الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4409].
* * *
2 - باب الشفاعة في الحدود
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3610 -
[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: . . . . .
ــ
وقوله: (بيته) إما مجرور على أنه بدل من الميت، وقد ينصب على أنه تمييز، وقد يكون (1) معرفةً كما قيل في قوله تعالى:{إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130] بالرفع، فنصب على التمييز نحو: غبِنَ رأيَه، وألِمَ رأسَه، كذا في (تفسير البيضاوي)(2) أو على تقدير أعني، ولا قطعَ على النبَّاشِ عند أبي حنيفة ومحمد خلافًا للشافعي وأبي يوسف.
2 -
باب الشفاعة في الحدود
لعله إنما ذكر هذا الباب بعد حد السرقة وإن كان مفهومه عامًّا لأن أكثر الأحاديث المذكورة فيه واردة في حد السرقة.
الفصل الأول
3610 -
[1](عائشة) قوله: (أهمهم) أي: أقلَقَهم وأحزَنهَم، والمرأة المخزومية
(1) أي: التمييز.
(2)
"تفسير البيضاوي"(1/ 88).
مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3475، م: 1688].
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ.
ــ
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة.
وقوله: (حب رسول اللَّه) بكسر الحاء، أي: محبوبه.
وقوله: (إنما أهلك) بلفظ المعلوم من الإهلاك، و (أنهم) فاعلُه، أو بلفظ المجهول وحرفُ الجر مقدَّرٌ قبل (أنَّ).
وقوله: (وإذا سرق فيهم الضعيف) وفي نسخة: (الوضيع) مقابل الشريف، وفي أكثر النسخ بل في كلها:(الضعيف) وهو الصحيح روايةً.
وقوله: (تستعير المتاع وتجحده) إنما ذكر هذا لتعريف حالها الشنيعة، والقطع إنما كان للسرقة ولم يذكرها للعلم بذلك، ونقل الطيبي (1) عن أحمد وإسحاق وجوب القطع في جحد العارية.
(1)"شرح الطيبي"(7/ 151)، وانظر:"أوجز المسالك"(15/ 485).