المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

‌5 - باب المباشرة

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3183 -

[1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4528، م: 1435].

ــ

متعلق بالربائب، لا بالأمهات أيضًا لهذا الحديث، وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله عنه تقييد التحريم فيها بالدخول، كذا قال البيضاوي (1)، واللَّه أعلم.

5 -

باب المباشرة

أصلها من البشرة بمعنى ظاهر جلد الإنسان العاري عن الشعر، ومنه سمي الإنسان بشرًا لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات، فالمباشرة الإفضاء بالبشرتين بشرة الذكر وبشرة الأنثى، كني بها عن الجماع.

الفصل الأول

3183 -

[1](جابر) قوله: (من دبرها) أي: من جانب دبرها.

وقوله: (أنى شئتم) أي: كيف شئتم، ويشتمل هذا الإتيان من كل جانب وعلى كل هيئة، بعد أن يكون المأتي موضعَ الحَرْثِ، وأما الإتيان في الدبر فحرام، ومن الذكور أشدُّ حرمةً، وقد ينقل عن مالك رحمه الله حله من امرأته وأمته (2)، واللَّه أعلم.

(1)"تفسير البيضاوي"(1/ 443).

(2)

في "بذل المجهود"(8/ 104): وقد روي الجواز أيضًا عن مالك، روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب، وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية عنه، وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك، وأفتوا بتحريمه، انتهى.

ص: 71

3184 -

[2] وَعنهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. [خ: 5208، م: 1440].

وَزَادَ مُسْلِمٌ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا.

3185 -

[3] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إِن لي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ:"اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ: "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1439].

3186 -

[4] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ، فَاشْتَهَينَا النِّسَاءَ،

ــ

3184 -

[2](جابر) قوله: (كنا نعزل) العَزْلُ: أن يُجامعَ ولا يُنزِلَ في الفرج، وهو حرام في الحرة إلا برضاها، وجائز في الأمة، سواء كانت مملوكة أو منكوحة.

وقوله: (والقرآن ينزل) أي: ولم ينه عنه.

3185 -

[3](جابر) قوله: (اعزل عنها إن شئت) أي: إن شئت العزل أو إن شئت أن لا تحبل، ولكن ذلك لا ينفعك، فإنه سيأتيها ما قدر لها.

وقوله: (قد حبلت) بكسر الباء من باب سمِعَ يسمَعُ، وفي هذا الحديث ترخيص للعزل مع إشارة إلى كراهته، وفيه إلحاق النسب مع العزل.

3186 -

[4](أبو سعيد الخدري) قوله: (فى غزوة بني المصطلق) بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام وفتحها: قبيلة من خزاعة.

ص: 72

وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَن ذَلِك فَقَالَ: "مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4138، م: 1438].

3187 -

[5] وَعَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ،

ــ

وقوله: (واشتدت علينا العزبة) بضم العين وبالزاي الساكنة: فقد الأزواج والنكاح، وفي (القاموس) (1): العَزَب، محركة: مَن لا أهلَ له، كذا قال القسطلاني (2).

وقوله: (ما عليكم) روي بـ (ما) وروي بـ (لا)، والمعنى لا بأس عليكم في أن تفعلوا، و (لا) زائدة، وقيل: روي بكسر الهمزة، وإن شرطية، أي: ما عليكم جناح إن تفعلوا، وقال القسطلاني (3): المعنى ليس عدم الفعل واجبًا، وقيل: على تقدير رواية (لا) يمكن أن يكون (لا) نفيًا للعزل الذي سألوا عنه، و (عليكم أن لا تفعلوا) تأكيدًا له، وعلى هذا حمل من منع العزل، وهو تكلف، وحديث جابر:(اعزل إن شئت. . . إلخ)، يؤيد المعنى الأول، كذا قوله:(ما من نسمة. . . إلخ)، يناسبه، وقد اختلفوا في ذلك، والمختار عندنا وعند الشافعي رحمه الله ما ذكرنا (4).

3187 -

[5](أبو سعيد الخدري) قوله: (ما من كل الماء يكون الولد) يعني

(1)"القاموس المحيط"(ص: 119).

(2)

"إرشاد الساري"(6/ 337).

(3)

"إرشاد الساري"(6/ 337).

(4)

ينظر: "بذل المجهود"(8/ 116).

ص: 73

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1438].

3188 -

[6] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1443].

3189 -

[7] وَعَنْ جُدَامَةَ (2) بِنْتِ وَهْبٍ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: . . . . .

