الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3590 -
[1] عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا بِرُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6789، م: 1684].
ــ
ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الوَرِق أو قيمة ثلاثة دراهم، ومتمسَّكهم ما وقع في الأحاديث الصحيحة من قطع السارق في ربع دينار، وقال الإمام أحمد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، وقال في (الهداية) (1): ولنا أن الأخذ بأكثر في هذا الباب أولى احتيالًا لدرء الحد، وهذا لأن في الأقل شبهةَ عدم الجناية، وهي دارئة للحد، وقد يروى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ)، انتهى.
والأصل أن القطع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وأقلُّ ما نُقِل في تقديره ثلاثةُ دراهمَ، والأخذ بالمتيقَّن به أَولى، وكان قيمةُ المِجَنِّ عشرةَ دراهمَ، رواه ابن أبي شيبة (2) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، انتهى.
ونقل ذلك في (الكافي) أن المِجَنَّ الذي قُطِعَت اليد فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي عشرة دراهم، واللَّه أعلم،
الفصل الأول
3590 -
[1](عائشة) قوله: (إلا بربع دينار) يعني لا بأقل من ذلك، وقد جاء صريحًا في رواية:(اقطعوا في رُبعِ دينارٍ، ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك)، وفي رواية:(يُقطَعُ فِي رُبعِ دينارٍ أو ثلاثةِ دراهمَ)، وجاء أيضًا في رواية: (وكان ربعُ
(1)"الهداية"(2/ 362).
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة"(6/ 465).
3591 -
[2] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:"قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ السَّارِقِ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6799، م: 1686].
ــ
الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهمَ، والدينارُ اثني عشرَ درهمًا)، كما ذكرنا.
3591 -
[2](ابن عمر) قوله: (في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) قال التُّورِبِشْتِي (1): وحَلُّ هذا الحديثِ عند مَن لا يرى من العلماء قطعَ يد السارق في أقلَّ من عشرة دراهم: أن التقويم لعله كان من ابن عمر رأيًا واجتهادًا على ما تبيَّنَ له؛ لأنا وجدنا القول في قيمة المِجَنِّ مختلفًا عن جمع من الصحابة، فروي عن ابن عباس: أن قيمته كانت عشرة دراهم، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وكذلك روي عن أم أيمن، وعن ابنها أيضًا أيمن بن عبد اللَّه أنه كان يُقوَّمُ يومئذ دينارًا.
ولما وُجِدَ هذا الاختلاف، وكان الأخذُ بحديث مَن روى أن قيمة المجنِّ المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلًا فيما أجمع المسلمون عليه، والأخذُ بما دونه خارجًا عن الإجماع، رأَوا الأخذَ بالمُجمَع عليه، فإن قيل: قد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُقطَعُ يدُ السارقِ فِي رُبعِ دينارٍ، فالجواب عنه أن هذا الحديث يروى في أثبت الروايتين موقوفًا على عائشة رضي الله عنها أيضًا في غير هذا الوجه بطرق شتى لم تخل من اختلاف الرواة فيها، فحملوا الأمر فيها على أنها ذكرت ربع دينار؛ لأن قيمة المجن كانت عندها ربع دينار، قلت: وأهل النقل يرون الترجيح لحديث ابن عمر وحديث عائشة لأنهما أصح سندًا، وأهل النظر يرون أحقَّ الروايتين بالقبول روايةَ ابن عباس ومَن نحا نحوَه، لما يؤيده المعنى، كما ذكرنا، ولا يرون أن يقطعوا القول بالمراد من قوله سبحانه:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38] إلا على الوجه الذي لا يعترض
(1)"كتاب الميسر"(3/ 839).