الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3393 -
[6] عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [ت: 1365، د: 3949، جه: 2524].
3394 -
[7] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 2/ 357].
3395 -
[8] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ فَانْتَهَيْنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2954].
ــ
الفصل الثاني
3393 -
[6](الحسن) قوله: (من ملك ذا رحم محرم منه) وبه أخذ أبو حنيفة في تعميم العتق أولي الأرحام المَحرَمةِ كلَّهم.
وقوله: (فهو حر) وفي رواية: (عتق عليه).
3394 -
[7](ابن عباس) قوله: (فهي معتقة) دلّ على أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعها، وعليه الإجماع، وما جاء بخلافه فهو منسوخ.
3395 -
[8](جابر) قوله: (بعنا أمهات الأولاد) احتج به من أجاز بيع أمهات الأولاد، قال الشُّمُنِّي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يشعر ببيعهم إياهنَّ، فلا يكون حجةً إلا إذا علم به وأقرهم عليه، ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر، ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم
3396 -
[9] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3962، جه: 2529].
3397 -
[10] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: . . . . .
ــ
به أبو بكر رضي الله عنه لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عمر رضي الله عنه لما بلغه نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم:(كنا نستمتعُ بالقُبضةِ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عمر رضي الله عنه)، انتهى (1). وقد ينقل عن علي رضي الله عنه القولُ ببيع أمهات الأولاد، ولم يصح النقل، وقد بسط القول فيه الطيبي (2)، واللَّه أعلم.
3396 -
[9](ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد، أي: ما في يد العبد وحصل بكسبه، بأن يكون عبدًا مأذونًا بالتجارة مثلًا، (فمال العبد له) أي: لمن أَعتَقَ، فإن العبد وما في يده ملك لمولاه.
وقوله: (إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد، فيكون منحةً من السيد وهبةً منه للعبد بعد الإعتاق.
3397 -
[10](أبو المليح) قوله: (وعن أبي المليح) بفتح الميم.
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح"(6/ 569).
(2)
انظر: "شرح الطيبي"(7/ 14).
"لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ" فَأَجَازَ عِتْقَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3933].
3398 -
[11] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشَتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3932، جه: 2526].
3399 -
[12] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ دِرْهَمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3936].
ــ
وقوله: (فقال: ليس للَّه شريك) أي: ينبغي أن يعتق كله، ولا يجعل لنفسه شريكًا للَّه سبحانه.
وقوله: (فأجاز عتقه) أي: حكم بعتقه كله، وهذا عند من لا يقول بتجزؤ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه: حكم بأن يعتقه كلَّه ترغيبًا له في إعتاق الكل.
3398 -
[11](سفينة) قوله: (وعن سفينة) على وزن سكينة.
وقوله: (وأشترط عليك) قيل: هذا وعدٌ عبَّرَ عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق. (وأن تخدم) بضم الدال من باب نصر، و (ما عشت) بلفظ الخطاب.
وقوله: (إن لم تشترطي عليّ. . . إلخ)، يعني لا حاجة إلى هذا الاشتراط إظهارًا للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
3399 -
[12](عمرو بن شعيب) قوله: (من مكاتبته) أي: بدل كتابته.
3400 -
[13] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1261، د: 2928، جه: 2520].
3401 -
[14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ (1) أَوَاقٍ -أَوْ قَالَ: عَشْرَةَ دَنَانِيرَ- ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [ت: 126، د: 3927، حه: 2519].
ــ
3400 -
[13](أم سلمة) قوله: (عند مكاتب إحداكن) بالإضافة، والخطاب للنساء، والمراد بالوفاء القدرة على أداء نجوم الكتابة.
وقوله: (فلتحتجب منه) إذ لا يحل نظره إليها لصيرورته حرًا؛ فإن قلت: هذا إنما يصير حرًا إذا أدى النجوم كلها، لا لمجرد قدرته على الأداء، فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؟ قلنا: هذا محمول على التورع والاحتياط، لأنه بصدد أن يعتق، ويمكن أن يكون معناه فلتستعد وتهيأ للاحتجاب، إشارة إلى قرب زمانه وحصوله بمجرد الأداء، وأن وجوب الاحتجاب حاصل قطعًا بعد الأداء، ويؤيد المعنى الأول ما يحكى عن أم سلمة أنها قال لمكاتبها: ادفع ما بقي عليك، وعليك السلام، ثم ألقت دونه الحجاب، ثم روت هذا الحديث.
3401 -
[14](عمرو بن شعيب) قوله: (إلا عشر أواق) الوقية والأوقية اسم لأربعين درهمًا، كذا في (القاموس)(2)، وفي بعض النسخ: عشرة بالتاء، والصحيح
(1) في نسخة: "عشر أواق".
(2)
"القاموس"(ص: 1233).
3402 -
[15] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ:"يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِي دِيَة عَبْدٍ". وَضَعَّفَهُ. [د: 4582، ت: 1259].
ــ
بدونها، وهو الموجود في أكثرها.
3402 -
[15](ابن عباس) قوله: (إذا أصاب) أي: وجد، (المكاتب حدًا) أي: ديةً، (أو ميراثًا ورث) بلفظ الماضي المعلوم من الإرث، أو المجهول من التوريث، (بحساب ما عتق) صحح بلفظ المجهول، والظاهر أن يكون بلفظ المعلوم، ولعل المراد بقوله:(ورث) ملك ليشمل جواب الشرطين.
وقوله: (يودى) بلفظ المجهول بتخفيف الدال، منَ ودَى يَدِي ديةً بمعنى يعطي الدية، و (المكاتب) مفعول أول، أقيم مقام الفاعل، والضمير للموصول محذوف، وقوله:(دية حر) مفعول ثان، ويحتمل أن يكون معنى يودى المكاتب بمعنى يؤخذ ديته، و (دية حر) مفعولًا مطلقًا.
وقوله: (وما بقي دية عبد) تقديره: ويُودَى بحصة ما بقي ديةَ عبدٍ، وصوَّروه بأنّه إذا أدى المكاتب نصف النجوم مثلًا ثم قُتِل، فالقاتل يدفع نصف دية الحر إلى ورثته، ونصف قيمته إلى مولاه، مثلًا إذا كاتب على ألف درهم، وقيمته مئة، فأدى خمس مئة، ثم قتل، فلورثة العبد خمس مئة نصفُ دية حرٍّ، ولمولاه خمسون نصفُ قيمة.
هذا، ويختلج أن الخمس مئة إنما هو نصف بدل كتابته لا نصف دية الحر؛ فإن دية الحر هو من الذهب ألف دينار، ومن الوَرِق عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مئة،