المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. [ت: 1411، م: 1682].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

3490 -

[5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونهَا أَوْلَادُهَا". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ن: 4793، جه: 2628، دي: 2428].

3491 -

[6] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنهُ وَعَن ابْنِ عُمَرَ، وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ" عَنِ ابْنِ عمر. [د: 4565].

ــ

الفصل الثاني

3490، 3491 - [5، 6](عبد اللَّه بن عمرو، وابن عمر) قوله: (ما كان بالسوط والعصا) إما بدل من الخطأ إن كان قوله: (شبه العمد) صفة له، أو بدل منه إن كان بدلًا، قد مرت إشارة إلى أن القتل إما عمد أو شبه عمد أو خطأ محض، فالعمد: ما كان قصدًا بالسلاخ وما في حكمه، وشبه العمد: ما يكون بغيره، سواء كان مما يقع القتلُ به غالبًا أو لا، والخطا ما عدا ذلك، وهذا عند أبي حنيفة، وهو يحمل العصا على إطلاقها خفيفةً كانت أو ثقيلةً، والآخرون يقولون: إن القتل بالمثقَّل مما يقع القتلُ به غالبا عمدٌ، فيحملون العصا على الخفيفة لا يقتل به غالبًا.

وقوله: (مئة من الإبل) خبر (إن)، وفي بعض الروايات زاد:(مغلظة)، والتغليظ في شبه العمد عند ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد رحمهم الله أن يوجب الإبل أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون،

ص: 306

3492 -

[7] وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ:"أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا؛ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ"،

ــ

وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، والتغليظ عند الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه أن يوجب ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وأربعين ثنية، كلُّها خَلِفاتٌ، أي: الحواملُ فِي بطونها أولادُها، وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه؛ فإنها يجب فيه أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهذا بالاتفاق، وهذا الحديث دليل الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وقلنا: إنه معارض بما روي عن ابن مسعود وعن السائب بن يزيد؛ فأخذنا بالمتيقن، وقد مر الكلام فيه.

3492 -

[7](أبو بكر بن محمد) قوله: (من اعتبط) بعين وطاء مهملتين افتَعَلَ من عبَطَ، أي: قتَلَ بلا موجِبٍ، من عبَطَ الإبلَ، واعتبطَه: نحَرَها بلا داءٍ ولا علَّةٍ.

وقوله: (قتلًا) نصب على المصدر.

وقوله: (فإنه قود يده) جواب الشرط، والضمير لـ (من)، أي: هو مقتولُ يدِه قصاصًا، أي: بما جنَتْه يدُه، وصف بالمصدر، ويجوز أن يكون الضمير للقصاص المفهوم من المقام، أي: القصاص جزاءُ فعلِ يده، فكأنه مقتولُ يدِه، وقيل: معناه أنه يقبض بلا مهلة كما يقال: يدًا بيدٍ، أو يقال: هو بين يديه.

وقوله: (إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي: بالدية، أو بالعفو.

ص: 307

وَفِيهِ: "أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ"، وَفِيهِ: "فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَسْنَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنَ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ. . . . . .

ــ

وقوله: (وفيه) أي: في ذلك الكتاب (وعلى أهل الذهب ألف دينار) وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وكأنه لم يذكر لأنه يعلم منه على وزن عشرة.

وقوله: (إذا أوعب جدعه) أي: قطعه، يقال: أوعَبَ الجَدْعَ: استَأصَلَه، والجَدْعُ: قطعُ الأنفِ، وأصل الوعب الجمع، يقال: وعَبَه كوعده: أخذَه أجمَعَ، كأوعبه واستوعبه.

