المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب وقت الفجر)

عن أبي عُبيد: المراد الصُّبح والعصر والمغرب، وفيه نظر لأنَّ المذكور تثنية، ومع هذا لم يتابعه على هذا أحد، وقال البزَّار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنَّة دون غيرهما من الصَّلوات ما محصَّله: إنَّ لفظة (مَنْ) في الحديث موصولة لا شرطيَّة، والمراد الذين صلُّوهما أوَّل ما فرضت الصَّلاة ثمَّ ماتوا قبل فرض الصَّلوات الخمس، لأنَّها فرضت أوَّلًا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثمَّ فرضت الصَّلوات الخمس، فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه، قال شيخنا: ولا يخفى ما فيه من النظر، والأوجه أنَّ (مَنْ) في الحديث شرطيَّة، وقوله:(دَخَلَ) جواب الشرط، وعُدل عن الأصل وهو فعل المضارع كأن تقول: يدخل الجنَّة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع، قال العَيني: كلامه يؤدِّي إلى أنَّ هذا مخصوص لأناس معينين ولا عموم فيه وإنَّه منسوخ، وليس كذلك من وجوه: الأوَّل: أنَّ راويه أبا موسى سمعه في أواخر الإسلام، وإنَّه فهم العموم وكذا غيره فهم ذلك، لأنَّه خير فضل لمحمَّد عليه السلام ولأمَّته، والثاني: أنَّ الفضائل لا تنسخ، والثالث: أنَّ كلمة (مَنْ) شرطيَّة، وقوله:(دَخَلَ الجَنَّةَ) جواب الشرط، فكلُّ من أتى بالشرط فقد استحقَّ المشروط لعموم كلمة الشرط، ولا يقال إنَّ مفهومه يقتضي أنَّ من [لم]

(1)

يصلِّيهما لم يدخل الجنَّة، لأنا نقول المفهوم ليس بحجَّة، وأيضًا إنَّ قوله:(دَخَلَ الجَنَّةَ) خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من صلَّاهما وراعاهما. انتهى. عمَّا ينافيهما من فحشاء ومنكر، لأنَّ الصَّلاة تنهى عنهما، أو يكون آخر أمره دخول الجنَّة، وأمَّا وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما وترغيبًا في حفظهما لشهود الملائكة فيهما كما تقدَّم، وقد مضى ما رواه الطَّبَرَاني فيه، وروى أبو القاسم الجَوْزي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا:((يُنَادِي مُنَادِي عِنْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، يا بَنِي آدَم قُومُوا فَأَطْفِئوا مَا أَوْقَدْتُّم عَلَى أَنْفُسِكُم، ويُنَادَى عِنْدَ العَصْرِ كَذَلِكَ، فَيَتَطَهَّرونَ وَيَنامُونَ وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ)) ثمَّ ذكر العَيني ما ذكره شيخنا في توجيه العدول عن الأصل، وقال: كما في قوله تعالى: {وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنَّةِ} [الأعراف: 44]

قوله: (وَقَالَ ابنُ رَجَاءٍ) أي -بفتح الرَّاء والجيم والمد- عبد الله البصري الغُداني، وهو أحد شيوخه.

قوله: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا) تقدَّم الكلام على هؤلاء الثلاثة في السند السابق، وأفاد البخاري بإيراد هذا التعليق أنَّ نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعري، لأنَّ النَّاس اختلفوا فيه، كما ذكرناه عن قريب، قال شيخنا: وقد وصله محمَّد بن يحيى الذُّهْلي: حدَّثنا عبد الله بن رجاء، ورُوِّيناه عاليًا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المتن واحد، وقال العَيني: وقد وصله الطَّبَرَاني في معجمه، فقال: حدَّثنا عُثْمان بن عُمَر الضَّبِّي، قال: حدَّثنا عبد الله بن رجاء، فذكره.

قوله: (أَخْبَرَهُ بِهَذَا) أي بهذا الحديث، وهو مرسل لأنَّه لم يقل عن أبيه، إلَّا أن يقال: المراد بالمشار إليه الحديث وبقيَّة الإسناد كلاهما.

قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن منصور، وقال أبو علي الغسَّاني في «كفاية التقييد» : لعلَّه إِسْحاق بن مَنْصور الكوسج، وقال

(1)

لم: ليس في الأصل، وإنما أضيفت ليستقيم المعنى من عمدة القاري.

