الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3592 -
[3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعَ يَدُه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6799، م: 1687].
*
الفَصْلُ الثَّانِي:
3593 -
[4] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ. . . . .
ــ
الشبهة على ما بينا، واللَّه أعلم.
3592 -
[3](أبو هريرة) قوله: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة) هذا الحديث يدل على قطع اليد في أقلَّ من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضلًا عن عشرة دراهم، فيشكل على الأئمة كلهم، فأجابوا بأن المراد بيضة الحديد، وقد يبلغ قيمة ما ذكرنا من النصاب، قال التُّورِبِشْتِي (1): ليس الأمر على ما توهَّم القائل، وآخِرُ الحديث ينقضُ عليه ذلك، وهو قوله:(يسرق الحبل) انتهى، يعني أن قيمة الحبل لا يبلغ ذلك قطعًا، فقيل: المراد حبل السفينة، وقيل: كان القطع في القليل في الابتداء، ثم نسخ ذلك، وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى عادة الولاة والسلاطين، وأنهم قد يفعلون ذلك سياسةً لا حدًّا شرعيًّا، هذا والأظهر أنه أراد أنه يتبع نفسه في أخذ الشيء القليل مثل البيضة والحبل، حتى يعتاد السرقة فيفضي إلى أخذ ما تقطع فيه اليد، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
3593 -
[4](رافع بن خديج) قوله: (لا قطع في ثمر) الثمر محركة: حمل
(1)"كتاب الميسر"(3/ 840).
وَلَا كَثَرٍ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: 3104، ت: 1449، د: 3488، ن: 496، دي: 2/ 174، جه: 2593].
ــ
الشجر، ويغلب على ثمر النخل، ولا حاجة هنا إلى حمله عليه لأن الحكم عام، فما دام على الشجرة فهو ثمر، وإذا قُطِع فهو رُطَب كصُرَد، وهو ينضج البسر والبسرية قبل الإرطاب، فإذا جفّ فهو تمر، وقيل: إذا كنزه، ويقال: تمَّرَ الرُّطَبُ تتميرًا وأتمر: إذا صار في حد التمر.
وقوله: (ولا كثر) بالثاء المثلثة بفتحتين: جُمَّار النخل بضم الجيم وتشديد الميم: شحمه الذي في وسطه و [هو] يؤكل، وهو شيء أبيض لبن يخرج من رأس النخل، وقيل: الطلعُ أوَّلَ ما يبدو، وهو أيضًا يؤكل، ويؤيده ما قال في (القاموس) (1): أكثرَ النخلُ: أَطْلَعَ، وقال التُّورِبِشْتِي (2): الأول أصح.
واعلم أنه لا قطع في الثمر على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز، وأما الثمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع عند الشافعي، وعند أحمد في رواية إذا كان في بستان محفوظ، أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابًا فإن عليه القطع.
وأما عندنا فلا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرَّطْبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قطعَ فِي ثمَرٍ ولا كَثَرٍ)، وقال عليه الصلاة والسلام:(لا قطعَ فِي الطعام)، والمراد -واللَّه أعلم- ما يتسارعُ إليه الفسادُ كالمهيَّأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعًا.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 436).
(2)
"كتاب الميسر"(3/ 840).
3594 -
[5] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: "مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1710، ن: 4959].
3595 -
[6] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 3075].
ــ
3594 -
[5](عمرو بن شعيب) قوله: (من سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين) المقصود أنه لا قطع في الثمر المعلَّق على الشجر لأنه ليس بمُحرَز، و (يؤوي) من الإيواء، و (الجَرِين) كالأمير: البيدر، أجرنَ التمرَ: جمعه فيه، وهو موضع يجمع فيه التمر ليجفَّ.
3595 -
[6](عبد اللَّه بن عبد الرحمن) قوله: (وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن) تابعي روى عنه مالك والثوري.