وقوله: (الدية مئة من الإبل) كدية النفس، والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالًا مقصودًا في الآدمي على الكمال، يجب كلُّ الدية؛ لإتلافه النفس من وجه، وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيمًا للآدمي، وأصله قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والأنف، وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة، وقد قضى عمر لجنه بأربع ديات في ضربة واحدة، ذهب بها العقل والسمع والكلام والبصر، وكذا في اللحية إذا حُلِقت فلم تنبت الديةُ؛ لأنه يفوت منه منفعة الجمال، وكذا في شعر الرأس الدية، كذا في (الهداية)(1)، وفي الصُّلب؛ أي: الظهر، أي: في ضربه بحيث ينقطع ماؤه.

وقوله: (وفي المأمومة) أي: الشَّجَّة التي تصلُ إلى أمِّ الدماغ، وهو جِلدة فوق

(1)"الهداية"(4/ 462).

ص: 308

ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقَّلَةِ خَمسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ن: 4853، دي: 2411].

وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: "وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ". [ط: 2/ 849].

ــ

الدماغ. و (الجائفة) طعنة تبلغ الجوفَ، أي: جوفَ الرأس أو جوفَ البطن. و (المنقلة) بضم الميم وتشديد القاف المكسورة: الشجة التي تَنْقَّل منها فَرَاشُ العظام، وهي قشور تكون على العظم دون اللحم، كذا في (القاموس)(1)، وفي (الصراح) (2): منقلة بكسر القاف: شكست كَي كه استخوان از وى شكسته باشد، وفي (الحواشي): هي الشجَّةُ التي تنقلُ العظمَ، أي: تكسره حتى ينتقل عن محله.

وقوله: (وفي السن خمس من الإبل) أو خمس مئة درهم؛ فإن قلت: لما كان في مجموع الأسنان الدية الكاملة فكيف يكون في السن الواحد خمس من الإبل، والأسنان إما اثنان وثلاثون أو ثمان وعشرون؛ قلنا: هذه التقديرات تعبُّدٌ محضٌ، ولا طريق إلى معرفته إلا التوقيف، نعم في بعض هذه الأقسام كالدية في العينين ونصفها في عين واحدة مثلًا يدرك وجه معقول، واللَّه أعلم.

و(الموضحة) الشجة التي تبدي وَضَحَ العظم، أي: بياضه، وفي الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الأواضح، أي: الأيامِ البِيضِ (3).

(1)"القاموس المحيط"(ص: 982).

(2)

"الصراح"(ص: 453).

(3)

انظر: "النهاية"(5/ 196).

ص: 309

3493 -

[8] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ الْفَصْلَ الأَوَّلَ. [د: 4566، ن: 4842، ت: 139، جه: 2655].

3494 -

[9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 4561، 1291].

3495 -

[10] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4559].

ــ

3493 -

[8](عمرو بن شعيب) قوله: (المواضح) أي: في كل واحد من الموضحات.

وقوله: (وفي الأسنان خمسًا خمسًا) أي: في كل واحد منها.

وقوله: (وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأول) أي: الجملة الأولى، أي: لم يذكرا: (وفي الأسنان).

3494 -

[9](ابن عباس) قوله: (أصابع اليدين والرجلين سواء) لفوات المنفعة المختصة بكل واحد منهما بفوات أصابعها.

3495 -

[10](عنه) قوله: (الثنية) واحدة الثنايا، وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان أسفل، ثم بعدها الرباعية، وبعدها الأنياب، وبعدها الأضراس، وهي أعظم وأكبر، ولكن لا فرق بينها في الدية لفوات المنفعة كما في البنصر والخنصر المشار إليهما بقوله:(هذه وهذه).

ص: 310

3496 -

[11] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً، الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يُجيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِم أَقْصَاهُمْ، يَردُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ،

ــ

3496 -

[11](عمرو بن شعيب) قوله: (لا حلف) بكسر الحاء وسكون اللام، وقد يروى بفتح الحاء وكسر اللام، قال في (النهاية) (1): أصل الحِلْف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد، والتساعد والاتفاق؛ فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذي ورد النهيُ عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم:(لا حِلفَ فِي الإسلام، وما كان في الجاهلية لا يزيدُه الإسلامُ إلا شدَّة).

