الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ" وَفِي رِوَايَةٍ:"فِي الْبَغْي". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 5/ 445، د: 2659، ن: 2558].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3320 -
[17] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا دِعْوَةَ فِي الإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ. . . . .
ــ
عليها، وتجري بينهما مزاح وانبساط، وأما إذا لم يكن كذلك فهو من ظن السوء الذي نهينا عنه. و (الخيلاء) بضم الخاء وفتح التحتانية: التكبر كالمخيل والمخيلة، واختيال الرجل عند القتال، هو الدخول في المعركة بنشاط وقوة إظهارًا لجلادة، والتبختر فيه، والاستهانة والاستخفاف بالعدو، وإدخال الرَّوع في قلبه، والاختيال عند الصدقة أن يعطيها طيبةً بها نفسه، وينبسط صدره ولا يستكثر، ولا يبالي بما أعطى.
الفصل الثالث
3320 -
[17](عمرو بن شعيب) قوله: (ابني) خبر (إن).
وقوله: (لا دعوة في الإِسلام) أي: بسبب الزنا، والدعوة بالكسر: ادعاء الولد، وبالفتح: الدعاء إلى الإِسلام، وأما إلى الطعام فيفتح ويضم، والفتح أكثر.
الْحَجَرُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2274].
3321 -
[18] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ (1): النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. [جه: 2017].
3322 -
[19] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 3472].
ــ
3321 -
[18](وعنه) قوله: (بينهن) أي: وبين أزواجهن، وليس هذه اللفظة في النسخ، ولابدّ منها، وقد كتب في هامش أصل الشيخ عفيف الدين بخطه مع علامة صح، واللَّه أعلم.
والأصل في هذه المسألة أن اللعان شهادة، فلابدّ أن يكون الزوجان من أهل الشهادة، والمملوك والكافر ليس أهلًا لها، لكن لا يتصور في الصورتين الأوليين العكس بأن يكون المسلمة تحت النصراني واليهودي، ويتصور في المملوك كلتا الصورتين، فافهم.
3322 -
[19](ابن عباس) قوله: (أن يتلاعنا) متعلق بـ (أَمَرَ) الثاني.
وقوله: (أن يضع) متعلق بـ (أَمَرَ) الأولِ.
وقوله: (أن يضع يده) الظاهر أن الضمير للرجل، وفي قوله:(على فيه) للمتلاعن، ويحتمل أن يكون الضميران للمتلاعن، واللَّه أعلم.
(1) زاد في نسخة: "وبين أزواجهن".