المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة إلى العنزة) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب الصلاة إلى العنزة)

دون الرمح يقال لها: العَنَزَة، فكأنها بالغلبة صارت عَلَمًا لها.

498 -

قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى عَن عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخبَرَني نافِعٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَر رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الحَربَةُ، فَيُصَلِّي إِلَيهَا).

مطابقته للترجمة ظاهرة، ساق هذا الحديث في الباب الذي قبل السابق، وذكره ههنا مختصرًا، ويحيى: هو القطَّان، وعُبَيْد الله بن عُمَر بن حَفْص بن عاصم بن عُمَر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

قوله: (يُرْكَزُ) مِن الركز بالزَّاي في آخره: وهو الغَرز في الأرض.

(93)

(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

أي: هذا باب في بيان الصَّلاة إلى جهة العَنَزَة المركوزة بينه وبين القبلة، وقد مرَّ تفسير العَنَزَة.

قال شيخنا: اعتُرِضَ عليه في هذه الترجمة؛ فإنَّ فيها تكرارًا؛ فإنَّ العَنَزَة هي الحربة، لكن قيل: إنَّ الحربة إنَّما تقال: عَنَزَة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهة مغايرة. انتهى. قلت: لا شكَّ أنَّ التغاير بالاعتبار أيضًا كافٍ في المغايرة.

499 -

قوله: (حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بنُ أَبي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوْءٍ، فَتَوَضَّأَ فصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَبَينَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالمرأَةُ وَالحِمَارُ يَمرُّوْنَ مِنْ وَرَائِهَا).

مطابقته للترجمة ظاهرة، وقد تقدَّم حديث أبي جُحَيفة وَهْب بن عبد الله السُّوائي في الباب الذي بينه وبين هذا بابان، وهناك رواه عن أبي الوليد عن شُعْبَة، وههنا عن آدم بن أبي إِياس عن شُعْبَة.

قوله: (بِالهَاجِرَةِ) وهي اشتداد الحرِّ عند الظهيرة. قوله: (فَأُتِيَ) على صيغة المجهول.

قوله: (بَوَضُوْءٍ) بفتح الواو، وهو الماء الذي يُتوضَّأ به.

قوله: (وَبَينَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ) جملة حاليَّة.

قوله: (يَمرُّوْنَ) كان القياس في ذلك أن يقال: يَمرَّان، بلفظ التَّثنية؛ لأنَّ المذكور تثنية، وهي المرأة والحمار، ووجَّهوا هذا بوجوه؛ فقال شيخنا: كأنَّه أراد الجنس، ويؤيِّده رواية:((وَالنَّاسُ والدَّوابُ يَمُرُّوْنَ)). قال العَيني: هذا ليس بشيء؛ لأنَّه إذا أُريد الجنس يُراد به جنس المرأة وجنس الحمار، فيكون تثنيةً فلا يُطابق الكلام. قال شيخنا: أو فيه حذف تقديره: وغيرهما، وقد تقدَّم بلفظ:(يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ المَرْأَةُ والحِمَارُ)، فالظَّاهر: أنَّ الذي وَقَعَ هنا من تصرُّف الرواة. قال العَيني: قوله: من تصرُّف الرواة، وهذا أيضًا ليس بشيء؛ لأنَّ فيه نسبتهم إلى ذكر ما يخالف القواعد. انتهى.

قال ابن التِّين:

ص: 8

الصَّواب: يَمُرَّان، أو في (يَمُرُّوْنَ) إطلاق صيغة الجمع على الاثنين. قال العَيني: وهذا أوجه من غيره؛ لأنَّ مثلَ هذا وَقَعَ في الكلام الفصيح.

وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنَّث ومذَّكر غير عاقل، وهو مشكل، والوجه فيه: إنَّه أراد المرأة والحمار وراكبَه، فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه، ثمَّ غلَّب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة، وذا العقل على الحمار، وقد وَقَعَ الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم: راكب البعير طليحان، أي البعير وراكبه. قال العَيني: هذا فيه تعسُّف وبُعد.

قوله: (مِن وَرَائِها) أي من وراء العَنَزَة.

500 -

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمِ بنِ بَزِيْعٍ) -بالحاء المهملة وبالتَّاء المُثَنَّاة من فوق-، وبَزِيع -بفتح الباء الموحَّدة وبكسر الزَّاي وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة- أبو سعيد، مات ببغداد في سنة تسع وأربعين ومائتين.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ) أي بالشِّين المعجمة، تقدَّم في باب حمل العَنَزَة في الاستنجاء.

قوله: (عَنْ شُعْبَةَ) تقدَّم في بابٍ يتلو باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ) تقدَّم في باب الاستنجاء بالماء.

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَس بنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ) تقدَّم في بابِ: من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه. في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه السماع، وفيه القول.

قوله: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لحاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ مَعَنَا عُكَّازَةٌ أَو عَصًى أَو عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِداوَةٌ، فَإِذا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ). مطابقته للترجمة ظاهرة على ما وجد في أكثر النسخ. (أَوْ عَنَزَةٌ) بالعين المهملة والنون والزاي، وفي بعض النسخ: <أَوْ غَيْرُهُ> بالغين المعجمة والياء آخر الحروف، أي أو غير كلِّ واحد من العصا والعكازة. قال العَيني: فإن صحَّ هذا فليس فيه ما يطابق الترجمة. فإن قلت: الضَّمير في (غَيْرُهُ) يرجع إلى ماذا، والمذكور شيئان وهما العكَّازة والعصا؟ قال العَيني: تقديره: أو غير كلِّ واحد منهما.

قال شيخنا: وفي رواية المُسْتَمْلي والحموي: <أَوْ غَيْرُهُ> بالمعجمة والياء والراء، أي سواه أي المذكور، والظاهر إنَّه تصحيف. قال العَيني: كيف يكون تصحيفًا وهي رواية المُسْتَمْلي والحموي، فكأنَّ هذا القائل ارتكب هذا لئلَّا يقال: إنَّ الحديث لا يطابق الترجمة.

وهذا الحديث قد مرَّ في كتاب الوضوء، في باب حمل العَنَزَة مع الماء في الاستنجاء، ولكن هناك

ص: 8