الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3202 -
[1] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ " قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا قَالَ: "فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ" قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، فَقَالَ:"قد زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". . . . .
ــ
الفصل الأول
3202 -
[1](سهل بن سعد) قوله: (فقامت) أي: تلك المرأةُ، يعني ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ساكت، و (تصدقها) من الإصداق، أي: تجعلُه صَداقًا لها.
وقوله: (ولو كان خاتمًا من حديد) قال أصحابنا: مثل هذا محمول على المعجَّل، فإن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول، فلا دليل فيه على أن المهر لا تقدير فيه، بل يجوز أيُّ شيءٍ كان وإن قلَّ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا مهرَ أقلُّ من عشرة دراهمَ)، كذا في (الهداية)(1)، رواه جابر وعبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهم، كذا في شروحه.
وقوله: (بما معك من القرآن) ظاهره أن الباء للمقابلة كما هو مذهب الأئمة، وقالت الحنفية: الواجب فيه مهر المثل كما في صورة عدم التسمية، وقالوا: الباء ليست
(1)"الهداية"(1/ 198).
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5135، م: 1425].
3203 -
[2] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّهً وَنَشٌّ، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَ (نَشٌّ) بِالرَّفْعِ فِي "شَرْحِ السُّنَّة" وَفِي "جَمِيع الأُصُول". [م: 1426].
ــ
للمقابلة بل للسببية، والمعنى زوَّجتُها منك بسبب ما معك من القرآن، ويكون ذلك سبب الاجتماع بينهما، لا أنه مهرها كما يجيء من حديث تزوُّجِ أبي طلحةَ أمَّ سُلَيمٍ على إسلامه، أو لعل تلك المرأة وهبت صداقها لذلك الرجل (1).
وقوله: (فعلمها) بلفظ الأمر.
3203 -
[2](أبو سلمة) قوله: (كان صداقه لأزواجه) ظاهره أن ذلك كان صداق أزواجه كلهن، ويدل على ذلك حديث عمر الآتي في أول (الفصل الثاني)، واللَّه أعلم. و (الأوقية) بالضم وكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة: أربعون درهمًا.
وقوله: (ونش) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة: النصف من كل شيء، ونشُّ الرغيفِ: نصفُه، فنصف الأوقية عشرون درهمًا، وهو مرفوع في أكثر نسخ (المصابيح)، تقديره: معها نش أو يزاد نش، وفي بعضها بالنصب -وهو ظاهر-
(1) انظر: "بذل المجهود"(8/ 30).