الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَكِنَّهُ داءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1984].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3643 -
[10] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا؛ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا،
ــ
التداوي بصرفها، وقيل: إذا تعيَّنَ العلاج به بحكم الحُذَّاق من الأطباء يباح، وأما إساغة اللقمة عند خوف الهلاك إذا لم يوجد هناك مسيغ غيرها فمباح بالاتفاق لكونه مقطوعًا به، قال بعض كبار الأطباء من أهل الإسلام في تفسير قوله تعالى:{وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]: إنه ليس المراد بالنفع الشفاء وصحة البدن، بل ما يحصل من نشاط الطبع وتشحيذ الخاطر، وقد جاء في الحديث:(إنَّ اللَّهَ لم يجعل الشفاءَ فِيما حرَّمَ) أو كما قال، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
3643، 3644 - [10، 11](عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لم يقبل اللَّه) أي: لم يكن له ثواب وإن برئ الذمة، وسقط القضاء بأداء أركانه مع شرائطه كذا قالوا، وتخصيص الصلاة بالذكر للدلالة على أن عدم قبول العبادات الأخر مع كونها أفضل بطريق الأولى.
وقوله: (أربعين صباحًا) قد يتبادر إلى الفهم من هذا اللفظ أن المراد صلاة الصبح وهي أفضل الصلوات، ويحتمل أن يراد به اليوم، أي: صلاة أربعين يومًا،
فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1862].
3644 -
[11] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. [ن: 5669، جه: 3420، دي: 2/ 111].
3645 -
[12] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1865، د: 3681، جه: 3393].
3646 -
[13] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 6/ 131، ت: 1866، د: 3687].
ــ
واللَّه أعلم.
وقوله: (فإن تاب لم يتب اللَّه عليه) أي: لم يقبل توبته، وهذا تشديد وتهديد لأن قبول التوبة إذا وجدت بحقيقتها واجب فضلًا من اللَّه، أو المراد لم يوفقه اللَّه للتوبة ويموت مصرًّا، وهذا أيضًا في التحقيق مبالغة، واللَّه أعلم.
3645 -
[12](جابر) قوله: (فقليله حرام) لأنه يؤدي إلى الكثير عادة فوجب الاجتناب عنه.
3646 -
[13](عائشة) قوله: (ما أسكر منه الفرق) وهو مكيال المدينة يسع ثلاثة آصع ويحرك وهو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلًا، والمراد بالفرق وملء الكف الكثير والقليل، وليس بتحديد، كما في الحديث السابق.
3647 -
[14] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1872، د: 3676، جه: 3389].
3648 -
[15] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ، فَلَمَّا نزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ (1):"أَهْرِيقُوهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1263].
ــ
3647 -
[14](النعمان بن بشير) قوله: (إن من الحنطة خمرًا. . . إلخ)، قالوا: ليس المراد به الحصر بل التخصيص لجري العادة في الأكثر باتخاذ الخمر من هذه الأشياء.
3648 -
[15](أبو سعيد الخدري) قوله: (فلما نزلت المائدة) أي: سورة المائدة، والمراد الآية التي فيها تحريم الخمر، وهي قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} الآية [المائدة: 90]، وقد عرفت ما فيها من أنواع الدلالة على تحريمها في حد الخمر.
وقوله: (سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنه) أي: عن الخمر التي عندي لليتيم، والخمر قد يذكّر، أو عن حكم تلك الخمر، أو بتأويل الشراب.
وقوله: (إنه ليتيم) ومال اليتيم لا يضيَّع.
وقوله: (أهريقوه) لأنه مالٌ غيرُ متقوِّم يحرم الانتفاع به؛ لأن الانتفاع بالنجس
(1) في نسخة: "قال".