الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 1109، د: 2093، ن: 3270].
3134 -
[9] وَرَوَاهُ الدَّارمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى. [دي: 2/ 185].
3135 -
[10] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إَذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارمِيُّ. [ت: 1111، د: 2078، دي: 2/ 152].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3136 -
[11] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهِةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2096].
ــ
متعينة لقوله: (فإن صمتت. . . إلخ).
قوله: (جواز عليها) أي: لا تعدِّيَ ولا إكراهَ عليها.
3135 -
[10](جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدُ، وهو في حكم الفُضوليِّ.
الفصل الثالث
3136 -
[11](ابن عباس) قوله: (فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) لأنها كانت بالغة، والمراد خيار البلوغ كما هو المذهب عندنا، لكنه لا يشترط فيه الكراهة، فلعله إنما قيَّد به اتفافًا.
3137 -
[12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1882].
3138 -
[13] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ (1) ".
3139 -
[14] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَن بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَة وَلَمْ يُزَوِّجْهَا، فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 8299، 8303].
* * *
ــ
3137 -
[12](أبو هريرة) قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) يدل على اشتراط الولي، ويجوز أن يحمل على الصغيرة.
3138 -
[13](أبو سعيد) قوله: (فإذا بلغ فليزوجه) فيه استحباب التزويج بمجرد وصول زمان البلوغ فإنه أحصنُ وأحفظُ.
3139 -
[14](عمر بن الخطاب) قوله: (اثنتي عشرة سنة) هذا أيضًا زمان البلوغ.
(1) زجر وتوبيخ، لا أنه لا إثم على الفاعل، كذا في "التقرير".