الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3289 -
[16] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1182، د: 2189، جه: 2080، دي: 2/ 170].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3290 -
[17] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُنْتَزِعَاتُ. . . . .
ــ
الصبي خلاف أحمد في إحدى الروايتين عنه، وأما طلاق السكران فمختلف فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا عقلَ له، وآخرون إلى أنه يقع؛ لأنه عاصٍ لم يَزُلٍ عنه الخطاب، وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن أحمد فيه روايات: في رواية يقع، وفي أخرى يتوقف عن الجواب، وكان يقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال في (الهداية) (1): وطلاق السكران واقع، واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع، وهو أحد قولي الشافعي لأن صحة القصد بالعقل، وهو زائل العقل فصار كزواله بالبَنْجِ والدواء، ولنا أن العقل زال بسببٍ هو معصيةٌ فجعل باقيًا حكمًا زجرًا له، انتهى. وفي كلامه إشارةٌ إلى أن المراد السكران بالحرام لا بأمر مباح وهو المذهب.
3289 -
[16](عائشة) قوله: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) وبهذا الحديث قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الطلاق والعدة باعتبار المرأة، وقال الشافعي: يتعلقان بالرجل.
الفصل الثالث
3290 -
[17](أبو هريرة) قوله: (المنتزعات) بكسر الزاي: النساء اللاتي
(1)"الهداية"(1/ 224).
وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 3461].
3291 -
[18] وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 1199].
3292 -
[19] وَعَن مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ:"أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ " حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: . . . . .
ــ
ينتزِعْن أنفسَهن عن أزواجهن وينشُزْنَ عليهم، (والمختلعات) بكسر اللام: اللاتي يلتمِسْنَ الخُلعَ، وفي قوله:(هن المنافقات) تشديد وتغليظ، ولعله إنما سماهن منافقات لأن ظاهر الازدواج والاختلاط يقتضي أن لا يبطن العداوة والخلاف.
3291 -
[18](نافع) قوله: (فلم ينكر ذلك عبد اللَّه) لكون الخلع جائزًا وإن كان بكلِّ ما للمرأة، وإن كان مكروهًا خصوصًا بهذه الصيغة.
3292 -
[19](محمود بن لبيد) قوله: (أيلعب) بلفظ المعلوم والمجهول، (بكتاب اللَّه) قوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، معناه: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق، ولهذا قال الحنفية: الجمعُ بين التطليقتين والثلاث بدعةٌ، كذا في (تفسير البيضاوي)(1)، وفي (الكشاف) (2): والسنة أن لا يُوقِعَ عليها إلا واحدةً في طُهرٍ لا يجامعها فيه، ويفهم من كلام البيضاوي أن كراهة الجمع مذهب الحنفية.
(1)"تفسير البيضاوي"(1/ 261).
(2)
"الكشاف"(1/ 201).
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 3401].
3293 -
[20] وَعَن مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طُلِّقَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأ". [ط: 1168].
3294 -
[21] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا. . . . .
ــ
وقال الطيبي (1): إن الجمع بين التطليقات الثلاث دفعة ليس بحرام عندنا، لكن الأولى تفريقها، ويه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: هو بدعة، ونقل عن أهل الظواهر أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا لا يقع إلا واحدة، وعن بعض السلف أنه لا يقع شيء، والجمهور على أنه يقع الثلاث وإن كان حرامًا أو خلاف الأولى.
وقوله: (ألا أقتله؟ ) لأنَّ اللعب بكتاب اللَّه كفر، ولم يَدرِ أن المقصود الزجر والتوبيخ، وليس المراد حقيقةَ الكلام.
3293 -
[20](مالك) قوله: (اتخذت بها آيات اللَّه هزوًا) إشارة إلى ما ذكر بعد قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] إلى آخره: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فالجمعُ بين الثلاث، والتجاوزُ عنها والزيادةُ عليها كلاهما لعبٌ واستهزاء، والجد والعزيمة أن يطلق واحدة، ولو أراد الثلاث ينبغي أن يفرِّقَ.
3294 -
[21](معاذ بن جبل) قوله: (ما خلق اللَّه شيئًا) أي: مما فيه قطع
(1)"شرح الطيبي"(6/ 333).