ص: 96

في موضع آخر منه: قال ابن السكن: كلُّ ما في كتاب البخاري عن إِسْحاق غير منسوب فهو ابن راهويه، قال شيخنا: ولم يقع منسوبًا في شيء من الروايات، واستدلَّ الغسَّاني على أنَّه ابن مَنْصور بأن مسلمًا روى عن إِسْحاق بن مَنْصور عن حبَّان بن هلال حديثًا غير هذا. قال شيخنا: ورأيت في رواية أبي علي الشَّبُّوِيِّ عن الفربري في باب البيعان بالخيار: حدَّثنا إِسْحاق بن منصور، حدَّثنا حبَّان بن هلال، فذكر حديثًا، فهذه القرينة أقوى من القرينة الَّتي في رواية مسلم. وقال العَيني: الأصحُّ إنَّه إِسْحاق بن منصور. انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا حَبَّانُ) أي بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة، ابن هلال الباهلي، مات سنة ست عشرة ومائتين.

قلت: فائدة يعرف بها الفتح والكسر في الحاء من حبَّان، قال شيخنا في المقدِّمة: حِبَّان بالكسر وباء موحَّدة مثقَّلة، حِبَّان بن موسى، وأحمد بن سُفْيان بن حِبَّان القطَّان، وهما من شيوخ البخاري، وأما حِبَّان بن عطيَّة، وحِبَّان بن العَرِقَة فلهما ذكر بلا رواية، وبفتح الحاء واسع بن حَبَّان، وابن أخيه محمَّد بن يحيى بن حَبَّان، وحَبَّان بن هلال، ومن عدا هؤلاء بالياء المُثَنَّاة من تحت، وكلُّ ما فيه أبو حيَّان، فهو بالياء المُثَنَّاة من تحت. انتهى.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ) أشار البخاري بهذا أيضًا بأنَّ شيخ أبي جَمْرَة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري ردًّا على من زَعَمَ إنَّه ابن عُمارة رُؤَيبة، وقد ذكرنا أنَّ حديث عُمارة أخرجه مسلم وغيره، فظهر من هذا أنَّهما حديثان، أحدهما عن أبي موسى والآخر عن عُمارة بن رُؤَيبة، قال شيخنا: فاجتمعت الروايات عن همام، بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بخلاف من زَعَمَ إنَّه عن عُمارة، وحديث عُمارة أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عُمارة عن أبيه، لكن لفظه:(لَنْ يَلِجَ النَّار أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) وهذا اللَّفظ مغاير للفظ حديث أبي موسى وإن كان معناهما واحدًا، فالصَّواب أنَّهما حديثان.

قوله: (مِثْلَهُ) أي مثل الحديث المذكور، ويروى: بمثله بزيادة الباء.

(27)

(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

أي هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر، قال شيخنا: ذكر فيه حديث (تَسَحَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من وجهين عن أَنَس، فأمَّا رواية همَّام عن قَتَادَة، فهي عن أَنَس، أنَّ زيد بن ثابت حدَّثه، فجعله من مسند زيد بن ثابت، ووافقه هشام عن قتادة، كما سيأتي في الصيام، وأما رواية سعيد: وهو ابن أبي عروبة عن قَتَادَة عن أنس: (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا) وفي رواية السَّرَخْسي والمُسْتَمْلي «تَسَحَّرُوا» فجعله من مسند أَنَس، وأمَّا قوله:«تَسَحَّرُوا» بصيغة الجمع فشاذَّة، قلت: وستأتي تتمَّة لهذا من كلام

ص: 96

شيخنا قريبًا إن شاء الله تعالى.

575 -

قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرو بنُ عَاصِمٍ) أي بفتح العين وفي آخره واو، الحافظ البصري، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) أي ابن يحيى المتقدِّم.

قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دعامة، ترجمته في باب من الإيمان أن يحبَّ.

قوله: (عَنْ أَنَسِ) أي ابن مالك، ترجمته في الباب أيضًا.

قوله: (أَنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ) أي الأنصاري، ترجمته في باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلِّي.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد من الفعل الماضي في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضع واحد، وفيه رواية الصحابي عن الصحابي، وفيه أنَّ رواته بصريون.

