المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي

بلفظ: ما كان إلا بشراً من البشر يَفْلي ثوبَه ويحلِب شاتَه ويخدم نفسَه. ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها: يَخيط ثوبه ويخصف نعله. وزاد ابن حبان: ويرفع دلوه، وزاد الحاكم في «الإكليل» : وما رأيتُه ضرب بيده امرأةً ولا خادماً.

قوله: (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) في رواية بن عرعرة: فإذا سمع الأذان. وهو أخص ووقع في الترجمة (فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) وهي أخص، وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في باب من انتظر الإقامة فإن فيه:(حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ).

واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة. وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه، لكونها لم تَذكُر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة، كذا ذكر ابنُ بطال ومن تبعه. قال شيخنا: وفيه نظرٌ، لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه. وفيه: الترغيبُ في التواضعِ وتركِ التكبر. وخدمةُ الرجل أهلَه، وترجم عليه المؤلف في الأدب: كيف يكون الرجل في أهله

(1)

.

(45)

‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ)

أي هذا باب ترجمةِ من صلى بالناس

إلى آخره. والواو، في قوله:(وَهُوَ) للحال.

قوله: (وَسُنَّتَهُ) بالنصب عَطفٌ على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

677 -

قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي أبو سلمة التبوذكي، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) أي تصغير وهب، ابن خالد صاحبُ الكرابيسي، ترجمته في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) أي ابن أبي تميمة السختياني، ترجمته في باب حلاوة الإيمان.

قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أي بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي، ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ) أي الليثي، ترجمته في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفدَ عبد القيس.

في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي لأن أيوب رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريون، ومالك بن الحويرث سكن البصرة.

قوله: (فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى)

مطابقته للترجمة ظاهرة.

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مُعلَّى بن أسد، وعن سليمان بن حرب وأبي النعمان محمد بن الفضل، وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد وزياد بن أيوب. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب وعن محمد بن بشار.

قوله: (فِي مَسْجِدِنَا هَذَا)، قال العيني: الظاهر أنه مسجد البصرة.

قوله: (إِنِّي لَأُصَلِّي)

(1)

في (الأصل) : ((أهل)) والصواب ((أهله)).

ص: 226

اللام فيه للتأكيد، وهي مفتوحة.

قوله: (وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ) الواو فيه للحال، أي ليس مقصودي أداءُ فرض الصلاة، لأنه ليس وقت الفرض، أو لأني صليته، بل المقصود أن أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفيتها. وقد استُشكٍل نفيُ هذه الإرادة لِما يلزم عنها من وجوبِ صلاةٍ بغير قُربة، ومثلُها لا يصح. وأجيبَ: بأنه لم يُرَدْ نفيُ القربة، وإنما أريد بيانُ السببِ الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاةٍ معينةٍ جماعةً. فإن قلتَ: هل تعين التعليم عليه حتى فعل ذلك؟ يقال: يحتمل ذلك لأنه أحد من خوطب بذلك في قوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فإن قلتَ: فيه نوع التشريك في العبادة. قال العيني: لا، لأن قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه دخل. قال شيخنا: لأنه رأى التعليمَ بالفعل أوضحَ من القول، ففيه دليلٌ على جواز مثل ذلك. انتهى.

قوله: (أُصَلِّي) زاد في باب كيف يعتَمد على الأرض عن معلى عن وهيب (وَلَكن أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُم).

قوله: (كَيْفَ رَأَيْتُ) أي أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي الحقيقة كيفَ مفعولُ فعلٍ مقدرٍ، تقديرُه: أريكم كيفَ رأيتُ، والمراد من الرؤيةِ لازمُها، وهي كيفية صلاتِه عليه السلام، لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريَهُم إياها.

قوله: (فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ) القائل هو أيوب السختياني.

قوله: (مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا) أي عمرو بن سلمة كما سيأتي في باب اللبث بين السجدتين. قال شيخنا: وسياقه هناك أتم، ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى.

قوله: (وَكَانَ الشَّيْخُ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ) أي قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم الركوع، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.

قوله: (فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى) يتعلق بقوله: (مِنَ

(1)

السُّجُودِ) أي السجودِ الذي في الركعة الأولى، لا بقوله:(قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ)، لأن النهوض يكون منها لا فيها، ويجوز أن يكون في الركعة الأولى خبر مبتدأ محذوف، أي هو الجلوس أو هذا الحكم به كان في الركعة الأولى، ويجوز أن يكون كلمة (فِي) بمعنى: مِن. فإن قلتَ: هل جاء: في، بمعنى: مِن؟ قال العيني: نعم، كما في قول امرئ القيس:

وَهَل يَعِمَنْ مَن كان أحدثُ عَهدِه

ثَلاثِينَ شهراً في ثَلاثَة ِ أحوَالِ

أي: مِن ثلاثة أحوال. فإن قلتَ: هذه ضرورة الشاعر. قال العيني: لا ضرورة هنا لأن هذا من الطويل فلو قال: مِن، لا يختل الوزن. انتهى.

قال الشافعي محتجَّاً بهذا الحديث: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يجلسُ جلسةً خفيفةً ثم ينهضُ معتمداً بيديه على الأرض. وفي «التلويح» : اختلف العلماء في هذه الجلسة التي تسمى جلسةَ الاستراحة، عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة

(2)

، فقال بها الشافعي في قول، وقال ابن الأثير: إنها مستحبة. وقال

(1)

في (الأصل) : ((في)) والصواب ((من)).

(2)

في (الأصل) : ((والثانية)) والصواب ((والثالثة)).

ص: 226