المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارعُ فِي هَوَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4788، م: 1464].

وَحَدِيثُ جَابِرٍ: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ" ذُكِرَ فِي "قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ".

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

3251 -

[14] عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي قَالَ:"هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2578].

3252 -

[15] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ. . . . .

ــ

المذكورة غايةً لها ظاهرًا؛ لكون إرجاء النبي صلى الله عليه وسلم من يشاء منهن موجبًا لتسلية عائشة رضي الله عنها، وأما على تقدير حمل الغيرة على العيب فالظاهر جعل الغاية نزول قوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50] الآية، فتأمل.

الفصل الثاني

3251 -

[14](عائشة) قوله: (فسبقته) أي: تقدَّمته وغلبته في العَدْو.

وقوله: (على رجليّ) بلفظ التشديد من قبيل كتبت بيدي، وأبصرت بعينيّ.

وقوله: (فلما حملت اللحم) أي: سمنتُ.

وقوله: (قال) أي: رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (هذه) أي: تقدُّمي عليكِ في هذه النوبة مقابل بتقدُّمك عليَّ في النوبة الأولى، والمراد بيان حسن خلقه وحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم مع أهله لمباسطته إياهن بمثل هذه الأفعال والأقوال.

3252، 3253 - [15، 16](عائشة، وابن عباس) قوله: (وإذا مات صاحبكم

ص: 120

فَدَعُوهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. [د: 2578].

3253 -

[16] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِهِ: "لِأَهْلِي". [جه: 1977].

3254 -

[17] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ". رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ". [6/ 308].

ــ

فدعوه) ذكروا في معنى هذا الكلام وجوهًا نقلها الطيبي (1): أظهرها أنه لما أشار بقوله: (خيركم خيركم لأهله) إلى تحسين الأخلاق بالأهل والأصحاب في الحياة، وَصَّاهم برعاية ذلك بعد الممات بعدم ذكر مساويهم وسوء أخلاقهم بعدهم، كما ورد:(اذكروا موتاكم بالخير)، وما ذكر من الوجوه الأخر من أنه أراد بالصاحب نفسه، وعنى بقوله:(فدعوه) أي: اتركوا التحسُّر والتلهُّفُ عليَّ، فإن في اللَّه خلفًا عن كل فائت، أو أراد أني إذا مت فلا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي، أو أراد بالصاحب أعمّ، والمعنى أنه إذا مات فاتركوا محبته بعد الموت، ولا تعلقوا قلوبكم به بأن تجلسوا على مصيبته وللبكاء = فبعيدٌ، لا يناسب سياق الحديث، واللَّه أعلم.

3254 -

[17](أنس) قوله: ) (وأطاعت بعلها) فيه أن طاعة البعل فرض على المرأة فيما هو من حق النكاح من الوطء ونحوه.

وقوله: (فلتدخل من أي أبواب الجنة) معناه: يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت.

(1) انظر: "شرح الطيبي"(6/ 315).

ص: 121

3255 -

[18] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1159].

3256 -

[19] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1161].

3257 -

[20] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1161].

ــ

3255 -

[18](أبو هريرة) قوله: (لأمرت المرأة أن تسجد) مبالغة وبيان لكمال وجوب طاعة الزوج عليها.

3256 -

[19](أم سلمة) قوله: (دخلت الجنة) أي: حتمًا، أو مع السابقين.

3257 -

[20](طلق بن علي) قوله: (وإن كانت على التنور) أي: وإن كانت مشغولة بشغل ضروري ربما يضيع به مال كالخبز، وهذا إذا كان الخبز للزوج؛ لأنه إذا دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه، كذا قالوا، ويحتمل أن يكون المراد وإن كان في شدة ومكان لا يمكن فيه قضاء الحاجة، وفيه مبالغة تعليقًا بالمحال، واللَّه أعلم، وقد جاء في حديث آخر:(لا تمنع المرأةُ نفسَها عن زوجها وإن كانت على ظهر قَتَبٍ)(1)، والقتب محركة للجمل كالإكاف لغيره، وهو حثٌّ على مطاوعة الأزواج ولو في حال الركوب، فكيف في غيرها، وقيل: كانت نساء العرب إذا أردن الولادة

(1) أخرجه أحمد في "مسنده"(4/ 381).

ص: 122

3258 -

[21] وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَت زَوجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1174، جه: 2014].

3259 -

[22] وَعَن حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ نُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ،

ــ

جلسن على قتب، ويقلن: إنه أسلس لخروج الولد، فأريدت تلك الحالة.

3258 -

[21](معاذ) قوله: (عندك دخيل) أي: غريب نزيل، يقال: هو دخيل فيهم، أي: ليس منهم.

وقوله: (يوشك أن يفارقك إلينا) إنما قالت: يوشك لأنه لا يجزم بكونه من أهل الجنة.

3259 -

[22](حكيم بن معاوية القشيري) قوله: (ما حق زوجة أحدنا عليه) الضمير لأحدنا.

وقوله: (ولا تضرب الوجه) يفهم منه ضرب غير الوجه إذا ظهرت منها فاحشة، أو ترك فرائض اللَّه، أو لمصلحة التأديب، والضرب على الوجه منهي عنه مطلقًا.