قوله: (أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاة، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً) مطابقته للترجمة من حيث أنَّهم قاموا إلى الصَّلاة بعد أن تسحَّروا بمقدار خمسين آية أو نحوها، وذلك أوَّل ما يطلع الفجر، وهو أوَّل وقت الصبح، واستدلَّ البخاري بهذا أن أوَّل وقت الصُّبح هو طلوع الفجر، فحصل التطابق بين الحديث والترجمة.

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصَّوم عن مسلم بن إبراهيم عن هشام الدَّسْتُوائي عن قَتَادَة، وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة عن وكيع عن هشام به، وعن عَمْرو النَّاقد عن يزيد بن هارون عن همَّام به، وعن محمَّد بن المثَّنى عن سالم بن نوح عن عَمْرو بن عامر عن قَتَادَة به. وأخرجه التِّرْمِذي فيه، عن يحيى بن موسى عن أبي داود الطَّيالِسي وعن هنَّاد عن وكيع عن همَّام به. وأخرجه النَّسائي فيه عن إِسْحاق بن إبراهيم عن وكيع به، وعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن همَّام به. وأخرجه ابن ماجَهْ فيه عن علي بن محمَّد الطَّنَافِسي عن وكيع به.

قولهم: (أَنَّهُمْ) أي إنَّه وأصحابه (تَسَحَّرُوا) أي أكلوا السحور وهو بفتح السين، اسم ما يتسحَّر به من الطعام والشراب، وبالضمِّ المصدر، والفعل نفسه. وأكثر ما يُروى بالفتح، وقيل: إن الصَّواب بالضمِّ، لأنَّه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثَّواب في الفعل لا في الطعام.

قوله: (إِلَى الصَّلَاةِ) أي صلاة الفجر.

قوله: (قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟) سقط لفظ كَان من رواية السَّرَخْسي والمُسْتَمْلي، ووَقَعَ عند الإسماعيلي من رواية عفَّان، عن همام: قلنا لزيد. ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال خالد: أَنَس القائل: كم كان بينهما. ووَقَعَ عند المُصَنِّف، من رواية روح عن سعيد: قلت لأنس، فهو مقول قَتَادَة. قال الإسماعيلي: والروايتان صحيحتان، بأن يكون أَنَس سأل زيدًا، وقتادة سأل أنسًا. قال العَيني: فاعل قلت هو أَنَس، والضمير في بينهما يرجع إلى التسحُّر، والقيام إلى الصَّلاة، من قبيل:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8].

قوله: (قَالَ) أي زيد بن ثابت.

قوله: (قَدْرُ خَمْسِيْنَ) مرفوع على الابتداء، وخبره محذوف تقديره قدر خمسين آية بينهما، والتمييز محذوف أشار إليه بقوله:(يَعْنِي آيَةً).

ومما يستفاد منه: استحباب التسحُّر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر.

576 -

قوله: (حَدَّثَنَا

ص: 97

الحَسَنُ بنُ صبَّاحِ) -بتشديد الباء- الفرَّار، بالراء ثمَّ الرَّاء، أحد الأعلام، وقد تقدَّم في باب زيادة الإيمان ونقصانه.

قوله: (سَمِعَ رَوْحَ بنَ عُبَادَةَ) أي بفتح الرَّاء من روح، وضمِّ العين، وتخفيف الباء الموحدة من عبادة، ترجمته في اتباع الجنائز من الإيمان.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ) أي ابن أبي عَرُوبة -بفتح العين المهملة- ترجمته

(1)

.

قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دِعامة، تقدَّم ذكره في السند السابق.

قوله: (عَنْ أَنَسٍ) أي ابن مالك، تقدَّم قريبًا.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه السماع، وفيه العنعنة في موضعين، والفرق بين سند هذا الحديث وسند الحديث السَّابق أن هذا الحديث من مسانيد أَنَس، وذاك من مسانيد زيد بن ثابت كما تقدَّم؛ قال شيخنا: وترجَّح عند مسلم رواية همام فإنَّه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد، ويدلُّ على رجحانها أيضًا أنَّ الإسماعيلي أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال:((عَنْ أَنَس عَنْ زيدِ بنِ ثابتٍ)) والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أنَّ أنسًا حضر ذلك لكنَّه لم يتسحَّر معهما، ولهذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور؛ ثمَّ وجدت ذلك صريحًا في رواية النَّسائي وابن حبَّان، ولفظهما:((عَنْ أَنَس بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَنَس إنِّيْ أُرِيْدُ الصِّياَمَ أَطْعِمنِيْ شَيْئًا، فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيْهِ مَاء وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ: يَا أَنَس انظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِيْ، فَدَعَوْتُ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ))؛ فعلى هذا فالمراد بقوله: (كمْ كانَ بينَ الأذانِ والسحورِ؟) أي أذان ابن أمِّ مكتوم، لأنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبل الفجر، والآخر يؤذِّن إذا طلع. انتهى.

