الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3526 -
[17] عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ؛ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ،
ــ
الحال كذا؛ فإنه سبحانه وتعالى جعل آدم مظهرًا لصفاته وكمالاته، لا بمعنى أنه أدخل فيه صفاته العلية وكمالاته الغير المتناهية، بل جعله متصفًا بمعانٍ يشبه ويماثل صفاته لا من كل الوجوه بل بشيء مماثل لها من حيث الصورة والمجاز وبادئ النظر، وجعله مستعدًّا لأن يتخلق بأخلاقه بالمعنى المذكور، هذا ولكن لا يلائم شيء من هذه الوجوه سياق الكلام الناطق بالنهي عن ضرب وجه الإنسان من بين بقية أجزائه، بل يصلح أن يجعل علة للنهي عن ضربه مطلقًا، اللهم إلا أن يضمر ههنا مقدمة، وهي وجهه أشرف أجزائه، فحاصله أن الإنسان أشرف أجناس المخلوقات، ووجهه أشرف أنواع أعضائه، فليجتنب ضربه، وقد يقال: إن الضمير راجع إلى الوجه بمعنى أن اللَّه خلق آدم مشتملًا على صورة الوجه المشرف المكرم بإبداعه فيه المحاسن والحواس؛ فلا ينبغي أن يضرب، ولا يخلو عن تكلف، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
3526 -
[17](أبو ذر) قوله: (عورة أهله) الضمير للبيت.
وقوله: (فقد أتى حدًّا) أي: شيئًا يوجب الحد، والمراد به التعزير، أو هو مبالغة وتشديد، وقيل؛ المراد أتى مكانًا حاجزًا بين ما يجوز إتيانه وما لا يجوز، وهذا أولى.
وقوله: (ما عيرت عليه) أي: لا أعيبُ عليه من العَيْر بالعين المهملة بمعنى
وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ؛ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئة عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 2707].
3527 -
[18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2163، د: 2588].
3528 -
[19] وَعَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2589].
ــ
التوبيخ، وهو في الأصل النسبة إلى العار.
وقوله: (لا ستر له غير مغلق) دل على أنه لا بد من إغلاق الباب وإسبال ستر عليه.
وقوله: (فنظر) أي: وقع نظره على أهل البيت.
3527 -
[18](جابر) قوله: (أن يتعاطى السيف) أي: يتناول، أي: يؤخذ، والتناول الأخذ بعد المناولة، يقال: ناولتُه فتناوَلَه، أي: أخَذَه، والمراد هنا الأخذ مطلقًا.
3528 -
[19](الحسن) قوله: (نهى أن يقد السير) في (القاموس)(1): القَدُّ: القطع المستطيل أو الشق طولًا، والسير: بفتح السين وسكون التحتانية: الذي يُقَدُّ من الجلد، وإنما نهى عن قطع الجلد بين أصبعين لئلا تعقر الحديدة التي يقطع بها الجلدُ يده، وهو في معنى النهي عن تناول السيف مسلولًا، والنهي فيهما للتنزيه شفقةً.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 293).