الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ وَقَالَ:"أَفَعَلَهَا"، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4476].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3623 -
[10] عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ . . . . .
ــ
بين الجبلين، وقال في (المشارق) (1): الفجّ: الطريق الواسع، ويقال لكل مُنخرَق، وما بين جبلين، فإن أريد المعنى الأول فالدار محمول على دار العباس بمكة، إذ ليست الدار التي بالمدينة في فجٍّ من الفِجاج بخلاف الدار التي له بمكة فإنه في شعب بني هاشم، ولم يكن حرمة الخمر إلا بالمدينة في سنة [أربع]، ويكون المقصود من ذكر الحديث بيانَ حاله صلى الله عليه وسلم من ضحكه وتعجبه وعدم أمره فيه بشيء، وكيف يأمر والخمر كان إذ ذاك حلالًا، وإن أريد المعنى الثاني أمكن حمله على داره بالمدينة، فإن كانت القضية بعد تحريم الخمر فإنما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالحد لعدم ثبوته بإقرار منه أو شهادة عدول، وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكر، فلم يكشف عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتدبر.
الفصل الثالث
3623 -
[10](عمير بن سعيد النخعي) قوله: (عن عمير) بلفظ التصغير،
(1)"مشارق الأنوار"(2/ 245 - 246).
فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6396، م: 1707].
3624 -
[11] وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِمِيِّ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَجَلَدَ عُمَرُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 842].
* * *
ــ
والنخعي بفتح الخاء.
وقوله: (لم يسنه) من باب نصر، أي: لم يشرع لحدّ الشرب قدرًا معينًا يقينًا، وإن كان أربعين أو نحوًا منه، فلو أقمته ثمانين ومات فلعله وقع زيادة على ما هو عند اللَّه فلهذا وَدَيتُه، وقد أجمعوا على أن من وجب عليه الحدُّ فحُدَّ حدًّا شرعيًّا فمات فلا ديةَ فِيه، وهذا احتياط منه رضي الله عنه، وإن قال عند مشاورة عمر إياه: إن الثمانين أحبُّ إليَّ، وقد ثبت أنه قال حين جلَدَ [عبدُ اللَّه بن جعفر] وبلغ أربعين: حسبك (1)، فافهم.
3624 -
[11](ثور بن زيد الديلمي) قوله: (وعن ثور) بلفظ الحيوان المعروف (ابن زيد الديلمي) هكذا وقع في أكثر نسخ (المشكاة)، وفي نسخ (الموطأ): الديلي بكسر الدال وهو الصحيح.
وقوله: (وإذا هذى افترى) فحدَّ لشاربِ الخمر حدَّ القاذفِ إقامةً للسبب مُقامَ المسبَّب تغليظًا.
(1) انظر: "شرح السنة"(10/ 333).