قال العَيني: خرَّج الطَّحاوي من حديث هشام الدستوائي عن قَتَادَة عن أَنَس وزيد بن ثابت قالا: (تسحَّرنا

) الحديث، فكيف يقول هذا القائل أنَّ أنسًا حضر ذلك لكنَّه لم يتسحَّر معهما. انتهى. قال شيخنا: في تأليفه المسمَّى «بانتقاض الاعتراض» قول العيني: أنَّ الطَّحاوي رواه غلط منه، وإنَّما رواه الطَّحاوي كما رواه غيره من الأئمَّة، فقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدَّارمي والطَّيَالسي والتِّرْمِذي والنَّسائي وأبو عَوانة وابن خُزَيمَة وابن ماجه، كلُّهم من طريق هشام عن قَتَادَة عن أَنَس عن زيد بن ثابت قال:(تَسَحَّرْنَا)، والقائل (تَسَحَّرْنَا) هو زيد بن ثابت، تحرَّفت عن إلى الواو فلم يتأمَّل لما ظفر بشيء يعترض به، فصار هو المعترض عليه. انتهى.

(1)

لم يذكر المصنف اسم الباب، بل ترك بياضاً بمقدار أربع كلمات.

ص: 97

قوله: (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ: تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاة، فَصَلَّيَا، قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً). مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق.

قوله: (سَمِعَ رَوْحَ بنَ عُبَادَةَ) جملة وقعت حالًا، وكلمة قد مقدَّرة فيه كما في قوله:{أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [النساء: 90]، أي قد حصرت.

قوله: (تَسَحَّرَا) بالتثنية، وفي رواية السَّرَخْسي والمُسْتَمْلي <تَسَحَّرُوا> بالجمع.

قوله: (فَصَلِّيْنَا) بصيغة الجمع عند الأكثرين، وفي رواية الكُشْمِيْهَني بصيغة التثنية؛ ويُروى (فَصَلَّى) بالإفراد.

قوله: (قُلْتُ لَأَنَسٍ) القائل قَتَادَة، ويُروى:(قُلْنَا) بصيغة الجمع.

فيه بيان أوَّل وقت الصبح، وهو طلوع الفجر، لأنَّه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب للصائم، والمدَّة الَّتي بين الفراغ من السُّحور والدخول في الصَّلاة هي قراءة الخمسين أية أو نحوها، وهي قدر ثلث خمس ساعة، قال شيخنا: ولعلَّها مقدار ما يتوضَّأ.

واختلفوا في آخر وقت الفجر؛ فذهب الجمهور إلى أنَّ آخره طلوع أوَّل جرم الشمس، وهو مشهور مذهب مالك، وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم أنَّ آخر وقتها الإسفار الأعلى؛ وعن الإصطخري من صلَّاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضيًا لا مؤدِّيًا، وإن لم تطلع الشمس؛ قال شيخنا: وسيأتي الكلام على بقيَّة فوائد هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى.

577 -

قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ) واسم أبي أويس عبد الله الأصبحي المدني، ابن أخت أَنَس بن مالك رضي الله عنه، ترجمته في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

قوله: (عَنْ أَخِيْهِ) أي عبد الحميد بن أبي أويس، يكنَّى أبا بكر، ترجمته في باب حفظ العلم.

قوله: (عَنْ سُلَيْمَاْنَ) أي ابن بلال أبو أيُّوب، ترجمته في باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) أي سلمة بن دينار الأعرج من عبَّاد أهل المدينة، ترجمته في باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه.

