المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة إلى السرير) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب الصلاة إلى السرير)

(أَوْ قَالَ: مُؤَخِّرَتِهِ) في ضبطه وجوه، الأوَّل: بضمِّ الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، قاله النَّوَوي. والثاني: بفتح الهمزة وفتح الخاء المشدَّدة. والثالث: إسكان الهمزة وتخفيف الحاء. وقال أبو عُبَيْد: يجوز كسر الخاء وفتحها. وأنكر ابن قُتَيْبَة الفتح، وقال ابن مكِّي: لا يقال مُقدِّم ومُؤخِّر بالكسر إلَّا في العِير خاصَّة، وأما في غيرها فلا يقال إلَّا بالفتح فقط. وقال الجَوْهَري: مؤخِّرة الرَّحل لغة في آخرته. وقال ابن التِّين: رُوِّيناه بفتح الهمزة وتشديد الخاء وفتحها. وقال القُرْطُبي: مؤخِّرة الرَّحل هو العود الذي يكون في آخر الرَّحل، بضمِّ الميم وكسر الخاء. والرابع: روى بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء.

قوله: (وَكَانَ ابنُ عُمَر يَفعَلُهُ) مقول نافع، والضَّمير المنصوب في (يَفْعَلُهُ) يرجع إلى كلِّ واحد من التَّعريض والتَّعديل اللذين يدلُّ عليهما قوله:(يُعَرِّضُ)، وقوله:(فَيُعْدِّلَهُ) من قبيل قوله تعالى: {اعدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] أي العدل أقرب للتَّقوى، فافهم.

قال الخطَّابيُّ: فيه دليل على جواز السترة بما يثبت من الحيوان. وقال ابن بطَّال: وكذلك تجوز الصَّلاة إلى كلِّ شيء طاهر. وقال القُرْطُبي: في هذا الحديث دليل على جواز الستر بالحيوان، ولا يعارضه النَّهي عن الصَّلاة في معاطن الإبل؛ لأنَّ المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصَّلاة حينئذ عندها إما لشدَّة نتنها، وإما لأنَّهم كانوا يتخلَّون بها متسترين بها. وقيل: علَّة النَّهي في ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين. قال شيخنا: تقدَّم ذلك، فيحمل على ما وَقَعَ منه في السَّفر في الصَّلاة إليها على حالة الضرورة، ونظير صلاته إلى السَّرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقًا، وعلى ذلك فقول الشَّافعي في «البُوَيطي» : لا يستتر بامرأة ولا دابة، أي في حال الاختيار، وروى عبد الرزَّاق عن ابن عُيَيْنَة عن عبد الله بن دينار: أنَّ ابن عُمَر كان يكره أن يصلِّي إلى بعير إلَّا وعليه رحل، وكأنَّ الحكمة في ذلك: إنَّها في حال شدِّ الرحل عليها أقرب إلى السُّكون من حال تجريدها.

تكملة: اعتبر الفقهاء مؤخِّرة الرَّحل في مقدار أقلِّ السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك، فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في «مصنَّف عبد الرزَّاق» عن نافع: أنَّ مؤخِّرة رحل ابن عُمَر كانت قدر ذراع. انتهى. وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى في باب الصَّلاة في مواضع الإبل.

(99)

(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

أي هذا باب في بيان حكم الصَّلاة إلى السرير، ومراده: على السَّرير؛ لأنَّ لفظ الحديث: (فَيَتَوَسَّطُ السَّرير فَيُصَلِّي) فهذا يدلُّ على أنَّه يصلِّي على السَّرير، على أنَّ في بعض النُّسخ:((بَابُ الصَّلاة عَلَى السَّرِيْرِ)) نبَّه عليه الكِرْماني وقال: حروف الجرِّ يقام بعضها مقام البعض، فإن قلت: قوله: (فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ) يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه؟ قلت: لا نسلِّم ذلك؛ لأنَّ معنى قوله: (فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ) : يجعل نفسه في وسط السَّرير، فإن قلت: ذكر البخاري في الاستئذان حديث الأَعْمَش عن مسلم

