الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أَحْسِبُ هَذَا فِي الحَدِيثِ) قائل: (أَحْسِبُ) هو شعبة الراوي عن محارب، ولفظة:(هَذَا) إشارةٌ إلى الجملة الأخيرة. وهي قوله: (فَإِنَّهُ يُصَلِّي
…
) إلى آخره، والتذكير باعتبار المذكور، وقال الكِرماني: المحسوب هو (فَلَوْلَا صَلَّيْتَ
…
) إلى آخره، لأن الحديث برواية عمرو فيما تقدم آنفاً انتهى عندَه حيث قال: ولا أحفظهما. وقال الكِرماني أيضاً: أو أنَّه من كلام البخاري، وأن المراد به لفظ:(ذُو الحَاجَة) فقط. قال العيني: هذا الذي قاله تخمين وحُسبان، فلذلك
(1)
قال هو: لكن لم يتحقق لي ذلك لا سماعاً ولا استنباطاً من الكتاب.
قوله: (وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ) أي والد سفيان الثوري، وقد وصل روايتَه هذه أبو عوانة من طريق أبي الأحوص عنه.
قوله: (وَمِسْعَرٌ) أي بكسر الميم وسكون السين المهملة، ابن كِدَام الكوفي، وهو بالرفع لأنه معطوفٌ على سعيد، وقد وصل روايته السراج عن زياد عن أبي أيوب حدثنا أبو نُعيم عن محارب بلفظ: فقرأ بالبقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((أما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق، والشمس وضحاها، ونحوِ هذا؟)).
قوله: (وَالشَّيْبَانِيُّ) أي أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان، واسمه: فيروز الكوفي، (وَالشَّيْبَانِيُّ) بالرفع، عطفٌ على مِسعر، وقد وصل روايته البزار عن محارب، والمعنى: تابعَ شعبةَ سعيدٌ ومسعر والشيبانيُّ، ومتابعةُ هؤلاء في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه.
قوله: (قَالَ عَمْرٌو) أي ابن دينار.
قوله: (وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ) أي بكسر الميم وسكون القاف: المدني.
قوله: (وَأَبُو الزُّبَيْرِ) أي محمد بن
(2)
.
قوله: (عَنْ جَابِرٍ
(3)
، قَرَأَ مُعَاذٌ فِي العِشَاءِ) إنما قال:(قَالَ عَمْرٌو)، ولم يقل: وتابعه، مثلَ ما قال في سابقه ولاحقه، لأن هؤلاء الثلاثة لم يتابعوا أحداً في ذلك، أما رواية عمرو فقد تقدمت في باب إذا طَوَّل الإمام، وأما رواية عبيد الله فوصلها ابن خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه، وهي عند أبي داود باختصار، وأما رواية أبي الزبير فوصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وهي عند مسلم من طريق الليث عنه، لكن لم يُعيِّن أن السورة البقرة.
قوله: (وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُحَارِبٍ) أي وتابع شعبةَ سليمانُ الأعمش عن محارب بن دثار، ووصل روايته النسائي من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن صالح، كلاهما عن جابر بطوله. وقال فيه: فيُطوِّل بهم معاذ. ولم يعين السورة، والفرق بين المتابعتين - أعني السابقة واللاحقة - أن الأولى ناقصة، إذْ لم يذكر المتابَع عليه، والأخيرة كاملة إذْ ذَكَرَه حيث عن محارب.
(بَابُ الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا)
أي هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالها، أي إكمال أركانها، وفي بعض النسخ:(بَابُ الإِيجَازِ) فقط. ومع هذا هذه الترجمة إنما ثبتت عند المستملي وكريمة، وذكرها الإسماعيلي أيضاً، وليست بموجودة في رواية الباقين.
706 -
قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) أي بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد، ترجمته في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ)
(1)
في (الأصل) : ((فذلك))، والصواب:((فلذلك)).
(2)
كذا في (الأصل) وهو محمد بن مسلم المكي.
(3)
في (الأصل) : ((خالد))، والصواب:((جابر)).
أي ابن سعيد، ترجمته في الباب أيضاً.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) أي ابن صهيب، ترجمته في باب حب الرسول من الإيمان.
قوله: (عَنْ أَنَسٍ) أي ابْنِ مَالِكٍ، ترجمته في باب من الإيمان أن يحب لأخيه.
في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، والعنعنة في موضع واحد، والقول في ثلاث مواضع.
قوله: (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا)
مطابقته للترجمة ظاهرة، وعلى سقوط الترجمة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث ذلك الباب بالإيجاز، وههنا فَعَلَهُ بنفسه، فأشار البخاري بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوبٌ، لأنه ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعلِه.
