المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة)

بن صُهَيب عن أَنَس نحوه.

قوله: (وَزادَ شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج، ترجمته في بابٍ يتلو باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنْ عَمْرٍو) أي المذكور عن أنس: (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، هذا التعليق وصله المصنِّف في كتاب الأذان من طريق غُندر عن شُعْبَة عن عَمْرو بن عامر الأنصاري، وزاد فيه أيضًا: (يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ)، قال شيخنا: وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقيَّة مباحثه وتعيين مَن وقفنا عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ويُروى: <حِيْنَ يَخْرُجُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم> قال العَيني: وسيأتي الكلامُ في حكم الصَّلاة قبل المغرب بعد الغروب في موضعه إن شاء الله تعالى.

(96)

(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

أي هذا باب في بيان حكم الصَّلاة بين السواري، أي الأساطين والأعمدة.

(فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ) يعني: إذا كان منفردًا لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وقُيِّد بغير جماعة؛ لأنَّ ذاك يقطع الصُّفوف، وتسوية الصُّفوف في الجماعة مطلوبة. قال شيخنا: وقال الرَّافعي في «شرح المسند» : أخرج البخاري بهذا الحديث -أي حديث ابن عُمَر- عن بلال على أنَّه لا بأسَ بالصَّلاة بين السَّاريتين إذا لم يكن في جماعة. وأشار إلى أنَّ الأولى للمنفرد أن يصلِّي إلى السَّارية، ومع هذه الأولويَّة فلا كراهة في الوقوف بينهما، وأمَّا في الجماعة فالوقوف بين السَّاريتين كالصَّلاة إلى السَّارية. انتهى كلامه. قال شيخنا: وفيه نظر؛ لورود النَّهي الخاصِّ بين السَّواري كما رواه الحاكم من حديث أَنَس بإسناد صحيح، وهو في السُّنن الثلاثة، وحسَّنه التَّرْمِذيُّ، قال المحبُّ الطَّبَري: كره قومٌ الصفَّ بين السَّواري؛ للنَّهي الوارد عن ذلك، ومحلُّ الكراهة: عند عدم الصَّفِّ، والحكم فيه إما لانقطاع الصَّفِّ، أو لأنَّه موضع النِّعال. انتهى. وقال القُرْطُبي: روي في سبب كراهة ذلك: أنَّه مُصلَّى الجنِّ المؤمنين.

قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ) أي أبو سَلَمَة المِنقَري البصري المدني التَّبوذَكي، ترجمته في بدء الوحي.

504 -

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) أي -بضمِّ الجيم مُصَغَّر الجارية- ابن أسماء الضَّبعي البصري، ترجمته في باب: الجنب يتوضَّأ ثمَّ ينام.

قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي مولى ابن عُمَر، ترجمته في باب العلم والفتيا في المسجد.

قوله: (عَنِ ابنِ عُمَر رضي الله عنهما أي عبد الله، ترجمته في كتاب الإيمان.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول، وفيه أنَّ نصف الرُّواة بصري والنِّصف مدني، وفيه من الغريب: أنَّ جُوَيرية أصلها للمؤنَّث، ثمَّ اشترك فيها الرجال والنَّساء، وكذلك اسم أبيه بهذه الحالة، يعني أسماء.

قوله: (قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم البَيْتَ وَأُسَامَةُ بنُ زَيدٍ، وَعُثمَانُ بنُ طَلحَةَ، وَبِلَالٌ، رضي الله عنهم، فَأَطَالَ ثمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أوَّل النَّاس دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا: أَينَ صَلَّى؟ فَقَالَ: بَيْنَ العَمُودَينِ المُقَدَّمَيْنِ) قد ذكرنا في باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد تعدُّدَ موضع هذا الحديث ومَن أخرجَه، وذكرنا أيضًا أكثر ما يتعلَّق به من المعنى وغيره.

