المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

3105 -

[8] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نفسِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1403].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

3106 -

[9] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيفْعَلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2082].

ــ

3105 -

[8](جابر) قوله: (في صورة شيطان) من الاستعارة التجريدية، نحو رأيتُ فِيكَ أسدًا، والمقصد تشبيهها بالشيطان في الدعاء إلى الشر والوسوسة.

الفصل الثاني

3106 -

[9](جابر) قوله: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) الظاهر من العبارة أن يراد بما يدعو إلى النكاح جميعُ المعاني التي تكون داعيًا (1) إلى النكاح من المال أو الحسب أو الجمال أو الدين، فإن تحقيق ذلك والنظر إليه قبل التزوج يحفظ عن الندامة بعد التزوج لعدم حصول الداعي، وقد لا يفيد، وهذا لا ينافي أفضلية رعاية الدين وأولويتها، فيكون النظر بمعنى الفكر والتأمل، لكن الظاهر حينئذ إيراد كلمة (في) مكان (إلى)، ويجوز أن يحمل الداعي على كسر الشهوة وغضّ البصر عن الحرام؛ فإنه الداعي إلى النكاح في الغالب، وهو يحصل

(1) كذا في النسخ المخطوطة، والظاهر:"داعية".

ص: 23

3107 -

[10] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 246، ت: 1087، ن: 3235، جه: 1865، دي: 2/ 134].

3108 -

[11] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعهَا". رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: 2/ 146].

ــ

بالجمال، فيكون المراد النظر بمعنى الإبصار، ولا ينافي النهيَ عن رعاية الجمال؛ لأن ذلك إذا كان المرعيُّ الجمالَ فقط ولو مع الفساد في الدين، فافهم. والظاهر من الأحاديث الواردة استحبابُ النظر إلى المخطوبة وتحقيق ذلك، ولو ببعث من ينعتها له.

3107 -

[10](المغيرة بن شعبة) قوله: (أن يؤدم بينكما) أي: يُوقَعَ الأدمُ، فهو مسند إلى المصدر، والأدم: الخلطة والموافقة، وأَدَمَ بينهم يَأْدِمُ: لأَمَ، كآدَمَ، فَعَلَ وأَفعَلَ بمعنًى، ومنه الإدامُ: المُصلحِ للطعام.

3108 -

[11](ابن مسعود) قوله: (فأعجبته) بمقتضى الطبيعة، وذلك كالنظرة الأولى التي لا بأس فيها، وقد يُعدّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب طلاق مرغوبته على الزوج (1)، فله صلى الله عليه وسلم شأن ليس لغيره من الأمة، وقد صار ذلك سببًا لحكم شرعي كالسهو في الصلاة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم وأكده بالقول تعليمًا وتشريعًا، فافهم، وباللَّه التوفيق.

(1) انظر: "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار"(ص: 320).

ص: 24

3109 -

[12] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1173].

3110 -

[13] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيِّ: "يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والدَّارِمِيُّ. [حم: 5/ 353، ت: 2777، د: 2149، دي: 2/ 298].

3111 -

[14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ:"فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4113].

ــ

3109 -

[12](ابن مسعود) قوله: (المرأة عورة) فمن حقها أن تستتر وتحتجب.

وقوله: (استشرفها الشيطان)، في (القاموس) (1): استشرف الشيءَ: رفع بصوه إليه وبسط كفه فوق حاجبه، والمراد نظر الشيطان إليها ليُغويَها ويُغويَ بها، أو المراد استشرف أهلَ الرِّيبة إليها، والإسناد إلى الشيطان لكونه الباعثَ على ذلك.

3110 -

[13](بريدة) قوله: (فإن لك الأولى) كأنَّ المراد بكونها له عدمُ كونها عليه، أو التقدير جائزة لك، وذلك أيضًا إذا كانت فجاءة من غير قصد إلا لقصد الخِطبة.

3111 -

[14](عمرو بن شعيب) قوله: (فلا ينظرن إلى عورتها) يعني تصير

(1)"القاموس المحيط"(2/ 396).

