الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه مُرْسَلًا. [جه: 1861].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3093 -
[14] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ".
ــ
وقوله: (أعذب أفواهًا) العذب: الماء الطيب، فالمراد عذوبة الريق، وقيل: عذوبة الألفاظ وقلة بذائها وفحشها مع زوجها، (وأنتق أرحامًا) في (القاموس) (1): نتقه: زعزَعَه ونفَضَه، والغربَ من البئر: جذبه، والمرأةُ: كثر ولدُها، فهي ناتق ومنتاق، وفي (مجمع البحار) (2): النتق: الرمي والنفض والحركة والرفع، وامرأة ناتق، أي: كثيرة الأولاد لأنها ترميهم، وجاء في الحديث:(الكعبة أقل نتائق الدنيا مَدَرًا)، هي جمع نَتِيقة بمعنى منتوقة من النتق، وهو أن يقلع الشيء فيرفعه من مكانه ليرمي به، وأراد هنا البلاد لرفع بنائها وشهرتها في موضعها.
وقوله: (أرضى باليسير) من الإرفاق من المال والجماع ونحوهما.
الفصل الثالث
3093 -
[14](ابن عباس) قوله: (لم تر للمتحابين مثل النكاح) لم تر خطاب عام، أي: يزيد وُصْلَةُ النكاح المحبةَ بين المتحابين، وكثيرًا ما يكون بين قوم تباغض، فإذا حصلت وُصْلَةُ النكاح تحابوا، فلا جرم إذا كانت المحبة ثابتةً زادت
(1)"القاموس المحيط"(ص: 852).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 673 - 674).
3094 -
[15] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ".
3095 -
[16] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَقُولُ: "مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ". رَوَىَ ابْنُ مَاجَه الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ. [جه: 1847، 1862، 1857].
3096 -
[17] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ،
ــ
بها، وقيل: إذا أحبَّ رجل امرأةً وعشقها، فالتعشق ألذُّ وأزيد في الألفة والالتئام، ويمكن أن يراد القاصدين للتحابب، فتزوُّجُه إياها يورث ازدياد المحبة، فالنكاح بعد المحبة أيضًا.
3094 -
[15](أنس) قوله: (من أراد أن يلقى اللَّه طاهرًا مطهرًا فليتزوج الحرائر) لكونهن طاهراتِ مطهَّراتٍ بالنسبة إلى الإماء، فلا بدّ يسري ذلك من صحبتهن ومخالطتهن إلى الأزواج، ولا يذهب عليك أنه قد ثبت في جانب بعض الإماء أيضًا منافع وفوائد، ومن ذلك ما قيل: إن ولد الجارية أنجب، فلو أريد الحرية المعنوية وهي نجابة الصفات لكان له وجه، فتدبر، واللَّه أعلم.
3095 -
[16](أبو أمامة) قوله: (إن أمرها أطاعته. . . إلخ) تفسيرٌ للصلاح إن أريد صلوح الزوجية وما يحصِّلُ صلاح أمر المعيشة وانتظامه، وتفصيلٌ لفوائده وثمراته إن أريد به العفة والتقوى والتحلي بالأعمال الصالحة.
3096 -
[17](أنس) قوله: (فقد استكمل) جواب للشرط.