وقوله: (ولا في حريسة جبل) أي: ليس فيما يُحرَسُ بالجبل إذا سُرِقَ قطعٌ؛ لأنه [غيرُ] مُحرَز، فعيلة بمعنى مفعولة، وفي (المشارق) (1): هي ما في المراعي من المواشي، فحريسة بمعنى محروسة، أي: إنها وإن حُرِسَت بالجبل فلا قطعَ فِيها، قال أبو عبيد: وبعضهم يجعلها السرقةَ نفسَها، يقال: حرس يحرس حرسًا: إذا سرق، وقال: هي التي تُحتَرَس، أي: تُسرَق من الجبل، وقال يعقوب: المحترس الذي يسرق الإبل والغنم ويأكلها، ومنه قوله: وحريسة احترسها، أي: أخذها، اشتق فعلهم
(1)"مشارق الأنوار"(1/ 295).
3596 -
[7] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4391].
3597 -
[8] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1448، ن: 4972، جه: 2591، دي: 2/ 175].
ــ
بها من اسمها، وفي رواية ابن المرابط: اختلسها، والوجه ما تقدم، انتهى كلام المشارق.
وفي بعض الحواشي (1): دابة ترعى في الجبل ولها من يحفظها، وقيل: الحريسة الشاة المسروقة ليلًا يعني من المرعى، قبل أن يصل إلى مُرَاحها، وإنما أضيفت إلى الجبل لأن السارق يذهب بها إلى الجبل، والمراح بضم الميم: مأوى الإبل والغنم للحرز بالليل.
3596 -
[7](جابر) قوله: (ليس على المنتهب) النهب: الغنيمة، والأخذ على وجه العلانية والقهر، والمراد من توصيفه بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية، كما مرّ في أول الكتاب (2):(ولا ينتهبُ نُهبةً يرفعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم)، فأما إن حمل على معنى الغارة فلأن ذلك ليس بسرقة لعدم الخفية، وإن حمل على الغنيمة فلأن له فيها حقًّا كما يأتي من عدم القطع في الغزو على وجه.
3597 -
[8](وعنه) قوله: (ليس على خائن) الخيانة: الأخذ مما في يده
(1)"حاشية جمال الدين"(ص: 274).
(2)
رقم الحديث: (53).
3598، 3599، 3600 - [9، 10، 11] وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، وَأَخَذَ رِداءَهُ، فَأَخَذَهُ صَفْوَانُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَني بِهِ" وَرَوَى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [شرح السنة: 10/ 321، جه: 2595، دي: 2/ 172].
ــ
على وجه الأمانة، في (القاموس) (1): الخَوْن: أن يُؤتمَنَ الإنسانُ فلا ينصحَ، خانَه خَوْنًا وخِيَانةً وخَانَةً ومَخانةً، واختانه، فهو خائنٌ، و (الاختلاس): أخذ الشيء من ظاهره بسرعة، ويقال بالفارسية: ربودن، وإنما لم يقطع في الخيانة لقصور في الحرز، وفي الاختلاس لعدم الخفية.
3598، 3599، 3600 - [9، 10، 11](صفوان بن أمية) قوله: (فأمر أن يقطع) أي: بعد إقراره بالسرقة.
وقوله: (فهلا) أي: هلا تركت حقك وتصدقت (قبل أن تأتيني به)(2) فالآن بعد أن حكمتُ بقطع يده لا يُدفَعُ القطعُ عنه لأنه حق اللَّه تعالى، نعم إن تصدقت عليه رداءك وهو حقك يسقط عنه.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1100).
(2)
في "التقرير": إذا أخبر القاضي وبعده يهب المسروق منه، فقال الشافعي: لا يسقط الحد، وعند الإمام إن وهبه بعد القبض فيسقط الحد، وليس في الرواية تصريح الهبة بعد القبض أو بدونه فلا خلاف.
3601 -
[12] وَعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا:"فِي السَّفَرِ" بَدَلَ "الْغَزْوِ". [ت: 1450، دي: 2/ 231، د: 4408، ن: 4979].
3602 -
[13] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي السَّارِقِ: "إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ". . . . .
ــ
3601 -
[12](بسر بن أرطاة) قوله: (وعن بسر) بضم الباء وسكون السين المهملة، و (أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء.