وقوله: (ولا تقبح) أي: لا تنسب فعلها وقولها إلى القبح، أو لا تسبها بقولك: قبحك اللَّه من غير حق.

ص: 123

وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ. [حم: 4/ 446 - 447، د: 2142، جه: 1850].

3260 -

[23] وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ، قَالَ:"طَلِّقهَا" قُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ: "فَمُرْهَا" يَقُولُ: عِظْهَا "فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 142].

ــ

وقوله: (ولا تهجرها إلا في البيت) يعني إن كان لك في هجرانها مصلحة، ولا تهجو إلا في المضجع، ولا تحول إلى بيت آخر، قال اللَّه تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34].

3260 -

[23](لقيط بن صبرة) قوله: (وعن لقيط) على وزن فعيل (ابن صبرة) بفتح الصاد وكسر الباء.

وقوله: (يعني البذاء) بفتح الموحدة والذال المعجمة ممدودًا: الفحش، والمباذأة: المفاحشة، وبَذِيءٌ كبديع: رجل فاحش.

وقوله: (ولها صحبة) أي: معي أرضى عنها.

وقوله: (يقول) مستأنفة لبيان المراد من قوله: (فمرها) وهو قول الراوي.

وقوله: (فستقبل) أي: وعظَكَ تنزجر عن البذاء.

وقوله: (ولا تضربن ظعينتك) الظعينة على وزن السكينة: المرأة في الهودج، من الظعن بمعنى السفر والارتحال، ثم قيل للمرأة: ظعينة وإن لم تكن في الهودج؛ لكونها من شأنها ذاك، وقد يطلق على الهودج بلا امرأة، وكأن المراد معنى الرفيقة والصاحبة، و (أميتك) بضم الهمزة وتشديد الياء تصغير الأمة، وأصل أَمَة أَموَة،

ص: 124

3261 -

[24] وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَضْرُبوا إِمَاءَ اللَّهِ" فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. . . . .

ــ

ردت إلى الأصل حالة التصغير.

3261 -

[24](إياس بن عبد اللَّه) قوله: (لا تضربوا إماء اللَّه) المراد بها الزوجات؛ لأن المذكور عباد اللَّه والإناث إماؤه.

وقوله: (ذئرن النساء) في (القاموس)(1): ذئر، كفرح: اجترأ، وغضب، وذئرت المرأة على بعلها: نشَزَت، والتركيب من قبيل: أكلوني البراغيث.

وقوله: (فرخص في ضربهن) ونزل القرآن موافقًا له، ولكن لما بالغوا في الضرب نهى عن ذلك بقوله:(ليس أولئك) أي: الرجالُ الذين يضربون نساءهم ويبالغون فيه (بخياركم).

وقوله: (فأطاف) صحح بالهمزة، ويقال: أطاف بمعنى: ألمَّ به، كذا في (القاموس)(2)، وأما قوله:(لقد طاف بآل محمد) صحح بغير همزة، وفي نسخ (المصابيح) كلاهما بالهمزة، وطاف من الطوف بمعنى: الحركة حول الشيء.

(1)"القاموس المحيط"(ص: 369).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 769).

ص: 125

وَالدَّارمِيُّ. [د: 2146، جه: 1985، دي: 2/ 147].

3262 -

[25] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ". رَوَاهُ أَبُو أَبُو دَاوُدَ: [د: 5170].

3263 -

[26] وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2612].

3264 -

[27] وَعَنْ أَبِي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ:"خُلُقًا". [ت: 1162، د: 4682].

ــ

3262 -

[25](أبو هريرة) قوله: (من خبّب) بلفظ الماضي مشددًا، أي: خدع وأفسد بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو مساوئَ العبد على سيده، أو بالعكس.

3263 -

[26](عائشة) قوله: (من أكمل المؤمنين) يعني حسن الخلق واللطف بالأهل من أسباب (1) كمال الإيمان.

3264 -

[27](أبو هريرة) قوله: (أكمل المؤمنين إيمانًا) أبلغ من قوله: (من أكمل المؤمنين).

(1) كذا في النسخ المخطوطة إلا في نسخة (ك)، ففيها:"من علامات".

ص: 126

3265 -

[28] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ حُنَيْنٍ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ:"مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ:"مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ " قَالَتْ (1): فَرَسٌ قَالَ: "وَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ " قَالَتْ (2): جَنَاحَانِ قَالَ: "فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ " قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4932].

ــ

3265 -

[28](عائشة) قوله: (وفي سهوتها) السهوة بفتح المهملة وسكون الهاء في آخره تاء، في (القاموس) (3): الصُّفَّة، والْمُخْدَعُ بين بيتين، أو شبه الرفّ والطاق يوضع فيه الشئ، أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة، أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها على بعض، ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة، والكوة، والحجلة، أو شبهها، وسترهٌ قدامَ فناء البيت، جمع الكل: سِهَاءٌ.

و(اللعب) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة، وهي التمثال وما يلعب به كالشطرنج، والمراد هنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع، ولم يكن لها صور مشخصة كالتصاوير المحرمة، فلا حاجة إلى ما قيل: إن عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لعبها بالصور وإبقاءها في بيتها دال على أن ذلك كان قبل التحريم، أو أن لعب الصغار مظنة الاستخفاف.

(1) في نسخة: "قلت".

(2)

في نسخة: "قلت".

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 1193).

ص: 127