وقوله: (يجير عليهم أدناهم) كالبيان لما قبله، والإجارة: إعطاء الأمان، والضمير للمؤمنين، وهو في معنى قوله:(يسعى بذمَّتهم أدناهم) كما مرّ من حديث علي رضي الله عنه في (الفصل الثاني) من (كتاب القصاص).

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) سبق شرحه أيضًا في حديث علي.

وقوله: (يرد سرايا هم على قعيدتهم) بيان له، وهو ينصر الوجه الأول الذي رجَّحناه في لضرح ذلك الحديث هناك، فتدبر. والمراد بالسرايا: الأفواج التي ذهبوا على العدو وغنموا منهم، وبالقعيدة: الجيوش التي نزلوا في دار الحرب وقعدوا يبعثون السرايا إليهم.

وقوله: (دية الكافر نصف دية المسلم) أخذ به مالك، وعند أحمد دية الكتابي

(1)"النهاية"(1/ 424).

ص: 311

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ،

ــ

نصف دية المسلم، وفي رواية عنه: دية الكتابي ثلث دية المسلم، ويحكى رجوعه عنها، وقال الشافعي: ديته ثلث دية المسلم، وهو أربعة آلاف درهم؛ لأن الكل عندهم اثنا عشر ألفًا.

وقال في (الهداية)(1): دية اليهودي والنصراني عند الشافعي أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمان مئة درهم، وروى في ذلك حديثًا، وقال: لنا قوله عليه السلام: (دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار)، وكذا قضى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال: ما رواه الشافعي لم يعرف رواية، ولم يذكر في كتب الحديث، وما رويناه أشهر مما رواه مالك من قوله عليه السلام:(عقلُ الكافرُ نصفُ عقلِ المسلمِ)، فإنه ظهر به عمل الصحابة رضي الله عنهم، انتهى.

وذكر في حاشية (الهداية) من (المبسوط): عن الزهري: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم، وعن ابن مسعود: كان دية الذمي مثل دية المسلم على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف، وعن علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، وما يروى بخلاف هذا من الصحابة لا يعارض هذه المشاهير من الآثار.

وقوله: (لا جلب ولا جنب) محركتين، قد سبق الكلام فيهما في (باب الزكاة)، ومعناهما المراد في ذلك الباب هو: أن الجلب أن ينزل الساعي موضعًا بعيدًا من بيوت أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم فيأخذ صدقاتهم، والجنب هو: أن يبعد أرباب المواشي عن مواضععهم فيشقّ على المصدِّق طلبُهم وإحضارُهم، وقد يفسران

(1)"الهداية"(4/ 461).

ص: 312

وَلَا تُؤْخَذُ صدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ" وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4583].

3497 -

[12] وَعَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (1) عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ،

ــ

بغير هذين المعنيين، وذلك في سباق الخيل، فالجلب بمعنى الصوت والزجر ليزيد الفرس في عَدْوِه، والجنب بمعنى جلب فرس آخر في جنب فرسه؛ فإن حمل هنا على المعنى الأول كان قوله:(ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) كالتفسير له، وإن حمل على المعنى الثاني كان مغايرًا له، لكن في عود الضمير على تقدير الحمل على هذا المعنى الأخير إلى المزكِّين خفاءٌ، بخلاف المعنى الأول لدلالة ذكر الجلب والجنب عليهم.

وقوله: (نصف دية الحر) أي: المسلم.

3497 -

[12](خشف بن مالك) قوله: (وعن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء.

وقوله: (ابن مخاض ذكور) يروى بالجر على الجوار كقولهم: ذو رحِمٍ مَحرَمٍ بالجر، وبالنصب وهو ظاهر، وعلى التقديرين هو تأكيد لابنِ مَخاضٍ، فدية الخطأ

(1) قال القاري (6/ 2289): وعلى تقدير تسليمه لا يضره، فإن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع فإن التقادير لا تعرف من قبل الرأي، انتهى.

