المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

3125 -

[28] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 6/ 162].

* * *

‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3126 -

[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،

ــ

معصية اللَّه، والحلاوة جزاء المرارة التي احتملها في الصبر.

3125 -

[28](عن الحسن) قوله: (لعن اللَّه الناظر) ظاهر اللفظ يتناول جميع ما لا يجوز النظر إليه، والمراد الناظر إلى عورة بدليل قوله:(والمنظور إليه)، وهذا إذا كان عن قصد.

2 -

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

الولي: من يتولى أمر أحد، والمراد هنا من يتولى أمر النكاح كالأب والجد وغيرهما، ففي هذا الباب يورد أحاديث واردة في أن الولي هل يجب وجوده في النكاح؟ وأنه هل يجب استئذان المرأة فيه؟

الفصل الأول

3126 -

[1](أبو هريرة) قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر،

ص: 32

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6968، م: 1419].

ــ

ولا تنكح البكر حتى تستأذن) الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة: المرأة التي لا زوجَ لها، ثيبًا كانت أو بكرًا، صغيرة كانت أو كبيرة، والمراد هنا الثيب بقرينة مقابلتها بالبكر، وإنما قال ههنا:(تستأمر) بمعنى يُطلَب أمرُها وتُستشارُ؛ لأنها قد تأمر وتشير صريحًا، ولا تستحيي عن ذلك بخلاف البكر، فإنها تستحيي عن التصريح، بل تأذن وترضى ولو بالسكوت.

وهذا الحديث يفيد بظاهره أنه لا يجوز النكاح بلا إذن المرأة، لكنْ للعلماء فيه تفصيلٌ، فجملة الأقسام أربعة: ثيب بالغة، وبكر صغيرة، وثيب صغيرة، وبكر بالغة، ففي الثيب البالغة اتفقوا على أنه لا يجوز تزويجها بدون إذنها بشرط أن تكون عاقلة، وكذلك في البكر البالغة عندنا، واتفقوا أيضًا على أنه لا حاجة إلى إذن البكر الصغيرة، وكذلك في الثيب الصغيرة عندنا، فمبنى الولاية وعدمها عندنا البلوغ والصغر كما في الأموال، دون الثيابة والبكارة، وعند الشافعي بالعكس؛ لأن البكر جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة والثيب عالمة به، فالحديث محمول على البالغة عندنا سواء كانت ثيبة أو بكرًا.

وقوله: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) حجة على الشافعي، فافهم، ثم عنده لا بد من إذن الولي وتوليته عقد النكاح، وإن كانت ثيبة بالغة وجب إذنها، فإن النكاح لا ينعقد عنده بدون الولي، ولا ينعقد بعبارة النساء، وعندنا لا حاجة إلى ذلك، فالبالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا مالكةُ نفسِها، تتصرف في حقها كيف تشاء كتصرفها في الأموال، فلها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة،

ص: 33

3127 -

[2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" وَفِي رِوَايَةٍ. قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ،

ــ

ولا فرق في ظاهر الرواية بين الكُفْءِ وغير الكُفْءِ، لكن للولي الاعتراض في غير الكُفْءِ، وظاهر مذهب أحمد كمذهب الشافعي، وفي رواية كمذهبنا، ويأتي الكلام فيه في الحديث الآتي.

3127 -

[2](ابن عباس) قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) المراد الثيب البالغة.

وقوله: (والبكر) أي: البالغة (تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها) بضم الصاد بمعنى سكوتها، وحجةُ الشافعي حديثُ أبي موسى الآتي في الفصل الثاني:(لا نكاحَ إلا بوليٍّ)، وحديثُ عائشةَ الآتي فيه:(وأيُّما امرأةٍ نُكِحَت بغير إذن وليها فنكاحُها باطلٌ)، وحجتنا هذا الحديث:(الأيم أحق بنفسها)، وقوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فأسند النكاح إليها، فعلم أنه يجوز بعبارتها. وقوله سبحانه:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]، فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم:(ليس للوليِّ مع الثيِّبِ أمرٌ)، ذكره في (شرح كتاب الخرقي)(1).

وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا، قال:

(1)"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(4/ 35).

ص: 34

وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا" وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1421].

ــ

(ليس أحدٌ من أوليائك حاضرٌ أو غائبٌ إلا ويرضاني)، وقالت لابنها عمر بن أبي سلمة -وكان صغيرًا-: قم فزوِّجْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغير ولي، وإنما أمرت ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة، إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيرًا، قيل: ابن ست، وبالإجماع لا تصح ولاية مثل ذلك، ولهذا قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا.

وأيضًا قصة صاحب الإزار، فإنه صلى الله عليه وسلم قال له:(زوَّجْتُكها)، ولم يسأل هل لها ولي أم لا؟ كما يأتي في (باب الصداق)، وتكلم على حديث أبي موسى:(لا نكاح إلا بولي) بأن محمد بن الحسن روى عن أحمد: أنه سئل عن النكاح بغير ولي أثبت فيه شيءٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس يثبت فيه شيء عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو محمول على نفي الكمال، ويقال بموجبه، فإن نكاح المرأة العاقلةِ تنكح (1) نفسَها نكاحٌ بولي، والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة، إذ لا ولاية لهم على أنفسهم.

وتكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى، وقد ضعفه البخاري، وقال النسائي: في حديثه شيء، وقال أحمد في رواية أبي طالب: حديثُ عائشة: (لا نكاحَ إلا بوليِّ) ليس بالقوي، وقال في رواية المروزي: ما أراه صحيحًا؛ لأن عائشة رضي الله عنها فعلت بخلافه، قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه، ثم ابن جريج نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث، قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أحسبه صحيحًا لأن إسماعيل قال: قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألته، فقال: لا أعرفه،

(1) قوله: "تنكح" كذا في الأصل، والظاهر سقوطه، كما في "شرح الزركشي"(5/ 13).

ص: 35

3128 -

[3] وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه:"نِكَاحَ أَبِيهَا"، [خ: 5138].

3129 -

[4] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبعِ سِنِينَ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْت تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا،

ــ

ويقوي الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك، قاله أحمد وغيره.

واعترض على ادعاء إجماع الصحابة بفعل عائشة، وقال في رواية أخرى: لا يصح الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت بناتِ أخيها، وقد روى الشالنجي بإسناده عن القاسم، قال: زوَّجت عائشةُ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير، فقدم عبد الرحمن فأنكر ذلك، فقالت عائشة: أوَ ترغبُ عن ابن الحَواريِّ؟ كذا ذكر في (شرح كتاب الخرقي)(1) في مذهب أحمد، هذا وللشافعية أيضًا مقال في هذا المقام، وفي حديث (لا نكاحَ إلا بوليٍّ)، واللَّه أعلم.

3128 -

[3](خنساء بنت خذام) قوله: (وعن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وسين مهملة على وزن حمراء، بنت خذام بكسر الخاء وبالذال المعجمتين، قوله:(وهي ثيب) يدل بظاهره على مذهب الشافعي على وجوب استئذان الثيب مطلقًا، وعندنا يحمل على أنها كانت بالغة.

وقوله: (فرد نكاحه) كذا في أكثر الأصول، والضمير للأب، وفي نسخ (المصابيح):(نكاحها)، ورواية ابن ماجه يؤيد الأول.

3129 -

[4](عائشة) قوله: (ولعبها) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة بسكون

(1)"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(5/ 13 - 15).

ص: 36