الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6766، م: 63].
3315 -
[12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6768، م: 62].
وَقَدْ ذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ "مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ" فِي "بَاب صَلَاة الْخُسُوفِ".
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3316 -
[13] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ. [د: 2263، ن: 3481، دي: 2/ 153].
ــ
مع السابقين.
3315 -
[12](أبو هريرة) قوله: (فقد كفر) من الكفران، أي: كفر نعمة الأبوة.
الفصل الثاني
3316 -
[13](أبو هريرة) قوله: (فليست من اللَّه في شيء) أي: من دين اللَّه ومن رحمة اللَّه، وهذا تشديد وتغليظ، وكذا قوله:(ولن يدخلها اللَّه الجنة)، أو المراد من الناجين ومع من يدخلها من المحسنين، وهذا وعيد وإنذار للمرأة.
وقوله: (وأيما رجل جحد ولده. . . إلخ)، إنذار للرجل.
3317 -
[14] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْهَا" قَالَ (1): إِنِّي أُحِبُّها قَالَ (2): "فَأَمْسِكْهَا إِذًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: رَفَعَهُ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ: وَهَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ. [د: 2049، ن: 3465].
3318 -
[15] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ. . . . . .
ــ
3317 -
[14](ابن عباس) قوله: (لا ترد يد لامس) أي: لا تمنع نفسها مَنْ يقصدها بفاحشة، ويؤيده قوله:(لامس)، وقيل: معناه: لا ترد يد من يأخذ شيئًا مما في البيت، وقد يرجح هذا المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بإمساك الفاجرة، وقد يوجّه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة، لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة، ويجوز أن يكون هذا معنى قوله:(فأمسكها)(3) أي: حافظها وامنعها عن الزنا، فافهم.
وقوله: (وهذا الحديث ليس بثابت) أي: وصلُه.
3318 -
[15](عمرو بن شعيب) قوله: (أن كل مستلحق) بفتح الحاء الذي طلب الورثةُ إلحاقَه بهم، ومعنى استلحقه: ادَّعاه.
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
في نسخة: "فقال".
(3)
استدل به الشامي (6/ 427) على أنه لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة، كذا في "التقرير".
اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ،
ــ
وقوله: (استلحق) بلفظ المجهول كالصفة الكاشفة لـ (مستلحَق).
وقوله: (بعد أبيه) أي: بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق كما قال:(الذي يدعى له).
وقوله: (ادعاه ورثته) قال الطيبي (1): إنه خبر (أن)، ولعله بتقدير هو الذي ادعاه، ولا شك أنه لا فائدة في هذا الإخبار؛ لأنه يفهم من عنوان المبتدأ، وعندي أنه وصف ثان لقوله:(مستلحق) تأكيدًا وتفسيرًا لمعناه كالأول، وخبر (أن) ما يفهم من مضمون قوله:(أن من كان. . . إلخ)، وهذا الوجه ورد في خاطري، ثم وقع النظر في الحاشية الشريفة فظهر أنه من توارد الخاطرين، تقديره: أن كلَّ مستلحَق حكمُه أنَّ مَن كان من أمة. . . إلخ، فافهم.
وقوله: (فقضى) تكرير لـ (قضى) الأول للبعد، أو المراد أراد أن يقضي فقضى.
وحاصل هذه الأحكام أن المستلحَق إن كان من أمَة للميت يملكها يوم جامعها فقد لحق بمن استلحقه من الورثة، وصار وارثًا في حقه كلًّا أو بعضًا، ولكن ليس له
(1)"شرح الطيبي"(6/ 357).
وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ (1) ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2265].
3319 -
[16] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِن الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ،
ــ
نصيب مما قُسِم من الميراث قبل الاستلحاق، وما لم يُقسَم بعدُ فله نصيبه منه، وهذا إذا لم يكن الرجلُ الذي يُدعَى له قد أنكره في حياته، فإن كان قد أنكره قبلُ لم يرث، ولم يُفِد الاستلحاقُ، وإن كان من أمةٍ لم يملكها يومَ جامعَها بأن كان من أمةِ غيره زنا بها، أو كان من حرةٍ زنا بها؛ فإنه لا يلحق بلفظ المجهول، أي: لا يجوز إلحاقه بالميت، ولا يرث، ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم، وكذا (يلحق) الأول.
وقوله: (وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه) إن متصلة، تأكيد لما قبله من عدم جواز الإلحاق في صورة الزنا بأمة غيره أو حرة، أي: لا يرث في هذه الصورة، أعني أن يكون من أمة غيره أو حرة زنا بها، لأنه ولد زنًا، وإن كان ادعاه في حياته لأنه ولد زنا لا يثبت نسبه منه، سواء كان من حرة أو أمة فليفهم.
3319 -
[16](جابر بن عتيك) قوله: (وعن جابر بن عتيك) على وزن كريم.
وقوله: (في الريبة) بالكسر: التهمة، أي: يكون في مواضع الشك والتردد بحيث يمكن اتهامها فيه، كما كانت زوجته أو أمته تدخل على أجنبي، أو يدخل أجنبي
(1) في نسخة: "هو الذي".