الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1141، د: 3133، ن: 3942، جه: 1969، دي: 2/ 143].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3237 -
[9] عَنْ عَطَاءَ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْسِمُ لَهَا بَلَغَنَا. . . . .
ــ
واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
3237 -
[9](عطاء) قوله: (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: اسم موضع قريب مكة، فيه قبر ميمونة، وفيه تزوجها، وفيه بنى عليها، وفيه ماتت سنة إحدى وستين، وقيل: إحدى وخمسين، وهذا أشهر، وكانت خالة ابن عباس.
وقوله: (فلا تزعزعوها) الزعزعة: تحريك الشيء بقوة، والزعزعة والزلزلة بمعنى، وفي الأولى معنى الشدة والقوة، ولعله تأكيد، ولعل الزعزعة في رفعها من الأرض، والزلزلة في حملها على الرأس، أي: عظِّموا شأنها برفع جنازتها بتأنٍّ وتأدُّبٍ.
وقوله: (فإنه كان. . . إلخ)، الضمير للشأن، يعني كانت ميمونة من اللاتي يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهن، ويقسم بينهن بالسوية، فافهم.
أَنَّهَا صَفِيَّةُ، وَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4780، م: 1465].
وَقَالَ رَزِينٌ: قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ: هِيَ سَوْدَةُ وَهُوَ أصَحُّ، وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حِينَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقَهَا فَقَالَتْ لَهُ: أَمْسِكْنِي قَدْ وَهَبْتُ. . . . .
ــ
وقوله: (أنها صفية وكانت آخرهن موتًا) ماتت سنة اثنتين وخمسين، وقيل: خمس وخمسين.
وقوله: (وهو أصح) وهو الأشهر، وقال الخطابي: القول بأنها صفية وهم، والغلط فيه من ابن جريجٍ راوي الحديث، وقال عياض: لعل روايته صحيحة، فإنه لما نزل {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] كانت التي أرجاها سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، والتي آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة، وتوفي صلى الله عليه وسلم وقد آوى إليه جميعهن إلا صفية أرجاها، ولم يقسم لها، فأخبر عطاء عن آخر الأمر، واللَّه أعلم.
وقوله: (حين أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طلاقها) يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد طلاق سودة، ولم يطلقها بخلاف ما قال محمد رحمه الله: بلغنا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسودة بنت زمعة: اعتدِّي فسألته بوجه اللَّه أن يراجعها ويجعل نوبتها لعائشة رضي الله عنها، وما رواه البيهقي (1) عن عروة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه صلى الله عليه وسلم، فقالت: واللَّه مالي إلى الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في نسائك، قال: فراجعها وجعل يومها لعائشة، فهو مرسل، ويمكن الجمع بأنه كان صلى الله عليه وسلم طلقها رجعية، والفرقة فيها لا يقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة، فمعنى قوله:(أراد طلاقها)
(1)"السنن الكبرى"(13435).