وقوله: (في الغزو) أي: لا تقطعُ يدُ السارقِ فِي حال الغزو مع الكفار وكونهم في دار الحرب، وهذا إذا لم يكن الإمامُ ثمَّة بل يكون أمير الجيش، فإن أمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاء، وإنما لم يقطع لاحتمال افتتان المقطوع باللحوق بدار الحرب، ولوقوع التفرقة والوهن في المجاهدين، قال الطيبي (1): وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع، وقيل: المراد لا يقطع بالسرقة من مال الغزو أي: الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها.
3602 -
[13](أبو سلمة) قوله: (فاقطعوا يده) أي: اليمنى.
وقوله: (فاقطعوا رجله) أي: اليسرى، أخذ بهذا الحديث الشافعيُّ رحمه الله في
(1)"شرح الطيبي"(7/ 145 - 146).
رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 10/ 326].
3603 -
[14] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ:"اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:"اقْطَعُوه"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ:"اقْطَعُوه"، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"،
ــ
القطع في الثالثة والرابعة، ولأن الثالثة مثلُ الأولى في كونها جنايةً بل فوقها، فيكون أدعى إلى شرع الحد، وعندنا إن سرق ثالثًا لم يقطع وخُلِّد في السجن حتى يموت أو يتوب، وهذا استحسان، ودليلنا قول علي رضي الله عنه: إني لأستحيي من اللَّه تعالى أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجي بها، ورجلًا يمشي عليها، وبهذا حاجَّ بقية الصحابة فحجَّهم، فانعقد الإجماع، ولأنه إهلاك معنًى لما فيه من تفويت جنس المنفعة، والحد زاجرٌ لا مُتلِفٌ، والحديث طعن فيه الطحاوي، أو يحمله على السياسة.
3603 -
[14](جابر) قوله: (جيء بسارق) الجار والمجرور فيه أقيم مقام الفاعل، وكذا في أخواته، وكذا في (أتي به)، لكن المقدر فيه المفعولُ بلا واسطة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثلاثة الأول بواسطة وهي إلى النبي، وجعلُ الضمير في (ثم جيء به) و (أتي به) للنبي صلى الله عليه وسلم مخالف للأول، ولا كلام في جواز هذا الوجه خصوصًا في (أتي) بقرينة الحديث الآتي في أول الفصل الثالث، فافهم.
وقوله: (فقال: اقتلوه) قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء أباح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، إلا أنه قد يُخرَّج على مذهب الفقهاء إباحةُ دمه لكونه في حكم المفسدين في الأرض، وللإمام أن يبلغ منهم ما رأى من العقوبة بالتعزير والقتل، ويعزى ذلك إلى مالك بن أنس، والحديث إن كان ثابتًا فهو يؤيد هذا الرأي، وقيل:
فَانْطَلَقْنَا بِهِ، فَقتُلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4410، ن: 4978].
3604 -
[15] وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" فِي قَطْعِ السَّارِقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ". [شرح السنة: 10/ 327].
3605 -
[16] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُتُقِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1447، د: 4411، ن: 4982، جه: 2587].
ــ
هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث)، وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم علم ارتداد هذا المقطوع فأباح دمه وأمر بقتله، وقيل: لعله استحل أو تكلم بما يوجب القتل بعد القطع، ويدل على ذلك اجتراره في البئر لأنه لو كان مسلمًا لم يجز ذلك لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، كذا ذكر الطيبي (1).
3604 -
[15] قوله: (وروي في شرح السنة في قطع السارق. . . إلخ)، كان الظاهر أن يجعله المؤلف حديثًا برأسه، إما عن جابر إن كان عنه، أو عن غيره إن كان عن غيره، لا أن يذكر في حديث أبي داود والنسائي إلا أن تكون روايته عن (شرح السنة) عن أبي داود والنسائي جزءًا من الحديث المذكور عنه فتدبر.
وقوله: (ثم احسموه) أي: اقطعوا دَمه بالكيِّ لئلا يَتلَفَ.
3605 -
[16](فضالة بن عبيد) قوله: (فعلقت) أي: اليد في عنقه ليكون عِبرةً ونَكالًا.
(1)"شرح الطيبي"(7/ 147).