ص: 25

3112 -

[15] وَعَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2795، د: 4514].

3113 -

[16] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ! لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [د: 3140، جه: 1460].

3114 -

[17] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ قَالَ: "يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الفخذين عَورَةٌ". . . . .

ــ

كأمة أجنبية، وعورة الأمة الأجنبية من السرة إلى الركبة كالرجل.

3112 -

[15](جرهد) قوله: (جرهد) بفتح الجيم وضمها.

وقوله: (أما علمت أن الفخد عورة؟ ) في (أسد الغابة)(1): مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد، وقد انكشفت فخذه فقال:(إن الفخذ عورة)، وفي هذا حجةٌ على مالك في قوله: إن الفخذ ليست بعورة.

3113 -

[16](علي) قوله: (ولا ميت) دل على أن الحي والميت سواء في حكم العورة.

3114 -

[17](محمد بن جحش) قوله: (على معمر) بفتح الميم وسكون العين.

وفي قوله: (يا معمر) بتقديم النداء باسمه على الأمر بالتغطية، ثم التعليلُ بقوله:(فإن الفخدين عورة) بوضع المظهر موقع المضمر تأكيدٌ وتقرير لهذا الحكم.

(1)"أسد الغابة"(1/ 175)، وأخرجه الترمذي أيضًا (3795).

ص: 26

رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 2251].

3115 -

[18] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2800].

3116 -

[19] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"احْتَجبَا مِنْهُ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ. [حم: 296، د: 4112، ت: 2778].

ــ

3115 -

[18](ابن عمر) قوله: (فإن معكم من لا يفارقكم) من الكرام الكاتبين والحفظة من الملائكة، ودل الحديث على أنهم يفارقونهم عند الغائط، وعند إفضاء الرجل إلى أهله، وقيل: المراد الحفظة فقط، فإن الكاتبين لا يفارقان المرء بحال.

3116 -

[19](أم سلمة) قوله: (وميمونة) الأظهر أنها منصوبة عطفًا على اسم (أنَّ)، ويجوز رفعه بالعطف على ضمير (كانت)، أو على اسم (أنَّ) بعد مضي الخبر، وجره بالعطف على (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).

وقوله: (أفعمياوان) تثنية عمياء، مؤنث أعمى، والاسم الممدود إذا ثُنِّيَ أبدلت همزته واوًا، مثل حمراوان.

دلّ هذا الحديث على أنه ليس للمرأة النظرُ إلى الأجانب مطلقًا، ودل حديث لَعِبَ الحبشةِ على خلافه، فحمله بعضهم على الورع، وحديثَ الحبشة على الرخصة، وقيل: لم تكن عائشة إذ ذاك بالغةً، والمختار جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق

ص: 27

3117 -

[20] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احْفَظْ عَوْرتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَو مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أفرَأَيْت إِذا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا؟ قَالَ: "فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْه". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2794، د: 4017، جه: 1930].

3118 -

[21] وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2165].

3119 -

[22] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ". . . . .

ــ

السرة وتحت الركبة، واستدل بحضورهن الصلاة، ولا بد أن يقع نظرهن على الرجال، وهذا إذا لم يكن النظر عن الشهوة.

3117 -

[20](بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء في آخره زاي.

وقوله: (احفظ عورتك) أي: استرها، وأما حفظ الفرج فذلك حكم آخر.

وقوله: (فاللَّه أحق أن يستحى منه) وذلك أدب.

3118 -

[21](عمر) قوله: (بامرأة) أي: أجنبية، والاستثناء من أعم الأحوال، أي: على حالٍ من الأحوال إلا على هذه الحال.

3119 -

[22](جابر) قوله: (على المغيبات) جمع مُغِيبَةٍ بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية، وتخصيص المغيبات بالذكر لشدة اشتياقهن إلى الوِقاع وارتفاع المانع.

وقوله: (فإن الشيطان يجري. . . إلى آخره)، مضى شرحه في أول الكتاب في

ص: 28