الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3140 -
[11] عَنِ الرُّبَيِّعِ بْنَتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ،
ــ
3 -
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
علنَ الأمرُ كنصر وضرب وكرم وفرح علنًا وعلانية، واعتلن: ظهر، وأعلنته وبه: أظهرته، والإعلان: المجاهرة، وقد استحب الإعلان بالنكاح، وورد:(أعلنوا بالنكاح ولو بالدُّفِّ)، واختلفوا في ضرب الدف، قيل: يحرم أو يكره مطلقًا، وقيل: مباح مطلقًا، والصحيح أنه يباح في بعض الأحيان كالعيد والقدوم والنكاح ويحرم في غيرها، وقيل: يستحب في النكاح، واللَّه أعلم.
وقوله: (والخطبة) صحح بكسر الخاء وبضمها وهو الأظهر بل المتعين.
قوله: (والشرط) أي: ما يشترط في النكاح من الشروط الفاسدة وغيرها، وعندنا لا يفسد النكاح بالشرط الفاسد كالبيع.
الفصل الأول
3140 -
[1](الربيع بنت معوذ بن عفراء) قوله: (بني عليَّ) بلفظ المجهول، يقال: بنى على زوجته بمعنى: زَفَّها، وهو في الأصل من البناء، ثم صار كناية عن الزِّفاف وإن لم يبن.
وقوله: (كمجلسك مني) هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث.
وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ:"دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولينَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 5147].
3141 -
[2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: زُفَّتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجبُهُمُ اللَّهْوُ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. [خ: 5162].
3142 -
[3] وَعَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1423].
ــ
وقوله: (ويندبن) بضم الدال من النُّدبة.
وقوله: (دعي هذه. . . إلخ)، قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم الغيب إليه مطلقًا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه، ولأنه استصحبن ذكره في أثناء اللهو واللعب، وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحًا في الجملة لكنه كره لما ذكر، واللَّه أعلم.
3141 -
[2](عائشة) قوله: (ما كان معكم لهو) ما نافية، وهمزة الاستفهام للإنكار مقدرة، والمراد باللهو ضربُ الدُّفِّ والتغنِّي، وفيه إباحة اللهو في العرس.
3142 -
[3](عائشة) قوله: (وبنى بي) المشهور بنى عليها، وقد يجيء بالباء.
قوله: (فأي نساء) إنما قال: (فأي نساء) والظاهر فأية امرأة ليؤذن كثرة نسائه
3143 -
[4] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5151، م: 1418].
3144 -
[5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَو يَتْرُكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5144، م: 1413].
ــ
المفضَّلات عليهنَّ، وهي أحظى عنده صلى الله عليه وسلم منهن، كذا قال الطيبي (1)، وفي الحديث استحباب التزوج والدخول في شوال ردًا لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في اسم شوال من الإشالة والرفع.
3143 -
[4](عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأ، و (أن توفوا) بتقدير الباء متعلق بـ (أحقُّ)، و (ما استحللتم به الفروج) خبر، والمراد به المهر، وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية، فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط فيه.
3144 -
[5](أبو هريرة) قوله: (لا يخطب) بالرفع والجزم خبرًا أو نهيًا.
وقوله: (حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (أو يترك) فيخطب، وقيل:(حتى) بمعنى (كي)، و (أو) بمعنى (إلى)، والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل)، وفي (يترك) إلى (أخيه)، ولا يخلو عن تكلف.
(1)"شرح الطيبي"(6/ 255).
3145 -
[6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5152، م: 1408].
3146 -
[7] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ". [خ: 5112، م: 1415].
ــ
3145 -
[6](أبو هريرة) قوله: (لا تسأل المرأة طلاق أختها) المراد نهي المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، والمرأة تسأل زوجها طلاق ضرتها، والمراد الأخت في الدين.
وقوله: (لتستفرغ صحفتها) والصحفة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملة: ما تشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، وسيجيء في أول (كتاب الأطعمة)، والمراد ظرف الطعام. (ولتنكح) بلفظ المجهول عطف على (لتستفرغ)، فالأول إشارة إلى علة سؤال الضرة، والثاني إلى علة سؤال المخطوبة، ويجوز أن يكون النكاح بمعنى الجماع، والطيبي (1) خص الكلام بالمخطوبة، فتدبر.
3146 -
[7](ابن عمر) قوله: (أن يزوج الرجل ابنته) التقييد بالابنة اتفاقيٌّ، وعلى طريق التمثيل.
وقوله: (لا شغار في الإسلام) سبق ذكره بهذا اللفظ في (باب الغصب والعارية).
(1)"شرح الطيبي"(6/ 257).
3147 -
[8] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكل لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4216، م: 1407].
3148 -
[9] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1405].
ــ
3147 -
[8](علي) قوله: (نهى عن متعة النساء) أي: عن نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجلٍ معيَّن، من التمتع بالشيء: الانتفاع به، كأنه ينتفع به إلى أمد معلوم، وأبيح به في أول الإسلام، ثم حرم، وهو جائز (1) عند الشيعة، والتحقيق أن نكاح المتعة كانت حلالًا قبل خيبر فحرمت فيه، ثم أبيحت عام فتح مكة، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا، وقد أشبع الكلام فيه في (شرح صحيح مسلم)(2).
وقوله: (وعن كل لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة في أكثر الروايات، وفي (مجمع البحار) (3): كسر همزة الإنسية وسكون نونه أشهر من فتحها، نسبة إلى الإنس لاختلاطها بالناس، وفي (النهاية) (4): بالكسر نسبة إلى الإنس بني آدم، وقيل: بالضم نسبة إلى الأَنَس ضد الوحشة، وبفتحتين نسبة إلى الأُنْس مصدر أَنِسْت به.
3148 -
[9](سلمة بن الأكوع) قوله: (عام أوطاس) بفتح الهمزة وسكون الواو: وادٍ من ديار هوازن، قسم فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، والترخيص كان يومَ فتح مكة، ويومُ أوطاسٍ كان قريبًا منه متصلًا به فسمي به، كذا قالوا.
(1) وما نسب إلى المالكية من الجواز فهو غلط، انظر:"أوجز المسالك"(10/ 520).
(2)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 199 - 202).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 123).
(4)
"النهاية"(1/ 75).