الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية الحميدي عند أبي نعيم وعلي ابن المديني عند الإسماعيلي كلاهما عن سفيان، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه.
قوله: (قالَ: صَلَّيتُ أَنا وَيَتيمٌ في بَيتِنا خَلفَ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَأُمِّي أُمُّ سُلَيمٍ خَلفَنَا) مطابقته للترجمة في قوله: (وأُمّي أمُّ سُليم خلفَنا) لأنها وقفت خلفهم وحدها، فصارت في حكم الصف.
هذا الحديث أخرجه النسائي أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وأخرج البخاري هذا الحديث معلولاً في باب الصلاة على الحصير عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله، وقد ذكرنا مباحثه هناك.
قوله: (صَلَّيتُ أَنا) ذكر لفظة (أنا) ليصح العطف على الضمير المرفوع، وهو مذهب البصريين، والكوفيون لم يشترطوا ذلك.
قوله: (وَيَتيمٌ) كذا للجميع، وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة، ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور:((صليتُ أنا وسُليم)) بسين مهملة ولام مصغَّر، فتصحف على الراوي من لفظ (يتيم) ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على «الإستيعاب» : سُليم غير منسوب، وساق الحديث، قال شيخنا: قال العيني: واليتيم هو ضُميرة بن أبي ضُميرة بضم الضاد المعجمة، له ولأبيه صحبة.
قوله: (وَأُمّي أُمُّ سُلَيم) وأُمّي عطف على يتيم، وأم سُليم عطف بيان، وكانت مشهورة بهذه الكنية، واسمها سهلة، وقيل: رُميلة أو رميثة أو الرميصاء أو الغميصاء، زوجة أبي طلحة، وكانت فاضلة دَيّنة.
فيه: أن المرأة لا تصف مع الرجال خشية الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، قال شيخنا: وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيبٌ! وفي توجيهه تعسُّف حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: ((أخِّروهن من حيث أخَّرهن الله)) والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخيرهُنَّ فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، وحكاية هذا تكفي عن تكلُّف جوابه، والله المستعان. انتهى
قال العيني: أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا القائل لو أدرك دقة ما قاله الحنفية ههنا لما قال: وهو عجيب وفي توجيهه تعسف، والتعسف على الذي لا يفهم كلام القوم. انتهى، قلت: هذا ردٌّ بالصدر ودقة النظر مع شيخنا؛ فإنه قال: قد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف يصلي فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟! وأوضح منه لو كان بباب المسجد صُفّة مملوكة، فصلى فيها شخص بغير إذن مالكها مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة، صحّت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه. انتهى، وقال ابن رشيد: الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) يعني أنه مختص بالرجال.
والحديث المذكور أخرجه بن حبان من حديث علي بن سنان، قال شيخنا وفي صحته نظر كما سنذكره في باب إذا ركع دون الصف.
انتهى، واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافاً لأحمد؛ لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى. انتهى، قال شيخنا: لكن لمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل؛ فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف فيقوم معه، فافترقا.
واستُدل بقوله: (فَصَفَفتُ أَنا واليَتيمُ وراءَه) على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفّا خلف الإمام خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، وحجَّتهم في ذلك حديث بن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين: بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي. انتهى، قال العيني: القائل بذلك من الكوفيين هو أبو يوسف، فإنه قال: الإمام يقف بينهما؛ لما روى الترمذي في «جامعه» عن ابن مسعود: أنه صلى بعلقمة والأسود فقام بينهما. وأما عند أبي حنيفة ومحمد فإنه يتقدم على الاثنين؛ لما في حديث أنس المذكور، وأُجيب عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة:
الأول: أن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس.
الثاني: أنه كان لضيق المكان، رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال: الذي فعله ابن مسعود كان لضيق المسجد أو لعذر آخر، لا على أنه السنة.
