المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة خلف النائم) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب الصلاة خلف النائم)

عن أشعث بن أبي الشَّعثاء عن ابن جُبَير قال: إذا كانوا يذكرون الله تعالى فلا بأس، وقال ابن بطَّال: أجاز الكوفيُّون والثَّوْري والأوزاعي الصَّلاة خلف المتحدِّثين، وكرهه ابن مسعود، وكان ابن عُمَر لا يستقبل من يتكلَّم إلَّا بعد الجمعة، وعن مالك: لا بأس أن يصلِّي إلى ظهر الرَّجل، وأما إلى جنبه فلا. ورويَ عنه التخفيف في ذلك قال: لا تصلُّوا إلى المتحلِّقين لأنَّ بعضهم يستقبله، قال: وأرجو أن يكون واسعًا. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنَّ الرَّجل يستر إلى الرَّجل إذا صلَّى، وقال الحسن وقتادة: يستره إذا كان جالسًا. وعن الحسن: يستره. ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهر، وأكثر العلماء على كراهة استقباله بوجهه، وقال نافع: كان ابن عُمَر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد قال لي: ولِّ ظهرك. وهو قول مالك، وقال ابن سيرين: لا يكون الرَّجل سترةً للمصلِّي.

511 -

قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ خَلِيْلٍ) أي أبو عبد الله الخزَّاز الكوفي، تقدَّم في باب مباشرة الحائض.

قوله: (قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ) تقدَّم في الباب أيضًا.

قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ) أي سُلَيمان الكوفي، ترجمته في باب ظلم دون ظلم.

قوله: (عَنْ مُسْلِمٍ) أي البَطين ظاهرًا، قاله الكِرْماني، وقال العَيني: الظاهر: إنَّه مسلم بن صُبَيح أبو الضُّحى. انتهى. وقال شيخنا: وأمَّا ظنُّ الكِرْماني أنَّ مسلمًا هو البَطين فلم يُصِبْ في ظنِّه ذلك. قلت: الأوَّل مسلم بن أبي عِمْران أبو عبد الله البَطين الكوفي، حدَّث عن سعيد بن جُبَير ومَسْروق، وعنه الأَعْمَش، قاله أحمد بن محمَّد الكلاباذي، وقال محمَّد بن طاهر المَقْدِسي: ويقال: مسلم بن عِمْران، ويقال: ابن أبي عبد الله البَطين، يُكنى أبا عبد الله، سمع سعيد بن جُبَير عند البخاري ومسلم، أو مسروقًا عند البخاري وعطاءَ بن أبي رباح ومجاهدًا عند مسلم، روى عنه الأَعْمَش عندهما، ومخول بن أسد وإسماعيل بن مسلم وسلَّمة بن كُهَيل عند مسلم. انتهى. وقال الذَّهَبي: مسلم بن عِمْران البَطين عن أبي وائل وعلي بن الحسين وأبي عبد الرحمن السُّلَمي، وعنه الأَعْمَش وابن عَوْن. انتهى. والثاني ترجمته في باب الصَّلاة في الجبة الشامية.

قوله: (عَنْ مَسْرُوْقٍ) أي ابن الأجدع الكوفي، ترجمته في باب علامات المنافق.

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها في بدء الوحي.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضع، وكذلك الإخبار، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع،

قوله: (ذُكِرَ عِندَهَا مَا يَقطَعُ الصَّلاة، فَقَالُوا: يَقطَعُهَا الكَلبُ وَالحِمَارُ وَالمَرأَةُ، فَقَالَت: لَقَد جَعَلتُمُونَا كِلَابًا، لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِني لَبَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، وَأَنَا مُضطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكرَهُ أَنْ أَستَقبِلَهُ، فَأَنسَلَّ انسِلَالًا) وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة على وجوه:

الأوَّل: ما قاله الكِرْماني: حكم الرجال والنِّساء واحد في الأحكام الشرعيَّة إلَّا ما خصَّصه الدَّليل. قال العَيني: بيان ذلك أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة على السَّرير، وكانت بين النَّبِيِّ صلَّى الله عليه

