المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب: يقوم عن يمين الإمام، بحذائه سواء إذا كانا اثنين) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب: يقوم عن يمين الإمام، بحذائه سواء إذا كانا اثنين)

عن الحضور، فإذا تعذر حضور الإمام فعلى المسلمين إقامةُ رجل منهم يقوم به، وهذا كما فعل المسلمون بمُؤتَةَ -أي بضم الميم وفتح المثناتين من فوق - لما قُتِل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه، أو نقول: إنَّ علياً لم يَتَوصَّل إليه؛ فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو تَغلب على مصر متغلِبٌ فصلى أحدٌ بهم الجمعة جاز. ونُقل ذلك عن الحسن البصري. وكان علي رضي الله عنه أولى بذلك لأن الصحابة رضُوا به وصلَّوا وراءه وسواءٌ كان بإذن أو لا بإذن.

ثم قال العيني أيضاً: ولا نرى جوازها بغير إذن الإمام وكيف وقد روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: خَطَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديثُ، وفيه:((فمن تركها - أي الجمعة -في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائرٌ استخفافاً بها وجحوداً لها فلا جمع الله شملَه ولا بارك له في أمرِه، أَلَا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجَّ له ولا صومَ له ولا بِرَّ له حتى يتوب)). ومن هذا أخذ الحنفية، وقالوا: لا يجوز إقامتها إلا للسلطان وهو الإمام الأعظم أو لمن أمره كالنائب والقاضي والخطيب. قال العيني: فإن قلت: هذا الحديث ضعيفٌ وفي سنده عبد الله بن محمد وهو مُتكلَّمٌ فيه. قلتُ: هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة، فحصل له بذلك قوةٌ فلا يُمنع من الاحتجاج به.

وأما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيه، فأجازت طائفة منهم: ابنُ عمر إذْ صلَّى خلف الحَجاج، وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه. وقال النخَعيُّ: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانوا. وكان أبو وائل يُجَمِّعُ مع المختارِ بن عبيد. وسُئل ميمون بن مِهران عن الصلاة خلف رجلٍ يُذكَر أنه من الخوارج فقال: أنت لا تصلي له إنما تصلي لله عز وجل وقد كنا نصلي خلف الحجاج حَرُورِياً أَزْرقيًّا. وروى أشهب عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية ولا السكنى معهم في بلدٍ. وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع. وقال أصبغ: يعيد أبداً. وقال الثوري في القدريِّ: لا تُقدِّموه.

وقال أحمد بن حنبل: لا يُصلَّى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه، ومن صلى خلف الجهمي والرافضي والقدري يعيد. وقال الحنفية: تُكره الصلاة خلف صاحب هوىً وبدعةٍ، ولا تجوز خلف الرافضي والقدريِّ والجهميِّ لأنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل حدوثه وهو كفر، والمشَبِّهةُ ومَن يقول بخلق القرآن. وكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. ومثلُه عن أبي يوسف. وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر فزعم ابن حبيبٍ أن من صلى خلف من شرب الخمر يعيد أبداً إلا أن يكون والياً. وقيل في رواية: يصح. وفي «المحيط» : لو صلى خلف فاسقٍ أو مبتدعٍ يكون مُحرِزاً ثواب الجماعةِ ولا ينال ثوابَ مَن صلى خلف الْمُتَّقِي. وفي «المبسوط» : يكره الاقتداء بصاحب البدعة.

قوله: (وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ) أي بضم الزاي وفتح الباء الموحدةِ وسكون الياء آخر الحروفِ وبالدال المكسورة، وهو نسبة إلى زُبيد وهو بطن في مُذحِجٍ وفي الأزدِ وفي خَوْلان القُضاعِية. وهو صاحب الزهري، واسمه محمد بن الوليد أبو الهذيل الشَّاميُّ الحمصيُّ. قال ابن سعد: مات سنة ثمانٍ وأربعين ومئة وهو ابن سبعين سنة. قلت: قد تقدمت ترجمته في باب

ص: 256

متى يصح سماع الصبي. انتهى.