قوله: (وَكُنْتُ أوَّل النَّاسِ) كذا في رواية الأَصِيلي وابن عساكر، وفي رواية

ص: 11

أبي ذرٍّ وكريمة: <كُنْتُ> بلا واو، وهذه الجملة مقول ابن عُمَر، قال شيخنا: في رواية الأَصِيلي وابن عساكر: <وَكُنْتُ> بزيادة واو في أوَّله، وهي أشبه، ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه، فقال بعد قوله:((ثُمَّ خَرَجَ ودَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَثَرِهِ أوَّل النَّاسِ)).

قوله: (دَخَلَ) جملة حاليَّة، وكلمة (قَدْ) مقدَّرة.

قوله: (عَلَى أَثَرِهِ) بفتح الهمزة، وبالثاء المثلثة، ويروى بكسر الهمزة وسكون الثاء.

قوله: (بَينَ العَمُوْدَيْنِ المُقَدَمَيْنِ) وفي رواية الكُشْمِيهَني: <المُتَقَدِّمَتَيْنِ>.

505 -

قوله: (حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوْسُفَ) أي التِّنِّيسي.

قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ) ترجمتهما في بدء الوحي.

قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي المذكور في السند المتقدِّم.

قوله: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) أي عبد الله المذكور أيضًا.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضع، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع، وفيه العنعنة في موضعين.

قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الكَعبَةَ وَأُسامَةُ بنُ زَيدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثمَانُ بنُ طَلحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأَغلَقَهَا عَلَيهِ وَمَكَثَ فِيها، فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ: ما صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَومَئِذٍ عَلى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثمَّ صَلَّى).

قوله: (وَقالَ لَنَا إِسْمَاعِيْلُ) أي ابنُ أَبي أُوَيسٍ، ترجمته في باب تفاضل أهل الإيمان.

قوله: (حَدَّثَنِي مَالِكٌ فَقالَ: عَمُودَينِ عَنْ يَمينِهِ) مطابقته للترجمة في قوله: (جَعَلَ عَمُوْدًا

) إلى آخره.

قوله: (وَأُسَامَةَ) بالنَّصب عطفًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز رفعه عطفًا على فاعل (دَخَلَ).

قوله: (الحَجَبِيُّ) بفتح الحاء المهملة، ثمَّ بالجيم والباء الموحَّدة المكسورة.

قوله: (فَأَغَلَقَهَا) أي أغلق عُثْمان الكعبة، أي بابها.

فإن قلت: في رواية مالك إشكال؛ لأنَّه قال: (جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ) وهذان اثنان، ثمَّ قال:(وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ) فيكون الجملة خمسة، ثمَّ قال:(وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ) أجاب الكِرْماني عنه: بأنَّ لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بيَّنه مالك في رواية إسماعيل بن أبي أويس عنه، وهي قوله:((وقَالَ لنَا إِسْمَاعِيْلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ)) فقال: عمودين عن يمينه، فحينئذ تكون الأعمدة ستة. وقال خلف: لم أجده من حديث إسماعيل، وقد اختُلِفَ عن مالك في لفظه، فرواه مسلم:((عمودَينِ عَنْ يسارِهِ، وعمودًا عَنْ يمينِهِ)) عكس رواية إسماعيل، وفي رواية البخاري:(عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ) قال البَيْهَقي: وهو الصحيح، وفي رواية:((جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يمينِهِ، وعمودينِ عَنْ يسارِهِ)) عكس ما سبق.

وقد ذكر الدَّارَقُطْني الاختلاف عن مالك فيه، فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله:((عَمُوْدًا عَنْ يمينِهِ)) ووافق إسماعيل في قوله: ((عَمُودَيْنِ عَنْ يمينِهِ)) ابن القاسم والقَعنَبي وأبو مُصْعب ومحمَّد بن الحسن وأبو حُذَافة، وكذلك الشَّافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهما، وأجاب قوم عنه

ص: 11

باحتمال تعدُّد الواقعة.