والثالث: ما ذكره البيهقي في كتاب «المعرفة» : ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر عن يمينه وكل واحد يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشماله))، فظن ابن مسعود أن ذلك سنة الموقف، ولم يعلم أنه لا يؤمُّهما، وعلمه أبو ذر رضي الله عنه حتى قال: يصلي كل رجل منّا لنفسه.
وقال الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحده، فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني في «الأوسط» : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحدَه فقال له: أعد صلاتك))، هذا قول النخعي وأحمد وإسحاق، وقال ابن حزم: صلاة المنفرد خلف الصف وحده باطلة، لما في حديث وابصة بن معبد، أخرجه ابن حبان في «صحيحه» :((صلى رجل خلف الصف فقال له عليه السلام: أعد صلاتك؛ فإنه لا صلاة لك)) وفي حديث علي بن شيبان: ((استقبل صلاتك))، وفي لفظ:((أعد صلاتك؛ فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده)). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة.
وأجيب عن حديث أبي هريرة: بأن الأمر بالإعادة على الاستحباب دون الإيجاب، وعن حديث وابصة: أنه لم يثبته جماعة، وفيه اضطراب، قاله أبو عمر. وقال الشافعي: في سنده اختلاف، وعن حديث ابن شيبان: أن رجاله غير مشهورين، وعن الشافعي: لو ثبت هذا لقلت به.
قال شيخنا: وباقي مباحثه تقدمت في باب الصلاة على الحصير انتهى
(79)
(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)
أي: هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحدَه.
728 -
قوله: (حَدَّثَنا مُوسَى) أي: إسماعيل التبوذكي، ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (قالَ: حَدَّثَنا ثابتُ بنُ زَيدٍ) أي: بالثاء المثلثة في أوله، ويقال: ابن يزيد، قال العيني: والأول
أصح يكنى أبا زيد الأحول البصري.
قوله: (قالَ عاصِمٌ) أي: ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن، ترجمته في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
قوله: (عَنِ الشَّعبي) أي: عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي، ترجمته في بابٍ يتلو باب أمور الإيمان.
قوله: (عَنِ ابنِ عَبّاسٍ) أي: عبد الله، ترجمته في بدء الوحي.
في هذا الإسناد التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاث مواضع، وفيه رواية مَن يلقب بالأحول عن الأحول، وفيه أن رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي وثلاثة بصريين.
قوله: (قالَ: قُمْتُ لَيلَةً أُصَلي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي، أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي).
مطابقته للترجمة في حق الإمام بالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم. قال العيني: مطابقته في جهة المسجد ظاهرة؛ لأن المأموم إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع، ولا يرد عليه الاستشكال فيه من جهة أن هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً وما إذا كبروا، فلا دليل فيه على فضيلة المسجد؛ لأنا نقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديث، وهو ما ذكرناه أن ميمنة المسجد والإمام في مكان المأموم إذا كان وحده، وأما الذي يدل على فضيلة ميمنة المسجد والإمام فحديث البراء أخرجه النسائي بإسناد صحيح، قال:((كنّا إذا صلّينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبنا أن نكون عن يمينه)) قال شيخنا: ولأبي داود بإسناد حسن: ((إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف)) فإن قلت: روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:((قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: مَن عَمَر ميمنة المسجد كُتب له كفلان من الأجر)) يقال: في إسناده مقال، ولئن سلمنا صحته فلا يعارض حديث البراء؛ لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. انتهى
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد الوحد بن زياد عن عاصم عنه به.
قوله: (أَو بِعَضُدي) شك من الراوي، وقال الكرماني: الشك من ابن عباس. قال العيني: يحتمل أن يكون من غيره، ووجه الجمع بين قوله:(فأخذ بيدي) وبين قوله في باب إذا أم الرجل: (فأخذ برأسي) كون القضية متعددة، وإلا فوجهه أن يقال: أخذ أولاً برأسه ثم بيده أو بعضه أو بالعكس.