ــ

أن سؤالكم عن العزل يدل على أنكم توهمتم أن صبَّ الماءِ في الرحم سبب للولد وعزله سبب لعدمه وليس كذلك، فكم من صبٍّ لا يكون منه الولد، وكم من عزل يكون معه الولد، بأن يعزل قصدًا إلى أن لا تحبل وتقع من غير قصده النطفة في الرحم لما شاء اللَّه أن يخلق الولد، فافهم.

3188 -

[6](سعد بن أبي وقاص) قوله: (أشفق) من الإشفاق بمعنى الخوف كالشفق، أي: أخاف أن يضر الحبَلُ بالولد الرضيع.

وقوله: (لو كان ذلك) أي: الوطءُ أو الحبَلُ حالَ الرَّضاع (ضارًا ضَرَّ فارس والروم)، فإنهم يفعلون ذلك ولا يظهر الضرر فيهم.

3189 -

[7](جذامة بنت وهب) قوله: (وعن جذامة) بضم الجيم والذال المعجمة.

(1) في نسخة: "النبي".

(2)

قال القاري: (5/ 2092): بضم الجيم والدال المهملة، ويروى بالذال المعجمة، قال الدارقطني: وهو تصحيف.

ص: 74

"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا". . . . .

ــ

وقوله: (أن أنهى عن الغيلة) بالكسر الاسم من الغَيْل بالفتح، وهو أن يجامع زوجته مرضعًا، وكذا إذا حبلت وهي مرضع، في (القاموس) (1): الغيل: اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى، أو وهي حامل، واسم ذاك اللبن الغيل أيضًا، وأغالت ولدَها وأغيَلَتْه: سقَتْه الغَيلَ، فهي مُغِيل ومُغْيِل، وهو مُغَال ومُغْيل، واستُغِيلَت هي، والاسم: الغيلة بالكسر.

قال القاضي عياض في (المشارق)(2): ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصح فتح الغين إلا مع حذف الهاء، فيقال: الغيل، وحكى أبو مروان بن سراج وغيره من أهل اللغة: الغيلة والغيلة معًا في الرضاع، وفي القتل بالكسر لا غير، وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة، وفي بعض روايات مسلم: عن الغيال بالكسر، جاء تفسيره في الحديث عن مالك وغيره: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع، يقال من ذلك: أغال فلان ولده، والاسم الغيل والاغتيال، وعلة ذلك لما يخشى من حملها فترضعه كذلك فهو الذي يضر به في لحمه وقوته، انتهى.

والظاهر أن الجماع في حال الرضاع غير مضر لأنه يقوي المرأة فيزيد في لبنها، وأما الحمل فمضرٌّ لأنه ينقص اللبن ويجففه، ولو نهى عن الجماع لكان لخوف الحبل كما ذكرنا في شرح قوله:(أُشفِقَ على ولدِها)، وكان نهيه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، وترك النهي أيضًا به قياسًا على حال فارس والروم، فلا ينافي ما وقع في حديث آخر في آخر الباب

(1)"القاموس المحيط"(ص: 958).

(2)

"مشارق الأنوار"(2/ 142).

ص: 75

ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1442].

3190 -

[8] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعْظَمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ -وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا". رَوَاهُ مُسلمٌ. [م: 1437].

ــ

من قوله: (فإن الغِيلةَ تدركُ الفارسَ فِيدعثره عن فرسه)، وفسره في شرح (جامع الأصول) (1) المصنف بقوله: أراد أن من سوء أثره وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يكتمل، وإذا أراد مقاومة قِرْن في الحرب وَهَنَ عنه وانكسر، فتدبر.

وقوله: (وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ})، أي: هذه الفعلة الشنيعة التي هي العزل مندرجة تحت هذه الآية، ذكرها تأكيدًا لبيان شناعته، والوأد: دفن الولد حيًا، وجعل العزل في حكم الوأد لما فيه من إضاعة النطفة المهيأة لكونها ولدًا، لكنه ليس بوأد ظاهرًا، فالحديث لا يدل على حرمة، غايته الكراهة كذا قيل، واللَّه أعلم.

3190 -

[8](أبو سعيد) قوله: (الرجل يفضي) خبر (إن) على اختلاف الروايتين في اسمها، فالرواية الثانية وهي (من أشر الناس. . . إلخ)، لا يحتاج إلى تأويل وتقدير لارتباط الخبر بالاسم بلا تكلف، وأما الرواية الأولى وهي (إن من أعظم الأمانة عند اللَّه يوم القيامة)، فلا بد فيه من تقدير بأن يقال: تقديره إن أعظم أمانةٍ عند اللَّه خان فيها

(1)"جامع الأصول"(11/ 528).

ص: 76