وروى عُثْمان بن عُمَر عن مالك: ((جَعَلَ عَمُوَدَيْنِ عَنْ يمينِهِ، وعَمُوَدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ)) فعلى هذا تكون الأعمدة سبعة، ويردُّها قولُه:(وكانَ البيتُ يومئذٍ على سبعةِ أعمدةٍ) بعد قوله: (وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ)، وعن هذا قال الدَّارَقُطْني: لم يتابَع عُثْمان بن عُمَر على ذلك. وأجاب الكِرْماني بجوابين آخرين:

الأوَّل: هو أنَّ الأعمدة الثلاثة المقدَّمة ما كانت على سمت واحد، بل عمودان مسامتان، والثالث على غير سمتهما، ولفظ:((المُقَدَّمَيْنِ)) في الحديث السَّابق يشعر به، فيعرض للعمودين المسامتين، وسكت عن ثالثهما. قال شيخنا: ويؤيِّده رواية مجاهد عن ابن عُمَر الَّتي تقدَّمت في باب: {واتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى} [البقرة: 125]، فإنَّ فيها بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتين عَنْ يَسَارِ الدَّاخِلِ، وهو صريح في أنَّه كان هناك عمودان على اليسار، وإنَّه صلَّى بينهما، فيحتمل أنَّه كان ثمَّ عمود آخر عن اليمين، لكنَّه بعيد أو على غير سمت العمودين، فيصحُّ قول من قال: جَعَلَ عَنْ يَمِيْنِهِ عَمُودَين، وقولُ من قال: جَعَلَ عمودًا عن يمينِه.

الثَّاني من الجوابين: أن تكون الثلاثة على سمت واحد، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوسطاني، فمن قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره، لم يعتبر الذي صلَّى إلى جنبه، ومن قال: عمودين، اعتبره.

قال شيخنا: ثمَّ وجدت الكِرْماني مسبوقًا بهذا الاحتمال، وأبعدُ منه قول من قال: انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تبطل الصَّلاة بذلك لقلَّته. ويمكن الجمع بين الروايتين: بأنه حيث ثَنَّى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك، ويرشد إلى ذلك قوله:(وَكَانَ البَيْتُ يُوْمَئِذٍ) لأنَّ فيه إشعارًا بأنَّه يُعَبِّرُ عن هيئته الأولى. انتهى.

قوله: (وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيْلُ) وهو المذكور، وهو ابن أخت مالك بن أَنَس، وهذا موصول بواسطة.

قوله: (وَقالَ لَنَا) وهي رواية كريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ والأَصِيلي: <وقَالَ إِسْمَاعِيْلُ> بدون لفظ (لَنَا) ورواية: (قَالَ لَنَا) أحطُّ درجة من (حَدَّثَنا).

قوله: (حَدَّثَني مَالِكٌ) يعني: بهذا الحديث.

(97)(بَابٌ) أي هذا بابٌ، فإذا لم يقدر شيئًا لا يكون معرَبًا؛ لأنَّ الإعراب يكون بالعقد والتركيب، وكذا وَقَعَ لفظ (باب) بلا ترجمة في رواية الأكثرين، وليس لفظ (باب) في رواية الأَصِيلي، وعلى قول الأكثرين: هو كالفصل من الباب الذي قبله، وإنما فصل لأنَّه ليس فيه تصريح بكون الصَّلاة وقعت بين السواري، لكن فيه زيادةٌ، وهي مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة.

506 -

قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ المُنْذِرِ) أي أبو إِسْحاق الحِزامي المديني، ترجمته في باب من سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) -أي بفتح الضَّاد المعجمة، وسكون الميم، وبالرَّاء- واسمه: أَنَس بن عياض، مرَّ في بابِ التبرُّز في البيوت.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ) أي ابن أبي عيَّاش المديني، مات سنة إحدى وأربعين ومئة، تقدَّم في باب إسباغ الوضوء.

قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي

ص: 12

مولى ابن عمر، ترجمته في بابِ العلم والفتيا في المسجد.

قوله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) أي ابن عُمَر رضي الله عنهما، ترجمته في كتاب الإيمان.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه أنَّ شيخ البخاري من أفراده.