ص: 22

وسلَّم وبين القبلة، فيكون استقبال الرجل المرأة في الصَّلاة، ولم تكن تشغل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فدلَّ على عدم الكراهة، ولا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة؛ لأنَّا نقول: حكم الرجال والنِّساء واحد إلى آخر ما ذكرنا، وقد ذكرنا: أنَّ الترجمة رويت على ثلاثة أوجه، وهذا الذي ذكرنا في الوجه الواحد، وهو باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلِّي، وأما في الوجهين الآخرين فالتطابق ظاهر، فلا يحتاج إلى التكلُّف، قال شيخنا: واتسع الكِرْماني بأنَّ حكم الرجل والمرأة واحد للأحكام الشرعيَّة، ولا يخفى ما فيه. انتهى.

الوجه الثاني: ذكره ابن المنير فقال: لأنَّه يدلُّ على المقصود بطريق الأولى وإن لم يكن تصريح بأنهَّا كانت مستقبلة، فلعلَّها كانت منحرفة أو مستدبرة.

الوجه الثالث: ذكره ابن رُشَيْد فقال: فصَّل البخاريُّ أنَّ شغل المصلِّي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم يضرَّ صلاته عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّه غير مشتغل بها، كذلك لا تضرُّ صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب أولى، والكلام على الحديث قد مرَّ في باب الصَّلاة إلى السَّرير؛ لأنَّه أخرجه هناك من وجه آخر.

قوله: (كِلَابًا) أي كالكلاب في حكم قطع الصلاة.

قوله: (رَأَيْتُ) أي أبصرت.

قوله: (وَإِنِّي لَبَيْنَهُ) أي بين النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة في محلِّ النَّصب على الحال، وكذلك:(وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ).

قوله: (وَأَكْرَهُ) كذا هو بالواو في رواية الأكثرين، وفي رواية الكُشْمِهيني: <فَأَكْرَهُ> بالفاء.

قوله: (فَأَنْسَلُّ) أي أخرج بالخِفية.

قوله: (وَعَنِ الأَعْمَشِ) أي سُلَيمان المذكور في السَّند السَّابق.

قوله: (عَنْ إِبْرَاهِيْمَ) أي النَّخَعي، ترجمته في باب ظلم دون ظلم.

قوله: (عَنِ الأَسْوَدِ) أي ابن يزيد النَّخَعي، ترجمته في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم.

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها في بدء الوحي.

قوله: (نَحْوَهُ) قلت: النَّحو في اللُّغة: القَصْدُ والقِسْمُ والجِهَةُ والقَدْرُ والمِثْلُ، وهو المراد هنا. انتهى.

قال الكِرْماني: قوله: (وَعَنِ الأَعْمَشِ) يحتمل التعليقَ وكونَه من كلام ابن مُسْهِر أيضًا، قال العَيني: خرَّجه بعد البابين في باب: مَن قال: لا يقطع الصَّلاة شيء، والحاصل: أنَّ هذا معطوف على الإسناد الذي قبله، ونبَّه به على أنَّ عليَّ بن مُسْهِر قد روى هذا الحديث عن الأَعْمَش بإسنادين إلى عائشة، أحدهما: عن مسلم عن مَسْروق عن عائشة باللَّفظ المذكور، والآخر: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بالمعنى، وأشار إليه بقوله:(نَحْوَه) وهو بالنَّصب، فإن قلت: كيف يقول: (نَحْوَه) ولفظ النحو يقتضي المماثلة بينهما من كلِّ الوجوه، وههنا ليس كذلك؟ قال العَيني: لا نسلِّم إنَّه كذلك، بل يقتضي المشاركة في أصل المعنى المقصود فقط. انتهى.

(103)

(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

أي هذا باب في بيان حكم الصَّلاة خلف النَّائم، يعني: تجوز ولا تكره، على ما سنبيِّنه إن شاء الله تعالى.

512 -

قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي ابن مُسَرْهَد،

ص: 22