الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1659].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3354 -
[13] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِي قَالَ:"أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [د: 3530، جه: 2292].
3355 -
[14] وَعنهُ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ. . . . .
ــ
ولفَحَت النارُ بحرِّها لَفْحًا ولَفَحانًا: أحرقَت.
الفصل الثاني
3354 -
[13](عمرو بن شعيب) قوله: (إن أولادكم من أطيب كسبكم) من الطيب بمعنى الحلال، أي: أولادُكم من أطيب ما وجد بسببكم وبتوسُّطكم، كأنه جعله رزقًا حلالًا حصل بكسبه، والمقصود أن ما اكتسبه أولادكم حلال لكم، أو اكتساب أولادكم من أطيب كسبكم، وفيه دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده.
3355 -
[14](وعنه) قوله: (ليس لي شيء) صفة كاشفة أو مخصصة.
وقوله: (ولي) عندي (يتيم) أنا قيِّمُه، أو قويبه، فرخص له أن يأكل من ماله بالمعروف.
وقوله: (غير مسرف) أي: آكلٍ أكثرَ من حاجتك، (ولا مبادر) بالدال المهملة
وَلَا مُتَأَثِّلٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2872، جه: 2718، ن: 3668].
3356 -
[15] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: "الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَان". [شعب: 8555].
ــ
المكسورة، أي: غير مستعجل في الأخذ من ماله قبل وجود الحاجة، وقد يجعل بالذال المعجمة بمعنى غير مبذِّر ومتخذ أطعمةً لا يليق بحال الفقراء، وهو تصحيف؛ لأن المستعمل منه التبذير دون المباذرة، وقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6]، وذكروا في تفسيره: لا تأكلوا أموال اليتامى مسرفين مبادرين كبرهم، فافهم.
وقوله: (ولا متأثل) أي: جامع مالًا عن مال اليتيم، ومتخذًا عن ماله أصلًا لمالك بأن تتَّجَر في ماله لنفسك، وتأثَّلَ بمعنى تأصَّلَ، يقال: أثل ماله: زكَّاه، وأَصَّله، ويستعمل في المجد والشرف الذي له أصل وبقاء، كما قال:
وقد يدركَ المجدَ المؤثَّلَ أمثالي (1)
3356، 3357 - [15، 16](أم سلمة، وعلي) قوله: (الصلاة) بالنصب، أي: الزموها واحفظوها، أو احذروا واتَّقوا فواتَها، إغراء أو تحذير، والأول أظهر لفظًا.
وقوله: (وما ملكت أيمانكم) أي: والزموا حق العبيد والإماء والإحسانَ إليهم،
(1) وهذا شعر من معلقة الشاعر الأعشى، والشعر الكامل هكذا:
ولكنَّنا أسعى لمجدٍ مؤثَّلٍ
…
وقد يدركُ المجدَ المؤثَّلَ أمثالي
3357 -
[16] وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ. [حم: 1/ 78، د: 5156].
3358 -
[17] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَه. [ت: 1946، جه: 3691].
3359 -
[18] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ، وَسُوءُ الْخُلُقِ. . . . .
ــ
وهذا هو الظاهر المتبادر من هذه العبارة، وضم إليها بعضهم البهائم المتملَّكة أيضًا، وحمله بعضهم على أداء الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، وجعلوها إشارة إلى قضية بني حنيفة في منع الزكاة والتفريق بينها وبين الصلاة التي قاتل فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واللَّه أعلم.
3358 -
[17](أبو بكر الصديق) قوله: (لا يدخل الجنة) أي: ابتداءً مع الناجين.
وقوله: (سَيِّئُ الملكة) بفتح الميم واللام بمعنى الملك، يقال: ملَكَه يملِكُه ملكًا مثلثة، ومَلَكةً محركة، ومَمْلُكةً بضم اللام أو يثلث، كذا في (القاموس)(1)، ويقال: فلان حسَنُ المَلَكة: إذا كان حسنَ الصَّنيع إلى مماليكه، وضده سَيِّئُ المَلَكة.
3359 -
[18](رافع بن مكيث) قوله: (وعن رافع بن مكيث) على وزن كريم.
وقوله: (حسن الملكة يمن) أي: موجبٌ لليمن والبركة.
وقوله: (وسوء الخلق) مكانَ سوء الملكة، أخذَ بعلَّةِ الحكمِ، وأشار إلى التعميم،
(1)"القاموس"(ص: 878).
شُؤْمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَمْ أَرَ فِي غَيْرِ "الْمَصَابِيحِ" مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ منْ قولِهِ: "والصَّدَقةُ تَمْنَعُ مِيتةَ السُّوءِ، والبِرُّ زيادةٌ فِي العُمُرِ". [د: 5162، 5163].
3360 -
[19] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ"، لَكِنْ عِنْدَهُ "فَلْيُمْسِكْ" بدل "فَارْفَعُوا أَيْدِيكُم". [ت: 195، شعب: 8220].
