرَؤوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ،
ــ
عليها ماعز، فعلم به هزال، وأشار إليه بالمجيء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والاعتراف بالزنا.
3568 -
[14](عمرو بن شعيب) قوله: (تعافوا) بضم الفاء من العفو من عفا الذنب أو عفا الدار، والخطاب لغير الأئمة، فإن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رفع الأمر إليه.
3569 -
[15](عائشة) قوله: (أقيلوا) من الإقالة، و (الهيئة) صورة الشيء وشكله، والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق والأفعال والمروءات وأصحاب الوجوه، وقيل: هم أهل الصلاح والورع.
وقوله: (إلا الحدود) أي: إلا ما يوجب الحدود إذا ثبت، فهذا خطاب للأئمة وجاز أن يشملهم وغيرهم.
3570 -
[16](وعنها) قوله: (ادرؤوا الحدود) أي: ادفعوها قبل أن يصل إلى الإمام، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن
فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنْهَا وَلَمْ يُرْفَعْ وَهُوَ أَصَحُّ. [ت: 1424].
3571 -
[17] وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1435].
3572 -
[18] وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ، فتجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَانْطَلَقَ، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا:"اذْهَبِي، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ". . . . .
ــ
يسلك سبيل الخطأ في العقوبة، بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية، فإنه إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ، فعلى هذا مضمون قوله:(تعافوا الحدود)، الخطاب لغير الأئمة، وقد يحتمل على درء الإمام الحدود بقوله:(أبه جنون؟ )، (أشرب خمرًا؟ )، (لعلك قبلت أو غمزت؟ ) ونحوها، فالخطاب للإمام، وهو من قبيل وضع المظهر موضع المضمر، فتدبر.
3571 -
[17](وائل بن حجر) قوله: (ولم يذكر) أي: الراوي (أنه جعل لها) أي: للمرأة (مهرًا) أي: عُقْرًا، أشار إلى أنه ثابت بالأحاديث الأخر وإن لم يذكر.
3572 -
[18](وعنه) قوله: (فتجللها) أي: تغشَّاها، وصار كالجُلِّ عليها
(1) في نسخة: "رسول اللَّه".
وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: "ارْجُمُوهُ" وَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1454، د: 4381].
3573 -
[19] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4440].
3574 -
[20] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ كَانَ فِي الْحَيِّ مُخْدَجٍ سَقِيمٍ، فَوَجَدَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا،
ــ
كناية عن الوطء، كما يكنى عنه بالغِشْيان.
وقوله: (وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه) يعني بعد إقراره بالزنا وثبوته عليه.
3573 -
[19](جابر) قوله: (ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم) فيه دليل على أن الإمام إذا أمر بشيء من الحدود، ثم بأن له أن الواجب غيره، فعليه المصير إلى الواجب.
3574 -
[20](سعيد بن سعد) قوله: (كان في الحي) أي: في القبيلة. و (المخدج) بضم الميم وفتح الدال مخففًا والجيم في آخره: ناقص الخلقة، يقال: أَخدَجَت الناقةُ: إذا جاءت بولد ناقص (1).
وقوله: (يخبث بها) أي: يزني، خبث بالمرأة: زنا بها، في (القاموس): الخبث:
(1) انظر: "القاموس المحيط"(ص: 182).
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ نَحْوُهُ. [شرح السنة: 10/ 303، جه: 2574].
3575 -
[21] وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1456، جه: 2561].
ــ
الزنا، وأقول: وكان ذكره بالخبث منها إشارة إلى أنه لم يكن جماع تام بل لم يكن إلا خبث وخباثة، لكونه ناقص الخلقة. و (العثكال) كقرطاس: العِذْقُ والشِّمْرَاخُ (1)، والعذق كان غصن كبير عليه أغصان صغار كل واحد منها شمراخ، وفيه أن الإمام ينبغي أن يراقب المجلود ويحافظ على حياته، وأن الحد لا يؤخر عن المريض إلا إذا كان له أمر مرجوٌّ كالحَبَل، وقال أبو حنيفة ومالك: يؤخر أصحاب الحد إلى أن يبرؤوا، ولعل سقم هذا الرجل كان من الأمراض المزمنة التي لا يرجى عادة برؤها، واللَّه أعلم.
3575 -
[21](عكرمة) قوله: (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) واللواطة لا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر، وزاد في (الجامع الصغير): ويودع في السجن، وقال: هو كالزنا فيحد، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قول: يقتلان بكل حال لهذا الحديث، ويروى: فارجموا الأعلى والأسفل، كذا في (الهداية)(2).
(1) انظر: "القاموس المحيط"(ص: 947).
(2)
"الهداية"(2/ 346).
3576 -
[22] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ" قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَاهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1455، د: 4464، جه: 2564].
3577 -
[23] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ن: 1457، جه: 2653].
ــ
3576 -
[22](ابن عباس) قوله: (فاقتلوه واقتلوها معه) قيل: إنما أمر بقتلها لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان، أو إنسان على صورة حيوان، وقيل: كراهةَ أن يلحقَ صاحبَها خِزيٌ فِي إبقائها، وقيل: تقتل وتحرق، وذهب الأئمة الأربع إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل، والحديث محمول على الزجر والتشديد.
وقوله: (وقد فعل بها ذلك) الفعل حال يعني وفيه من الشناعة ما لا يخفى، وقيل: إن كانت مأكولة تقتل، وإلا فوجهان: القتل بظاهر الحديث، وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان لا للأكل، كذا نقل الطيبي (1)، وقال في (الهداية) (2): والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدُّث به، وليس بواجب.
3577 -
[23](جابر) قوله: (إن أخوف ما أخاف) وذلك إما لتوهم عدم
(1)"شرح الطيبى"(7/ 136).
(2)
"الهداية"(2/ 347).