قوله: (فَقَالَ بِيَدِهِ) أي: أشار بها أو تناول، ويدل عليه رواية الإسماعيلي:((فأخذ بيدي)).
قوله: (مِن وَرائي) وفي رواية الكشميهني: ((مِن وَرائه)) أي: من وراء الرسول عليه السلام وهذا أوجه.
(80)(بابٌ إذا كانَ بَينَ الإِمامِ والقَومِ حائِطٌ أَو سُترَةٌ) أي: هذا باب ترجمته إذا كان
…
إلى آخره، وجواب إذا محذوف تقديره: لا يضره ذلك، والمقالة فيها خلاف، ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائز، قال العيني: وهو مذهب المالكية أيضاً، وهو المنقول عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم، وكان عروة يصلي بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريق، وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه وبين الإمام نهر صغير أو طريق، وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في أحدها تجزئهم الصلاة معه، وكره ذلك طائفة
وروي عن عمر بن الخطاب إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر فليس هو معه، وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق، وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وبه قال الليث والأوزاعي وأشهب. انتهى، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره.
قوله: (وَقالَ الحَسَنُ: لا بَأسَ أَن تُصَلِّي وَبَينَكَ وَبَينَهُ نَهرٌ) مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن الفاصل بينه وبين الإمام كالحائط والنهر، قال شيخنا: لم أرَ هذا الأثر موصولاً بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك. انتهى
قوله: (وَبَينَكَ) حال، وقوله:(نَهرٌ) ويروى: نُهيرٌ مصغراً، وهو يدل على أن المراد من النهر الصغير والكبير يمنع.
قوله: (وَقالَ أَبو مِجلَزٍ) أي: بكسر الميم وسكون الجيم وفي آخره زاء معجمة، لاحق بن حميد بضم الحاء المهملة ابن سعيد البصري الأعور، من التابعين المشهورين، مات بظهر الكوفة في سنة مئة أو إحدى ومئة.
قوله: (يَأتَمُّ بِالإِمامِ وَإِن كَانَ بَينَهُمَا طَريقٌ أَو جِدَارٌ إِذا سَمِعَ تَكبِيرَ الإِمَامِ) مطابقته للترجمة ظاهرة جداً، وهذا الأثر وصله ابن شيبة عن معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليمان عنه في امرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط، قال: إذا كانت تسمع تكبير الإمام أجزأها ذلك. قال شيخنا: وليث ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي، وهو معتمر عن أبيه عنه فإن كان مضبوطاً فهو إسناد صحيح. انتهى
729 -
قوله: (حَدَّثَني محمد) أي: ابن سلام، قاله أبو نعيم، وبه جزم ابن عساكر في روايته ترجمته في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله.
قوله: (أَخبَرنا عَبدَةُ) أي: بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة، ابن سليمان الكلابي من أنفسِهم، ويقال: العامري الكوفي، وكان اسمه عبد الرحمن وعَبدةُ لقبُه فغلب عليه، يكنى أبا محمد، ترجمته في الباب أيضاً.
قوله: (عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ) ترجمته في............
(1)
قوله: (عَن عَمرَةَ) أي: بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، ترجمتها في باب عرق الاستحاضة.
قوله: (عَن عَائِشَةَ) أي: أم المؤمنين، ترجمتها في بدء الوحي.
في هذا الإسناد التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه من غلب لقبه على اسمه، وفيه رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية، وفيه أن رواته ما بين السكندري وهو شيخُ البخاري وكوفي ومدني، وفيه أن شيخ البخاري من أفراده، وفيه أن شيخه مذكور بلا نسبة.
قوله: (قالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ).
مطابقته للترجمة في قوله: (فَقامَ ناسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ) لأنه كان بينه وبينهم جدار الحجر.
هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن
هشيم بن بشير
(1)
بياض في المخطوط
قال شيخنا: وسيأتي بقية مباحثه في كتاب التهجد إنْ شاء الله تعالى.