قوله: (كَانَ إِذا دَخَلَ الكَعبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجهِهِ حِينَ يَدخُلُ جَعَلَ البابَ قِبَلَ ظَهرِهِ، فَمَشَى حتَّى يَكُونَ بَينَهُ وَبَينَ الِجدارِ الَّذِيِ قِبَلَ وَجهِهِ قَريبًا مِن ثَلاثَةِ أَذرُعٍ صلَّى يَتَوَخَّى المكَانَ الَّذِي أَخبَرَهُ بِهِ بِلالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيْهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَواحِي البَيتِ شَيئًا).

مطابقته للترجمة بطريق الاستلزام، وهو أنَّ الموضع المذكور من كونه مقابلًا للباب قريبًا من الجدار يستلزم كون صلاته بين السَّواري.

قوله: (قِبَلَ وَجْهِهِ) -بكسر القاف وفتح الباء الموحَّدة- أي مقابل وجهه، وكذلك الكلام في (قِبَلَ ظَهْرِهِ) وفي (قِبَلَ وَجهِهِ) الذي بعده.

قوله: (قَرِيْبًا) كذا وَقَعَ بالنصب، ويروى بالرَّفع، وهو الأصل؛ لأنَّه اسم كان، ووجه النَّصب أن يكون اسمه محذوفًا، والتقدير: يكون القدر أو المكان قريبًا من ثلاثة أذرع، ولفظة:(ثَلاثَةِ) بالتأنيث في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذرٍّ: <مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ> بلا تاء، فإن قلت: الذِّراع مذكَّر، فما وجه ترك التَّاء؟ قال العَيني: أجاب بعضهم: أنَّ الذِّراع يُذكَّر ويُؤنَّث، وليس كذلك على الإطلاق بل الذِّراع الذي يذرع به يذكر وذراع اليد يُذكَّر ويُؤنَّث، وههنا شبَّهه بذراع اليد.

قوله: (صَلَّى) جملة استئنافيَّة.

قوله: (يَتَوَخَّى) أي يتحرَّى

(1)

، يقال: توخَّيت مرضاتِك، أي تحرَّيت وقصدتُ.

قوله: (قَالَ) أي ابن عُمَر رضي الله عنهما.

قوله: (إِنْ صَلَّى) بكسر الهمزة، و (صَلَّى) بلفظ الماضي، وفي رواية الكُشْمِيهَني: <أَنْ يُصَلِّي> بفتح الهمزة ولفظِ المضارع، والتقدير: ولا بأس مِن أن يصلِّي، وحذفُ حرفِ الجرِّ سائغٌ.

قال شيخنا: ومراد ابن عُمَر: إنَّه لا يشترط في صحَّة الصَّلاة في البيت موافقةُ المكان الذي فيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بل موافقة ذلك أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره. انتهى.

فيه جواز الصَّلاة في نفس البيت، وفيه الدُّنو من السترة، وقد أمر الشَّارع بالدُّنوِّ منها؛ لئلَّا يتخلَّل الشَّيطان ذلك. وفيه أنَّ السترة بين المصلِّي والقبلة ثلاثة أذرع، وادعى ابن بطَّال: أنَّ الذي واظب عليه الشَّارع في مقدار ذلك (ممُرُّ الشَّاةِ) كما جاء في الآثار. وفيه إنَّه لا يشترط، وقد ذكرنا: أنَّ الحديث لا يدلُّ صريحًا على الصَّلاة بين السَّواري، وإنَّما دلالته على ذلك بطريق الاستلزام، وقد بيَّناه.

وقد اختلف السَّلف في الصَّلاة بين السَّواري: فكرهه أَنَس بن مالك؛ لورود النَّهي بذلك، رواه الحاكم وصحَّحه، وقال ابن مسعود: لا تصفُّوا بين الأساطين وأتمُّوا الصُّفوف. وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جُبَير وإبراهيمُ التَّيمي وسُوَيد بن غَفَلَة يؤمُّون قومَهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين. وقال مالك في «المدونة» : لا بأس بالصَّلاة بينها لضيق المسجد. وقال ابن حبيب: ليس النَّهي عن تقطيع الصُّفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نُهي عنه

(1)

في المخطوط: ((يتحرك)) والصَّواب ما أثبت.

ص: 12