ص: 14

عن مَسْروق عن عائشة: ((كَانَ يصلِّي والسَّرير بَيْنَه وَبَيْنَ القِبْلَةِ)) فهذا يبيِّن أنَّ المراد من حديث الباب: أسفل السَّرير؟ قلت: لا نسلِّم ذلك؛ لاختلاف العبارتين مع احتمال كونهما في الحالتين، فإذا علمت هذا علمت أنَّ قول الإسماعيلي: بأنَّه دالٌّ على الصَّلاة على السَّرير لا إلى السَّرير غيرُ وارد، يظهر ذلك بالتأمُّل، قاله العَيني.

وقال شيخنا: ولا حاجة إلى الحمل المذكور؛ فإنَّ قولها: (فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ) يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه، وقد بان من رواية مَسْروق عنها أنَّ المراد الثَّاني.

508 -

قوله: (حَدَّثَنا عُثْمان بنُ أَبي شَيْبَةَ) أي عُثْمان بن محمَّد بن أبي شَيْبَة، واسم أبي شَيْبَة: إبراهيم بن عثمان، أبو الحسن العَبْسي الكوفي، أخو أبي بكر بن أبي شيْبَة، مات في المحرَّم سنة تسع وثلاثين ومائتين، وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين، قلت: أعاد العَيني ترجمة عُثْمان هذا، وقد تقدَّمت في باب مَن جعل لأهل العلم يومًا معلومًا.

قوله: (حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ) أي -بفتح الجيم- ابن عبد الحميد الرَّازي، كوفي الأصل، ترجمته في باب من جعل لأهل العلم أيَّامًا أيضًا.

قوله: (عَنْ مَنْصُورٍ) أي ابن المُعتَمِر السُّلَمي الكوفي، ترجمته في الباب أيضًا.

قوله: (عَنْ إِبرَاهِيْمَ) أي ابن يزيد النَّخَعي الكوفي، ترجمته في باب ظلم دون ظلم، في كتاب الإيمان.

قوله: (عَنِ الأَسْوَدِ) أي ابن يزيد النَّخَعي الكوفي، خال إبراهيم المذكور، ترجمته في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم.

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها في بدء الوحي.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في أربع مواضع، وفيه القول، وفيه أنَّ رواته كوفيُّون، وفيه رواية التَّابعي عن التَّابعي عن الصحابية.

قوله: (قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُوْنَا بِالكَلْبِ والحِمَارِ؟! لَقَد رَأَيْتُني مُضْطَجِعَةً عَلى السَّريرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَتَوسَّطُ السَّرير فَيُصَلِّي، فَأَكرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي).

وجه مطابقته للترجمة قد ذكرناه الآن، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا بعد خمسة أبواب عن عُمَر بن حَفْص بن غياث عن أبيه عن الأَعْمَش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأخرجه مسلم في الصَّلاة أيضًا عن إِسْحاق بن إبراهيم عن جرير، وأخرجه أيضًا فيه عن عَمْرو الناقد وأبي سعيد الأشج وعمر بن حَفْص بن غياث به.

قوله: (أَعَدَلْتُمُوْنَا) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار، أي لِمَ عدلتمونا؟ وقالت ذلك حيث قالوا: يقطع الصَّلاة الكلب والحمار والمرأة.

قوله: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي) -بضمِّ التَّاء المُثَنَّاة من فوق- وقال الكِرْماني: ((رَأَيْتَني)) بلفظ المتكلِّم، وكون ضميري الفاعل والمفعول عبارتين عن شيء واحد من جملة خصائص أفعال القلوب، قال العَيني: المعنى: رأيت نفسي، حتَّى لا يقال: فيه كون الفاعل والمفعول

ص: 14