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضاً وابنُ ماجه ولفظه: يوجز الصلاة ويتم الصلاة. وعند السراج: يوجز في الصلاة. وفي لفظ: كان أتمَّ الناس صلاة في إجازةٍ. وفي لفظ: أخفَّ الناس صلاةً في تمام. وفي لفظ: من أخفِّ. وفي لفظ: كانت صلاته متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مَدَّ في صلاة الفجر. وفي لفظ: ما صليت بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخف من صلاته في تمام ركوع وسجود. وفي لفظ: كان إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى يقول: قد أوهمَ، وكان يقعد بين السجدتين حتى يقول قد أوهم.
قوله: (يُوجِزُ الصَّلَاةَ) من الإيجاز وهو ضد الإطناب، والإكمال ضد النقص. والمراد بالإيجاز مع الإكمال الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض. وروى بن أبي شيبة من طريق أبي مجلز
(1)
قال: كانوا أي الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة. فبيَّن العلة في تخفيفهم، ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيفَ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء الصبي.
(65)
(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)
يجوز أن يضاف (بَابُ) إلى (مَنْ) الموصولة، ويجوز أن يُنوَّن على أنه خبرُ مبتدأ محذوف تقديره: هذا بابٌ.
وقوله: (مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ) في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ترجمتُه (مَنْ أَخَفَّ)، وقوله:(أَخَفَّ) على وزن أَفْعَلَ مِن الإخفاف وهو التخفيف. قال الزين ابن المنير: التراجم السابقة في التخفيف تتعلق بحق المأمومين وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير المأمومين، لكن حيث تتعلق بشيء يُرجَع إليه.
707 -
قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) أي ابن يزيد أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير، مَرَّ في باب غسل الحائض رأس زوجها.
قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ) أي ابْنُ مُسْلِمٍ، مَرَّ في باب وقت المغرب.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) أي عبد الرحمن بن عمرو، ترجمته في باب طلب العلم.
قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) ترجمته في باب كتابة العلم.
قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) أي أبو يحيى الأنصاري السلمي، ترجمته في باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
قوله: (عَنْ أَبِيهِ) أي الحارث بن رِبعِي الأنصاري، ترجمته في الباب أيضاً.
في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في ثلاث مواضع. وفيه: العنعنة في أربع مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن يحيى، وفي رواية بشر الآتية: عن الأوزاعي حدثني يحيى. وفيه: عن عبد الله ابن أبي قتادة في
(1)
في (الأصل) : ((مخلد))، والصواب:((مجلز)) كما في مصنف ابن أبي شيبة.
رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند الإسماعيلي حدثني عبد الله بن أبي قتادة. وفيه: أن رواته ما بين رازي ودمشقي ومدني.
قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ))).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مسكين عن بشر بن بكر. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن دحيم به.
قوله: (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ) وفي رواية بشر بن بكر: (لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ) والواو في: (وَأَنَا أُرِيدُ) للحال. وقوله: (أُرِيدُ) أيضاً في موضع الحال.
قوله: (أَنْ أُطَوِّلَ
(1)
) أنْ مصدرية، أي: أريد التطويل في الصلاة.
قوله: (بُكَاءَ الصَّبِيِّ) البكاء إذا مددتَ أردتَ به الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرتَ أردتَ خروج الدمع، وههنا ممدود لا محالة بقرينة:(فَأَسْمَعُ)، إذْ السماع لا يكون إلا في الصوت.
قوله: (فَأَتَجَوَّزُ) أي فأخفف. وقال ابن سابط: التجوز هنا يراد به بِقليل القراءة، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي عن ابن سابط: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورةٍ نحوَ ستين آية، فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات. قال العيني: ابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي، مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة.
قوله: (كَرَاهِيَةَ) بالنصب على التعليل مضافٌ إلى أنْ المصدرية.
استَدَلَّ به بعضهم على جواز إدخال الصبي في المسجد، قال شيخنا: وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلَّفًا في بيته بقرب من المسجد. قال العيني: ليس هذا موضع النظر، لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه غالباً. انتهى. قال شيخنا: لمْ يُدفع الاحتمالُ بالغلَبة، فكيف يتِمُّ الدليل مع قيام الاحتمال وهو يوجَدُ وبِكثْرةٍ ولا سيما في صلاة الصبحِ، لأنها مظنة استمراره في النومِ إلى أن تصليَ وترجعَ إليه وقد يستيقظُ فلا يجدُها فيبكي.
وفيه: دلالة على جواز صلاة النساء مع الرجال.
وفيه: دلالة على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ومراعاته أحوال الكبير منهم والصغير.
وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحسَّ بداخل يريد الصلاة معه ينتظره ليدرِك معه فضيلة الركعة في جماعة، وذلك أنه إذا كان له أن يحذِفَ من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هذا أحق وأولى. وقال القرطبي: ولا دلالة فيه، لأن هذا زيادة تَحَمُّلٍ
(2)
في الصلاة بخلاف الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال آخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال مالك: لا ينتظر لأنه يضر من خلفه، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. وقال السفاقسي عن سحنون: صلاتهم باطلة. وفي «الذخيرة» من كتب الحنفية: سمع الإمام في الركوع خفق النعال، هل ينتظر؟ قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاه، وقال أبو حنيفة: أخشى عليه أمراً عظيماً - يعني الشرك - ورَوَى هشام عن محمد أنه
(1)
عبارة ((أن أطول)) ساقطة من (الأصل) والاستدراك من عمدة القاري.
(2)
كذا في (الأصل) : ((تحمل))، ولعل الصواب:((عمل)).
كره ذلك، وعن أبي مطيع: أنه كان لا يرى بأساً. وبه قال الشعبي: إذا كان ذلك مقدار التسبيحة أو التسبيحتين، وقال بعضهم: يطوِّل التسبيحات ولا يزيد في العدد - أي المأثورِ -، وقال أبو القاسم الصفار: إن كان الجائي غنياً لا يجوز، وإن كان فقيراً يجوز انتظارُه. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عَرَف الجائي لا ينتظره، وإن لم يعرفه فلا بأس به، إذ فيه إعانةٌ على الطاعة. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك الجائي خاصةً ولا يريد إطالة الركوع للقُربة إلى الله عز وجل فهذا مكروه، وقيل: إن كان الجائي شريراً ظالماً فلا يُكره لدفع شره.
قال شيخنا: وفي هذه المسألة عند الشافعية خلاف وتفصيل، وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك وفي «التجريد» للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد. انتهى.
قوله: (تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ) أي بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة، الشامي. وبَكر بفتح الباء الموحدة
(1)
، أي تابع الوليدَ بن مسلم بشرٌ. قال شيخنا: متابعةُ بشر موصولةٌ عند المؤلف في كتاب الجمعة. قال العيني: هذا غفلة منه وسهو، وإنما ذكر البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد حديث بشر مسنداً.
قوله: (وَابْنُ المُبَارَكِ) أي وتابع الوليدَ أيضا عبدُ الله بن المبارك، ومتابعته
(2)
هذه رواها النسائي عن سويد
(3)
بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إني لأقوم
…
)) الحديثُ.
قوله: (وَبَقِيَّةُ) أي وتابع الوليدَ بن مسلم بقيةُ أيضاً، بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف، ابن الوليد الكَلَاعي، بفتح الكاف وتخفيف اللام الحضرمي، سكن حمص، وهو من أفراد مسلم، والبخاريُّ استشهد به، مات سنة سبع وتسعين ومائة. قال شيخنا: ومتابعةُ بقية بن الوليد لم أقف عليها. قال العيني: وتابع الوليدَ بن مسلم أيضاً عمر بن عبد الواحد أخرجه أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لأقوم
…
)) الحديثُ، وتابع الوليدَ أيضاً إسماعيلُ بن عبد الله بن سماعة، أخرجه الإسماعيلي. انتهى.
708 -
قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) أي بفتح الميم، البجلي الكوفي، مَرَّ في أول كتاب العلم في باب طرح الإمام المسألة على الناس.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) أي أبو أيوب، ويقال: أبو محمد التيمي، ترجمته في باب أمور الإيمان.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي ابن أبي نمير، أبو عبد الله القرشي، ويقال: الليثي من أنفُسهم، مات عام أربعين ومائة، ترجمته في باب القراءة والعرض على العالم.
قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ) ترجمته في باب من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه.
في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربع مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري كوفي وبقية الرواة مدنيون، قال شيخنا: والإسناد كله مدنيون. قال العيني: ليس كذلك، فإن خالد بن مخلد كوفي، ويقال له أيضاً: القطواني، وقطوان محِلَّةٌ على باب الكوفة. قال شيخنا: هو كوفي سكن المدينة كما أن أنَساً مدني سكن البصرة فجاز نسبةُ كلٍّ منهما إلى البلدين والنسبة يكفي فيها بأدنى
(1)
في (الأصل) : ((الكاف))، والصواب:((الباء الموحدة)).
(2)
في (الأصل) : ((ومتابعيه))، والصواب:((ومتابعته)).
(3)
في (الأصل) : ((شريك))، والصواب:((سويد)) كما هو في النسائي.