الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3616 -
[3] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 6779].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3617 -
[4] عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ (1) شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1444].
ــ
3616 -
[3](السائب بن يزيد) قوله: (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون الميم: الإمارة، أي: في زمان إمارته، و (أردية) جمع رداء.
وقوله: (إذا عتوا) أي: جاوزوا الحد في الفسق وشرب الخمر والإدمان عليه.
الفصل الثاني
3617 -
[4](جابر) قوله: (فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قالوا: هذا وارد على سبيل التهديد دون الأمر بالقتل، أو كان بطريق السياسة، أو أراد بالقتل الضرب الشديد، وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ دمُ امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ)، وهذا بعيد لأنه لم يكن في ابتداء الإسلام حد معين بالجلد، فكيف بالقتل؟
وقوله: (ولم يقتله) فعلم من هذا أن قوله: (فاقتلوه) كان على سبيل التهديد أو
(1) في نسخة: "إن من".
3618 -
[5] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ. [د: 4485].
3619 -
[6] وَفِي أُخْرَى لَهُمَا وَللنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدُ إِلَى قَوْلِهِ:"فَاقْتُلُوهُ". [ت: 1444، د: 4482، ن: 5661، دي: 2/ 175].
3620 -
[7] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ:"اضْرِبُوه" فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ. . . . .
ــ
السياسة، أو ثبت بهذا أن ذلك كان منسوخًا، وإثباتُ النسخ بهذا أحسنُ من إثباته بالحديث المذكور، فإنه موقوف على العلم بالتاريخ، وذلك غيرُ معلوم، ونقل النووي (1) عن الترمذي أنه قال: ليس في كتابي حديث اجتمعت الأمة على تركه وعدم العمل به، إلا حديث الجمع بين الصلاتين من غير خوف ومطر، وإلا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقال النووي: قوله: هذا في حديث القتل مسلَّم لأنه منسوخ بالإجماع ومتروك العمل به للأمة بأجمعهم، أما حديث الجمع بلا خوف ومطر قال به بعضهم بعذر مرض، وبعض آخرون مثل ابن سيرين والأشهب لحاجة لمن لا يعتاد به.
3618 -
[5](قبيصة بن ذؤيب) قوله: (عن قبيصة) على وزن كريمة (ابن ذؤيب) على وزن شريح بالذال المعجمة.
3619 -
[6](ابن عمر) قوله: (والشريد) بالشين المعجمة على وزن جديد.
3620 -
[7](عبد الرحمن بن الأزهر) قوله: (بالميتخة) الثابت في نسخ
(1) انظر: "شرح النووي"(5/ 218).
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي الْجَرِيدَةَ الرَّطْبَةَ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4489].
3621 -
[8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ" فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِه، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، ثُمَّ قَالَ:"بَكِّتُوهُ". . . . .
ــ
(المشكاة): بكسر الميم وسكون الياء التحتانية بعدها فوقانية مفتوحة والخاء المعجمة، واختلف في ضبطها فقيل: بكسر الميم وفتحها وتشديد التاء الفوقانية قبل التحتانية، وبكسر الميم وكسر الفوقانية قبل التحتانية الساكنة على الفوقانية، وقال الأزهري: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل وأصل العرجون، وقيل: هي اسم للعصا، وقيل: القضيب الدقيق اللين، وقيل: كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو دِرّة وغير ذلك، مِنْ مَتَخَ رقبته بالسهم: إذا ضربه، ذكر ذلك كله في (النهاية)(1)، وقال في (القاموس) (2): متَخَه كمنعه: انتزعَه عن موضعه، كامتاخه، وقطع وضرب، المتيخة كسكينة: العصا، والمطرق الدقيق، وعود مِتِّيخ، كسكين: طويل لين، انتهى، وفي بعض شروح (المصابيح): المتيخة بكسر الميم وتقديم التاء المثناة الساكنة من فوق على الياء المفتوحة المثناة من تحت، وروي بالعكس، وروي متيخة كسكينة.
3621 -
[8](أبو هريرة) قوله: (بكتوه) أمر من التبكيت، وهو التوبيخ والتعيير باللسان، في (القاموس) (3): بَكَتَهُ: استقبله بما يكره، والتبكيت: التقريع والغلبة بالحجة،
(1)"النهاية"(4/ 292).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 250).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 136).
فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ، مَا خَشِيتَ اللَّهَ، وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ:"لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، وَلَكِنْ قُولُوا: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4477، 4478].
3622 -
[9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ،
ــ
وقد جعل من معانيه الضرب بالعصا، لكن المناسب بالسياق هنا أحد المعنيين الأولين، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فإن هذه الأقوال غلبة عليه بالحجة وإسكاتٌ له، إذ ليس له أن يقول: لا أتقي اللَّه ولا أستحيي من رسول اللَّه.
وقوله: (لا تعينوا عليه الشيطان) فإن اللَّه إذا أخزاه، أي: فضحه استحوذ عليه الشيطان، أي: غلَبَ واستولَى، أو لأنه إذا سمع ذلك منكم يقطع رجاءه من اللَّه وأيس من رحمته، وذلك كفر، أو غضب فدام على الإصرار.
وقوله: (ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه) أنه ينبغي أن يُدعى لمن وقع في ورطة الغَيِّ والمعصية بأن ينجيه اللَّه من ذلك ويتوب عليه ويرحمه.
3622 -
[9](ابن عباس) قوله: (فسكر) على وزن سمع، و (فلقي) على بناء المجهول، و (يميل) حال من ضمير لُقِيَ، و (الفج) بالفتح: الطريق الواسع بين الجبلين، كذا في (القاموس)(1)، وقال في (النهاية) (2): هو الطريق الواسع، ولم يقيده بكونه
(1)"القاموس المحيط"(ص: 196).
(2)
"النهاية"(3/ 412).