المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

3220 -

[11] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه [حم: 3/ 110، ت: 1095، د: 3744، جه: 1909].

3221 -

[12] وَعَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا،

ــ

الفصل الثاني

3220 -

[11](أنس) قوله: (بسويق وتمر) قد تعددت الروايات فيه، ففي بعضها: بالتمر والأقط والسمن، وفي بعضها: بالحيس، وفي بعضها: بالتمر والسويق، ولا منافاة بينها، فافهم.

3221 -

[12](سفينة) قوله: (أن رجلًا ضاف علي بن أبي طالب) أي: نزل عليه شخص للضيافة، في (النهاية) (1): يقال: ضِفْتُ الرجلَ: إذا نزلْتَ به في ضيافته، وأضَفتُه: إذا أنزَلتَه، وتضيَّفتُه: إذا نزَلتَ به، وتضيَّفَني: إذا أنزَلَني، وفي (المشارق) (2): ضاف رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ضيفٌ، أي: نزل به وطلب ضيافته، وتضيَّفَ أبو بكر رَهْطًا؛ أي: اتخذهم أضيافًا، يقال: ضِفتُ الرجلَ: إذا طلبت ضيافته ونزلت به، وأضَفتُه: أنزلتَه للضيافة وضيَّفتُه بمعنًى، وقيل: ضيفته: أنزلته منزلة الأضياف، وفي كتاب آخر مسمى بـ (المصباح): ضافه كباع: إذا نزل عنده، وأضفته: إذا أنزلته وقربته، فعُلم

(1)"النهاية في غريب الحديث والأثر"(3/ 109).

(2)

"مشارق الأنوار"(2/ 109 - 110).

ص: 95

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ، فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ. قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَتَبِعْتَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا". . . . .

ــ

من ذلك كله أَن ضاف بمعنى جاء ضيفًا وأضاف بمعنى اتخذه ضيفًا، فالأول بمعنى (مهمان شد)، والثاني بمعنى (مهمان كَرفت)، وتضيَّف مشترك بين المعنيين، ويعلم من (القاموس) أن أضاف قد يجيء بمعنى ضاف، أي: نزل عليه ضيفًا، وبالجملة لا يظهر وجاه ما نقل الطيبي (1) عن المظهر في تفسير قوله: أن رجلًا ضاف عليًّا: أي صنع طعامًا وأهدى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس معناه أنه دعا عليًّا إلى بيته، وهذا مما يُتعجَّب منه، واللَّه أعلم.

وقوله: (فصنع) أي: عليٌّ (له) أي: للرجل.

وقوله: (لو دعونا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فيه استحباب دعوة بعض الأحباب في الضيافة وإن لم يفعل لأجله، و (عضادتا الباب) خشبتان منصوبتان على جنبي الباب، و (القرام) بالكسر: الستر الرقيق، وقيل: العِهْن من صوف ذي ألوان، وقيل: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، وقيل: ثوب منقَّش ستر به الجدار، وقيل: لم يكن منقشًا لكن ضرب مثل حَجَلة العروس ستر به الجدار، وبالجملة ستر الجدار بالثوب مكروه يشبه أفعال الجبابرة، ففيه دليل على ترك دعوة فيها منكر.

وقوله: (بيتًا مزوقًا)(2) بالزاي على لفظ اسم المفعول من التفعيل، أي: منقَّش

(1)"شرح الطيبي"(6/ 297).

(2)

في "التقرير": لعله كان هناك التصاوير، أو احتراز عن التنعم أيضًا.

ص: 96

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 5/ 220 - 221، جه: 3360].

3222 -

[13] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ (1) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3741].

3223 -

[14] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ". . . . .

ــ

مزيَّن، وأصله أن الزُّوَق كصُرَد: الزئبق يجعل مع الذهب، فيطلى به، فيدخل في النار، فيطير الزاوُوق، ويبقى الذهب، ثم قيل لكلِّ منقَّش ومزيَّن، كذا في (القاموس)(2)، وفيه: تصريح بأن القِرام كان منقَّشًا إلا أن يراد تزيين البيت بذلك الستر من غير أن يكون الستر منقوشًا، واللَّه أعلم.

3222 -

[13](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (دخل سارقًا) لدخوله بغير إذن صاحب البيت فكأنه دخل خفية، (وخرج مغيرًا) من الإغارة إن أكل أو حمل شيئًا معه؛ لأنه لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة.

3223 -

[14](رجل) قوله: (إذا اجتمع الداعيان) أي: إذا دعاك اثنان معًا ضيافة، فأجب الذي هو أقرب منك جوارًا، وحدُّه أن يكون أقرب بابًا، وإن سبق أحدهما فهو الراجح، وإن كان الآخر أقرب، ولعل هذا في أهل الجوار، وأما في

(1) أي: تعنتًا وتكبرًا لا بعذر، كذا في "التقرير".

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 822).

ص: 97

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [د: 3741].

3224 -

[15] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1097].

ــ

غيرهم من أهل البلد فالترجيح يكون بأمور أخرى كالصلاح والمعرفة ونحوهما، واللَّه أعلم.

3224 -

[15](ابن مسعود) قوله: (طعام أول يوم) من أيام الضيافة والوليمة حق، أي: واجب أو سنة مؤكدة، (وطعام يوم الثاني) من إضافة الموصوف إلى الصفة، وفي بعض النسخ بالتوصيف، وكذا في الثالث، (سنة) لجبر نقصان وقع في الأول وتكميله، وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة يُري الناس ويسمعهم بإطعامه، يقال: ما فعله إلا رياء، و (سمعة) بالضم والسكون، وقد يضم ويحرك، وهي ما نوَّهَ بذكره ليرى وشممع، ويجيء بيانهما في بابهما، فالإجابة في الأول واجبة أو سنة مؤكدة، وفي الثاني سنة أو مستحبة، وفي الثالث مكروه أو حرام، والمقصد أن اللَّه تعالى لما أحدث نعمة على عبده ينبغي أن يُحدث له شكرًا، ولكن لا ينبغي أن يتجاوزَ عن الحد فيما يفضي إلى السرف والسمعة والرياء.

وقوله: (ومن سمَّع) بلفظ الماضي المعلوم مشددًا، أي: شهر نفسه بكرم أو غيره فخرًا ورياءً.

قوله: (سمع اللَّه به) شهره اللَّه يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراءٍ كذابٌ، أو في الدنيا بذلك ويفضحه بين الناس.

ص: 98