قوله: (أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ) أي ابن مالك الأنصاري، ترجمته في الباب أيضًا.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه السماع، وفيه أن رواته كلُّهم مدنيون، وفيه رواية الأخ عن الأخ.

قوله: (كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثمَّ يَكُوْنُ لِي سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صلاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مطابقته الترجمة بطريق الإشارة أن أوَّل وقت صلاة الفجر طلوع الفجر، وقال شيخنا: وسيأتي الكلام على حديث سهل بن سعد في الصيام، والغرض منه الإشارة إلى مبادرة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بصلاة الصُّبح في أوَّل الوقت، قال العَيني: الترجمة في بيان وقت الفجر، لا فيما قاله: يعني شيخنا، فلا تطابق حينئذٍ بين الترجمة والحديث، وأيضًا لا يستلزم سرعة سهل لإدراك

ص: 98

الصَّلاة مبادرة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بها. انتهى. قلت: هذا التَّعقُّب لا يستحقُّ تضييع الزَّمان في ردِّه، وتأمَّل قوله: في المطابقة أنَّه قال بطريق الإشارة، أنَّ أوَّل وقت صلاة الفجر طلوع الفجر، وأيضًا لولا مبادرة النَّبِيِّ ما كان سهل يسرع. انتهى.

قوله: (ثُمَّ يَكُوْنُ سُرْعَةٌ) يجوز في (سُرْعَةٌ) الرَّفع والنصب، أمَّا الرَّفع فعلى أنَّ كان تامَّة، يعني يوجد سرعة، ولفظة (بِي) : يتعلَّق به؛ وأمَّا النَّصب فعلى أن يكون: كان ناقصة، ويكون اسم كان مضمرًا فيه، و (سُرْعَةً) خبره، والتقدير: يكون السرعة سرعةً حاصلة بي، وهكذا قدَّره الكِرْماني، وقال: والاسم ضمير يرجع إلى ما يدلُّ عليه لفظ السرعة؛ قال العَيني: فيه تعسُّف، والأوجه أن يقال أَنَّ كان ناقصة و (سُرْعَةً) بالنَّصب اسمها، وقوله:(بِي) في محلِّ الرَّفع على إنَّها صفة (سُرْعَةٌ)، وقوله:(أَنْ أُدْرِكَ) خبر كان، وكلمة (أَنْ) مصدريَّة، والتقدير: وتكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأما نصب (سُرْعَةً) فقد ذكر الكِرْماني فيه وجهين: أحدهما: ما ذكرناه، والآخر: إنَّه نصب على الاختصاص، فالأوَّل فيه التَّعسُّف لما ذكرناه، والثاني لا وجه له يظهر بالتأمُّل. انتهى.

قلت: بل ما قاله الكِرْماني موجَّه، لأنَّه لما قال (سُرْعَةٌ) وهي نكرة شملتَ القائل وغيره، فلمَّا قال (بِي) خُصِّصت. انتهى.

578 -

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ) أي الأنصاري، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي ابن سعد، ترجمته في البدء أيضًا.

قوله: (عَنْ عُقَيْلٍ) أي -بضمِّ العين- ابن خالد الأَيْلي، ترجمته فيه أيضًا.

قوله: (عَنِ ابنِ شِهَابٍ) أي محمَّد بن مسلم، ترجمته في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.

قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بنُ الزُّبَيْرِ) أي ابن العوَّام.

قوله: (أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها في بدء الوحي.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والإِخبار بصيغة الإفراد من الماضي المذكور في موضع، ومثله في موضع، لكن بالتأنيث.

قوله: (قالت: كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثمَّ يَنْقَلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاة لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ)، قال العَيني: ذكر هذا الحديث ههنا لا يطابق الترجمة؛ فإن قلت فيه دلالة على استحباب المبادرة بصلاة الصُّبح في أوَّل الوقت، قلت: سلَّمنا هذا، ولكن لا يدلُّ هذا على أن وقت الفجر عند طلوع الفجر، لأنَّ المبادرة تحصل ما دام الغلس باقيًا. انتهى. قلت: هذا من العَيني محاماة لمذهبه؛ قال شيخنا: في الحديث السابق: أنَّ الغرض منه الإشارة إلى مبادرة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بصلاة الصُّبح في أوَّل الوقت، وحديث عائشة تقدَّم في أبواب ستر العورة، ولفظه أصرح

ص: 98