ص: 313

وَخِشْفٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَى قَتِيلَ خَيْبَرَ بِمِئَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ابْنُ مَخَاضٍ، إِنَّمَا فِيهَا ابْنُ لَبُونٍ. [ت: 1386، د: 4545، ن: 4802].

3498 -

[13] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمِ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ،

ــ

أخماس، وهذا بالاتفاق إلا أن الشافعي رحمه الله يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض، وهذا الحديث حجة عليه.

وقوله: (وخشف مجهول) قالوا: هو رواه عن أبي مالك الطائي، وعن عمر، وعن ابن مسعود؛ فكيف يكون مجهولًا، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وروى الأربعة عنه هذا الحديث، وابن ماجه حديثًا آخر أيضًا، كذا ذكروا، واللَّه أعلم.

وقوله: (ودى قتيل خيير) أي: أعطى ديتَه، وسيأتي قصته في أول (باب القَسامة).

وقوله: (إنما فيها ابن لبون)(1) وبهذا أخذ الشافعي.

3498 -

[13](عمرو بن شعيب) قوله: (كانت قيمة الدية) أي: قيمةُ إبلِها، وهي مئةُ إبلٍ، وفي بعض النسخ:(قيمة إبل الدية).

(1) قال شيخنا في "التقرير": وما ذكر من أن ابن مخاض لا يكون في إبل الصدقة، فليس له وجه، لاحتمال أنه لما لم يكن ابن مخاض ودى بنت مخاض أو بنت لبون، فمن أين عرف ابن لبون مع احتمال أن وداهم بقيمة ابن مخاض. وقال في "الأوجز" (14/ 573): وحكى ابن التركماني عن "أحكام القرآن" للرازي: لم يُروَ عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس خلافُ قولِ ابن مسعود، وقول الشافعي لم يُروَ عن أحدٍ من الصحابة، انتهى.

ص: 314

قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْئقَرِ مِئتيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ من الدِّيَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4542].

3499 -

[14] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1388، د: 4046، ن: 4804، دي: 2408].

3500 -

[15] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا. . . . .

ــ

وقوله: (مئتي حلة) الحلة: إزار ورداء، أيَّ أنواعِ الثياب، وقيل: الحلل: بُرود اليمن، ولا يسمى حلَّةً حتى يكونَ ثوبين، كذا في الشروح، وقال في (القاموس) (1): الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ولا تكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة.

وقوله: (وترك دية أهل الذمة) أي: تركها على ما كان عليه، أعني أربعة آلاف درهم، وهذا متمسَّكُ الشافعي، وعندنا دية الذمي مثل دية المسلم كما عرفت.

3499 -

[14](ابن عباس) قوله: (جعل الدية اثني عشر ألفًا) أي: من الفضة.

3500 -

[15](عمرو بن شعيب) قوله: (أو عدلها) بفتح العين أو كسرها، أي:

(1)"القاموس المحيط"(ص: 907).

ص: 315

مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وإِذَا هاجَتْ رُخْصٌ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاث بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ"، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4564، ن: 4801].

ــ

مثلُها من الوَرِق، وعلى ما قيل: إنه بالفتح من غير الجنس وبالكسر من الجنس يتعين الفتح، وإن ثبتت الرواية بالكسر يبطل هذا القول.

وقوله: (ويقومها على أثمان الإبل) بيان لقوله: (يقوِّمُ ديةَ الخطأ) يعني أن المراد بتقويم الدية تقويمُ إبلِها، (فإذا غلت) أي: الإبلُ، أي: زادت أثمانُ الإبل، (رفع في قيمتها) أي: زاد في قيمة الدية، وإذا (هاجت) أي: ظهرَت، وأصله من الهيجان، (رخص) بضم الراء وسكون الخاء، أي: رخصَ قيمةُ الإبلِ، فاكتسب التأنيث من المضاف إليه، فأنَّثَ الفعلَ المسنَدَ إليه، و (بلغت) أي: قيمةُ الديةِ.

