الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ:"أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ " قَالَتْ (1): نَعَمْ قَالَ: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6084، م: 1433].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3296 -
[2] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ. . . . .
ــ
و(الهدب) بضم الهاء وسكون الدال: خمل الثوب، واحدها بهاءٍ، كذا في (القاموس)(2)، شبهت ذكره بها في الإرخاء وعدم الانتشار.
و(العسيلة) تصغير عسل، وقد يؤنث، وكذا قيل في تصغيره: عسيلة بالتاء، وقيل: التاء فيها على نية اللذة كناية عن لذة الجماع، وفيه: أنه لابد من إصابة الزوج الثاني في التحليل، ويكفي فيه تغيب الحشفة ولا يشترط الإنزال، وهذا حديث مشهور وقع عليه الإجماع، ولا خلاف فيه إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب حيث قال: يكفي فيه النكاح أخذًا بظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وقالوا: المراد به الوطء على ما هو أصل معنى النكاح، وتحقيقه في أصول الفقه.
الفصل الثاني
3296، 3297 - [2، 3](عبد اللَّه بن مسعود، علي، ابن عباس، عقبة بن عامر) قوله: (لعن المحلل) اسم فاعل من التحليل، هو الرجل الذي تزوَّجَتْ به للتحليل.
(1) في نسخة: "فقالت".
(2)
"القاموس"(ص: 145).
والمُحلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 1/ 172].
3297 -
[3] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. [جه: 1934].
3298 -
[4] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُنَّةِ". [2363].
ــ
(والمحلل له) بفتح اللام وهو الزوج الأوّل الذي وقع التحليل لأجله، وإنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق، والنكاح شُرع للدوام، وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث، واللعن علي المحلل له لأنه صار سببًا لمثل هذا النكاح، والمراد إظهارُ خساستها؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلها، لا حقيقةُ اللعن، وقيل: المكروه اشتراط التزوج بالتحليل في القول لا في النية، بل قد قيل: إنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح، واللَّه أعلم.
3298 -
[4](سليمان بن يسار) قوله: (يوقف) بصيغة المجهول. و (المؤلي) من فعل الإيلاء، قال في (الهداية) (1): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: واللَّه لا أقربك، أو قال: واللَّه لا أقربك أربعة أشهر، فهو مُؤلٍ لقوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية [البقرة: 226]، فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، هذا مذهبنا ومذهب جماعة من العلماء، وقال الأئمة الثلاثة: لا يقع الطلاق بمضيِّها، بل يوقف، أي: يُحبَس، إما أن يَفِي ويكفر عن يمينه، وإما أن
(1)"الهداية"(2/ 259).
3299 -
[5] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ -وَيُقَالُ لَهُ: سَلَمَةُ ابْنُ صَخْرٍ- الْبَيَاضِيُّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ:"أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ: لَا أَجِدُ،
ــ
يُطلِّقَ، وإن أبى طلَّق عليه الحاكم؛ لأنه مانع حقها في الجماع، فينوب القاضي منابه في التسريح، كما في الجَبِّ والعنَّة، ولنا أنَّه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وكفى بهم قدوة، كذا في (الهداية).
3299 -
[5](أبو سلمة) قوله: (ويقال له: سلمة بن صخر) بفتح اللام، وهذا أصح، كذا في (جامع الأصول)(1)، و (البياضي) نسبة إلى بَياضةَ بن عامر.
وقوله: (جعل امرأته عليه كظهر أمه) المراد تشبيه امرأته بالأم، والظهرُ مُقحَمٌ، وكذا رد اللَّه تعالى عليهم بقوله:{مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: 2]، وكان هذا من أيمان الجاهلية، فقرره الشرع ونقل حكمه إلى تحريم موقتٍ بالكفارة غيرِ مزيلٍ للنكاح، فلا يجوز له الوطءُ ولا دواعيه ما لم يُخرِج الكفارة.
وقوله: (حتى يمضي رمضان) دليل على صحة الظهار الموقَّت، فإنه كان ظهاره إلى مضي رمضان.
(1)"جامع الأصول"(12/ 446).
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: "أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ" وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا "لِيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1200].
3300 -
[6] وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، عَن سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ، قَالَ: كُنْتُ امْرأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي، وَفِي رَوايَتِهِمُا أَعْنِي أَبَا دَاوُدَ وَالدَّارِمِيَّ:"فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكينًا". [د: 2214، جه: 2062، دي: 2/ 163، 164].
ــ
وقوله: (لفروة) بالفاء المفتوحة، وفي بعض نسخ (المصابيح): عروة، وهو تصحيف، كذا قالوا.
و(العرق) بفتحتين. وقوله: (مكتل يأخذ) أي: يسع (خمسة عشر أو سنة عشر)، قيل: ليس في بعض النسخ: أو ستة عشر (صاعًا).
وقوله: (ليطعم ستين مسكينًا) يدل على عدم وجوب نصف صاع لكل مسكين، وقد وقع حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر:(لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ)، ويعتبر بصدقة الفطر، ولعل ما ورد هنا كان قبل ذلك، أو ذلك لخصوصية ذلك الرجل؛ لكونه محتاجًا، كما في تجويز التضحية بجذعة المعز لأبي بردة دون غيره، كما مرّ في التضحية، واللَّه أعلم.
3300 -
[6](سليمان بن يسار) قوله: (أصيب من النساء ما لا يصيب غيري) يريد كثرة شهوته في النساء، و (الوسق) بسكون السين: ستون صاعًا، أو حمل بعير، كذا في (القاموس)(1).
(1)"القاموس"(ص: 855).