3361 -
[20] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا. . . . . .
ــ
و(الشؤم) بضم الشين وسكون الهمزة: ضد اليمن، والغالب التسهيل. و (الميتة) بكسر الميم: الحالة من الموت كالجِلسة من الجلوس، وذلك كموته فجاءةً أو بالجزع أو غافلًا عن التوحيد، ونحو ذلك.
وقوله: (والبر زيادة في العمر) له تأويل مشهور ذكر في موضعه.
3360 -
[19](أبو سعيد) قوله: (فذكر اللَّه) أي: استغاث به واستشفع باسمه تعالى، هذا إذا لم يكن الضرب من حقوق الشرع، واللَّه أعلم.
3361 -
[20](أبو أيوب) قوله: (من فرق) ببيع أو هبة أو نحوه، لا بحقٍّ مستحَقٍّ كدفع أحدهما بالجناية والرد بالعيب، كذا في (الهداية)(1).
وقوله: (بين والدة وولدها) قالوا: تخصيصُ الذِّكرِ بها لوفور شفقة الأم، أو لوقوع القضية فيها، وألحقوا بها حكم الأب والجدِّ والجدَّة، والمذهب عندنا كراهة
(1)"الهداية"(3/ 54).
فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1283، دي: 2/ 227].
3362 -
[21] وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "رُدَّهُ رُدَّهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. [ت: 1284، جه: 2249].
3363 -
[22] وَعَنْهُ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فردَّ البَيْعَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُنْقَطِعًا. [د: 2696].
ــ
تفريق صغير عن ذي رحم مَحرَم، والتقييد بالصغير يخرج الكبير، وحد الكبير عند الشافعي أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيًا، وعندنا أن يحتلم، وقال أحمد: لا يفرق بين الوالدة وولدها وإن كبر واحتلم، ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف رحمهم الله: إذا كانت القرابة قرابة وِلادٍ لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر، وعنه: أنه لا يجوز في الكل.
وقوله: (فرق اللَّه بينه وبين أحبته) قالوا: يجوز إدخالُ (بين) بين المظهرين وتركُه، وأما بين المضمر والمظهر فواجب، فتدبر.
3362 -
[21](علي) قوله: (ردّه ردّه) وفي رواية: (أدرِكْ أدرِكْ)، وبهذا استدل أبو يوسف في قوله بعدم جواز البيع، فإنه لو كان البيع جائزًا لا يمكنه الاستدراك، وعندهما المراد بالإدراك الإقالة وفسخ العقد.
3363 -
[22](عنه) قوله: (فرد البيع) يحتمل المعنيين المذكورين آنفًا.
3364 -
[23] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 2494].
3365 -
[24] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ: "لَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي" هَذَا لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ". [حم: 5/ 250].
3366 -
[25] وَفِي "الْمُجْتَبَى" لِلدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ. [قط: 2/ 54].
ــ
3364 -
[23](جابر) قوله: (يسر اللَّه حتفه) أي: موته، ومات حتفَ أنفهِ بمعنى موته على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غَرَق ولا حَرَق، وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه، والمراد بتيسير اللَّه الموت تهوين سكرات الموت عليه، كذا قيل.
3365، 3366 - [24، 25](أبو أمامة، وعمر بن الخطاب) قوله: (فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة) لشرفهم وكرامتهم على اللَّه، ورعايةً لإكرامهم وتوقيرهم عند الناس، قال الطيبي (1): وإذا كان اللَّه رفع الضرب عن المصلين في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه أن لا يخزيهم في الآخرة بالنار، نسأل اللَّه العافية.
(1)"شرح الطيبي"(6/ 386).
3367 -
[26] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ:"اعْفُوا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5164].
3368 -
[27] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. [ت: 1946].
3369 -
[28] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُونَ، وَمَنْ لَا يُلَائِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 5/ 168، د: 5157].
3370 -
[29] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ. . . . .
ــ
3367، 3368 - [26، 27](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فصمت) كأن الصمت كان لكراهة السؤال وركاكته، فإن العفو مندوب إليه مطلقًا دائمًا، ولا حاجة فيه إلى تعيين عدد مخصوص، أو لانتظار الوحي، واللَّه أعلم، والمراد بالسبعين التكثير دون التحديد، كما هو المتعارف فيه، فآلَ الأمرُ إلى رعاية العفو دائمًا، فافهم.
3369 -
[28](أبو ذر) قوله: (من لاءمكم) أي: وافقكم وساعدكم.
وقوله: (مما تكسون) أي: أنفسَكم، أو المراد تلبسون، وذكر الكسوة مشاكلة.
3370 -
[29](سهل بن الحنظلية) قوله: (قد لحق ظهره ببطنه) من شدة الجوع والعطش، أو من كثرة الركوب عليها ودوامه.