وقوله: (أن عقل المرأة) أي: المرأة الجانية (بين عصبتها) أي: يتحمَّلون عنها كما يكون في الرجل، يعني ليست كالعبد يتعلق الجناية برقبته، وقيل: المراد المجنيُّ عليها، يعني أن دِيتَها تركةٌ بين ورثتها كسائر ما تركت، وتخصيص العصبة يأبى هذا المعنى، والظاهر أن يقول: بين ورثتها، فافهم.

وقوله: (ولا يرث القاتل شيئًا) أي: لا من الدية ولا من غيرها.

ص: 316

3501 -

[16] وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4565].

3502 -

[17] وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4567، ن: 4840].

ــ

3501 -

[16](وعنه) قوله: (عقل شبه العمد مغلظ) قد عرف معنى شبه العمد والتغليظ فيه في أول الفصل.

وقوله: (ولا يقتل صاحبه) أي: صاحبُ شبهِ العمدِ، أي: القاتلُ بهذا الوجه، إنما قال هذا دفعًا لتوهم أنه لما جعل ديته كدية العمد يكون فيه الاقتصاص أيضًا، كما في العمد المحض، كذا قيل.

3502 -

[17](وعنه) قوله: (في العين القائمة السادّة لمكانها) بتشديد الدال، أي: الباقية الثابتة في مكانها، أي: التي لم تخرج من الحدقة، فبقيت في رأي العين على ما كانت، ولم يذهب جمال الوجه، لكن ذهب إبصارها، وقد عرف فيما سبق أن في العينين تمام الدية، وهي مئة إبل، وفي عين واحدة خمسون.

وقد دل هذا الحديث أن في ذهاب العين بهذا الوجه ثُلثَ الدية، وقد عمل بظاهره بعض العلماء، وعامتهم أوجبوا فيها حكومة العدل؛ لأن المنفعة لم تفُتْ بكمالها، فصارت كالسنِّ إذا اسودَّت بالضرب، وقالوا في معنى الحكومة: إن هذا المجروح لو كان عبدًا كم كان ينقص بهذه الجراحة من قيمته، فيجب من ديته بذلك القدر، وحملوا الحديث على معنى الحكومة على معنى أنه صلى الله عليه وسلم إنما قضى فيها بثلث الدية لأن الحكومة في المادة المخصوصة بلغت بهذا المقدار، لا أنه قضى كليًّا أن

ص: 317

3503 -

[18] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الجَنينِ بغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَذْكُرْ: أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. [د: 4579].

3504 -

[19] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ. . . . .

ــ

فيه ثُلثَ الدية، وعبارة التُّورِبِشْتِي تدل على أن في صحة الحديث كلامًا؛ فإنه قال (1): والحديث لو صح؛ فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثُلثَ الديةِ على معنى الحكومة، واللَّه أعلم.

3503 -

[18](محمد بن عمرو) قوله: (ولم يذكر) في أكثر النسخ بلفظ الواحد، أي: كلُّ واحدٍ منهما، وفي بعضها:(ولم يذكرا) بالتثنية، وهو الظاهر، وقيل: ذكرُ الفرسِ والبغلِ وهمٌ من الراوي؛ فإن الغرة إنما يطلق على الإنسان المملوك، وفيه أنه يجوز أن يكون عطفًا على (غرة) لا على (عبد أو أمة) ليلزم كونه داخلًا في تفسير الغرة، نعم لو أبطلت روايته كما نقله الطيبي (2) فلا كلام حيث قال: وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح: (أو فرس أو بغل) فروايةٌ باطلةٌ، وقد أخذ بها بعض السلف.

3504 -

[19](عمرو بن شعيب) قوله: (من تطبب) أي: تعاطَى علمَ الطبِّ وعالج مريضًا، (ولم يعلم منه طب) أي: لم يكن عاملًا به مشهورًا به حاذقًا فيه،

(1)"كتاب الميسر"(3/ 821).

(2)

انظر: "شرح الطيبي"(7/ 80).

ص: 318