قوله: (قَالَ: الزُّهْرِيُّ) أي محمد بن مسلم، ترجمته في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.

قال: (لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا) أي على صيغة المجهول في قوله: (يُصَلَّى).

قوله: (المُخَنَّثِ) قال شيخنا: رُويناه بكسر النون وفتحها. قال العيني: والكسر أفصح والفتح أشهر. وهو الذي خَلْقُه خلق النساء وهو نوعان: أحدهما من يكون ذلك خِلقةً له لا صُنع له فيه، وهذا لا إثم عليه ولا ذمٌّ. والثاني مَن تكلف ذلك وليس له خَلْقِيًّا وهذا هو المذموم. وقيل: بكسر النون، مَن فيه تكسُّرٌ وتثَنٍّ وتشبُّهٌ بالنساء. وبالفتح من يؤتَى في دبره. وقال أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين: أراد الزهريُّ الذي يؤتَى في دبره، وأما من يَتَكَسَّرُ في كلامه ومِشيتِه فلا بأس بالصلاة خلفَه. وقال الداودي: أرادهما لأنهما بِدعةٌ وجِرحةٌ، وذلك أنَّ الإمامة موضع كمالٍ واختيارِ أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كلٌّ منهما مفتونٌ في طريقته فلمَّا شَمِلَهم معنى الفتنةِ وَهَتْ إمامتُهم إلا من ضرورة. وقال ابن بطَّال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنَّث مفتَتَنٌ في طريقته.

قوله: (إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا) أي يكونُ ذا شوكةٍ ومِن جهتِه فلا تُعَطَّلُ الجماعة بسببه. وقد رواه مَعمَرٌ عن الزهري بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه: قلت: فالمخنث قال: لا ولا كرامة لا تأتَمَّ به. قال شيخنا: وهو محمول على حالة الاختيار. انتهى.

696 -

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ) أي البلخيُّ مستملي وكيع، وقيل: الواسطي، وهو محتمِلٌ. لكن قال شيخنا: لم نجد للواسطي رواية عن غُندَر بخلاف البلخي، وقد تقدم عنه موضعٌ آخر في المواقيت. وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري.

قوله: (قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) أي بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال. وهو لقبُ محمد بن جعفر ابن امرأة شعبة، ترجمته في باب ظلمٌ دون ظلمٍ.

قوله: (عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي ذَرٍّ: ((اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ))).

مطابقته للترجمة كما قاله ابن المنير: أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في أعجميٍّ حديثِ العهد بالإسلام لا يخلو من جهلٍ بدينه، وما يخلو مَن هذه صفته عن ارتكاب البدعة، ولو

(1)

لم يكن إلا افتتانُه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها.

وقد مر هذا الحديث في باب إمامة العبد غيرَ أن هناك: عن محمد بن بشار عن يحيى عن شعبة، وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لأبي ذر رضي الله عنه.

قوله: (وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ) أي ولو كان الطاعةُ أو الأمرُ لحبشي، سواء ٌكان ذلك مفتوناً أو مبتدعاً.

(57)

(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

أي هذا باب ترجمته يقوم

إلى آخره. والضميرُ في (يَقُومُ) يرجع إلى المأموم بقرينة ذكر الإمام.

قوله: (بِحِذَائِهِ) الحِذاءُ بكسر المهملة وذال معجمةٍ بعدها مدةٌ. هو الإِزاء والجَنْب. فأخرج بذلك من كان خلفه أو ما تلا منه.

قوله: (سَوَاءً) أي مساوياً. وانتصابُه على الحال. أخرج به من كان إلى جنبه لكنْ على بُعْدٍ عنه. وكذا قال الزين بن المنير. قال شيخنا:

(1)

كلمة: ((لو)) ساقطة في (الأصل).

ص: 256