الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب ما لا يضمن من الجنايات
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3510 -
[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَجْمَاءُ جرْحُهَا جُبَارٌ،
ــ
2 -
باب ما لا يضمن من الجنايات
لما ذكر من الجنايات ما يوجب الضمان من القود والدية أراد أن يذكر منها ما لا يضمن، والجناية مصدر جنى يجني، يقال: جنى الذنبَ عليه يجنيه جنايةً: جرَّه إليه، وجنى الثمرةَ: اجتناها، ثم ما لا يضمن من الجناية قد ينهى عنه نهي تحريم أو تنزيه، وقد أورد الأحاديث في ذلك.
الفصل الأول
3510 -
[1](أبو هريرة) قوله: (العجماء) بفتح العين ممدودًا: أي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم.
وقوله: (جرحها) بضم الجيم وبفتحها، فبالفتح مصدر، ويالضم الاسم، و (جبار) بضم الجيم وتخفيف الباء، أي: هَدَرٌ لا طلَبَ فِيه، وقيل: أصل ذلك أن العرب تسمِّي السَّيلَ جُبارًا لهذا المعنى، كذا في (المشارق)(1)، وفي (القاموس) (2): الجُبَار: الهَدَرُ والباطلُ والسَّيلُ.
وليس في بعض الروايات (جرحها) بل (العجماء جبار)، والمراد فعلها، وإنما
(1)"مشارق الأنوار"(1/ 214).
(2)
"القاموس"(ص: 338).